تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
فلو قال له هذا الدرهم بل هذا أو قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه الدرهمان والقفيزان ( 1 ) ولو قال له هذا الدرهم بل درهم أو درهم بل هذا الدرهم لزمه المعين ويحتمل لزوم الدرهمين ( 2 ) ولو قال درهم بل درهم لزمه واحد ويحتمل اثنين لاستدعاء الإضراب المغايرة ( 3 ) ولو قال له درهم بل درهمان لزمه درهمان ( 4 ) ولو قال له هذا الدرهم بل هذان لزمه الثلاثة ( 5 ) وكذا لو قال له قفيز شعير بل قفيزان حنطة ( 6 ) ولو قال له عشرة لا بل تسعة لزمه عشرة ( 7 )
شرح
بين المطلقين إذ ما ذكرناه في توجيه مختار ( الإيضاح ) جار هنا فليتأمّل وستسمع كلامهم في الأقل والأكثر ( قوله ) ( ولو قال هذا الدرهم بل هذا أو قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه الدرهمان والقفيزان ) قد تقدم الكلام فيهما محررا ( قوله ) ( ولو قال له هذا الدرهم بل درهم أو درهم بل هذا الدرهم لزمه المعين ويحتمل لزوم الدرهمين ) هذا أيضا تقدم الكلام فيه مسبغا ( قوله ) ( ولو قال له درهم بل درهم لزمه واحد ويحتمل اثنين لاستدعاء الإضراب المغايرة ) هذا أيضا قد تقدم الكلام فيه مسبغا ( قوله ) ( ولو قال له درهم بل درهمان لزمه درهمان ) كما صرح بذلك في ( الخلاف ) و ( المبسوط ) و ( الشرائع ) و ( التذكرة ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( اللمعة ) و ( جامع المقاصد ) و ( المسالك ) و ( الروضة ) و ( مجمع البرهان ) وقد تقدم بيان الوجه في ذلك ومثله ما لو عكس كأن قال له درهمان بل درهم فإنه يلزمه الدرهمان كما في ( الدروس ) و ( المسالك ) لأن الرجوع عن الأكثر لا يقبل ويدخل فيه الأقل وقد اندرجت هذه المسألة في قوله ولو كانا مطلقين وقد يشعر سوق العبارة بعدم تطرق احتمال الثلاثة هنا مع أن المغايرة التي ادعاها إن تم الاستدلال بها على لزوم كل من المعين والمطلق اقتضت لزوم ثلاثة بغير تفاوت ( وقد حكاه ) أي لزوم الثلاثة الشيخ في ( الخلاف ) والمصنف في ( التذكرة ) عن زفر وداود ولا فرق فيما نحن فيه بين قوله له درهم بل درهمان وبين قوله له درهم لا بل درهمان غير أن ما معه حرف السلب نقيض ما تقدم ولا كذلك ما خلا عنه فإنه يجعل كالمسكوت عنه ( قوله ) ( ولو قال له هذا الدرهم بل هذان لزمه الثلاثة قطعا ) كما في ( التذكرة ) وقد تقدم أن هذه الكلمة من مثله تجري مجرى الإجماع وبلزوم الثلاثة صرح في ( التحرير ) و ( جامع المقاصد ) و ( المسالك ) ووجهه يعلم مما سبق ( قوله ) ( وكذا لو قال له قفيز شعير بل قفيزان حنطة ) أي يلزمه ثلاثة أقفزة كما صرح به في ( التذكرة ) و ( التحرير ) و ( جامع المقاصد ) و ( المسالك ) لاختلاف الجنس ( قوله ) ( ولو قال له عشرة لا بل تسعة لزمه عشرة ) كما في ( المبسوط ) و ( السرائر ) و ( التذكرة ) و ( الإرشاد ) و ( اللمعة ) و ( الروضة ) و ( مجمع البرهان ) لأن الإضراب ببل بعد الإيجاب يجعل ما قبلها كالمسكوت عنه فهو رجوع عن الحكم السابق وإنكار للإقرار المتقدم وإن كان معه حرف سلب فهو نقيض ما تقدم كما تقدم ولا ريب أن إنكار الإقرار والرجوع عنه غير مسموع وما