ولو قال لزيد عشرة إلا نصف ما لبكر ولبكر عشرة إلا ثلث ما لزيد فلزيد شيء ولبكر عشرة إلا ثلث شيء فلزيد عشرة إلا خمسة تعدل خمسة أسداس شيء فإذا جبرت وقابلت صار عشرة تعدل خمسة وخمسة أسداس شيء فإذا أسقطت خمسة بمثلها بقي خمسة تعدل خمسة أسداس شيء فالشيء تعدل ستة فهي لزيد ولبكر ثمانية ( 1 ) ولو قال لزيد عشرة إلا ثلث ما لبكر ولبكر خمسة عشر إلا نصف ما لزيد فلزيد شيء ولبكر خمسة عشر إلا نصف شيء فلزيد عشرة وسدس شيء إلا خمسة تعدل شيئا نسقط السدس بمثله يبقى خمسة تعدل خمسة أسداس فالشيء ستة لزيد ولبكر اثنا عشر ( 2 ) ولو أقر لأحدهما بمثل الآخر وعطف في أحدهما بالنصف واستثناه من الآخر فلذي العطف ثلاثة أمثال ما للآخر ( 3 )
[ المطلب الثاني في ما عدا الاستثناء وهو سبعة ]
المطلب الثاني في ما عدا الاستثناء وهو سبعة
[ الأول إذا عطف ببل ]
الأول إذا عطف ببل فإن كانا معينين أو مختلفين لم يقبل إضرابه ولزمه الأمران ( 4 )
شرح
( قوله ) ( ولو قال لزيد عشرة إلا نصف ما لبكر ولبكر عشرة إلا ثلث ما لزيد فلزيد شيء ولبكر عشرة إلا ثلث شيء فلزيد عشرة إلا خمسة تعدل خمسة أسداس شيء فإذا جبرت وقابلت صار عشرة تعدل خمسة وخمسة أسداس شيء فإذا أسقطت خمسة بمثلها بقي خمسة تعدل خمسة أسداس شيء فالشيء يعدل ستة فهي لزيد ولعمرو ثمانية )
قد علم هذا الطريق وما حذف منه وهو سدس مما مضى وبطريق آخر نفرض لزيد ثلاثة أشياء لاستثناء الثلث منه وتسقط ثلثها من العشرة المضافة إلى بكر فيكون له عشرة ناقصة شيئا فأخذ نصفها وهو خمسة ناقصة نصف شيء ونزيده على ما فرضناه لزيد وهو ثلاثة أشياء يكون خمسة وشيئين ونصفا تعدل عشرة نسقط خمسة بخمسة يبقى خمسة في مقابل شيئين ونصف فالشيء اثنان فلزيد ستة ولبكر عشرة إلا ثلثها
( قوله ) ( ولو قال لزيد عشرة إلا ثلث ما لبكر ولبكر خمسة عشرة إلا نصف ما لزيد فلزيد شيء ولبكر خمسة عشر إلا نصف شيء فلزيد عشرة وسدس شيء إلا خمسة تعدل شيئا يسقط السدس بمثله يبقى خمسة أسداس شيء فالشيء ستة لزيد ولبكر اثنا عشر )
قد صرح المصنف فيما يصير لزيد بجزء الشيء على خلاف ما فعل في الصورتين السابقتين وقد ذكر في ( جامع المقاصد ) طريقين آخرين
( قوله ) ( ولو أقر لأحدهما بمثل الآخر وعطف في أحدهما بالنصف واستثناه من الآخر فلذي العطف ثلاثة أمثال ما للآخر )
مثاله لزيد عشرة ونصف ما لعمرو ولعمرو عشرة إلا نصف ما لزيد فنفرض ما لزيد شيئا فلعمرو عشرة إلا نصف شيء فلزيد خمسة عشر إلا ربع شيء يعدل الشيء المفروض أولا فإذا جرت ( جبرت ظ ) المستثنى منه بالمستثنى صار خمسة عشر فتزيد على الشيء ربع شيء فيكون خمسة عشر تعدل شيئا وربعا فالشيء اثنا عشر لزيد ولعمرو أربعة
( قوله ) ( المطلب الثاني فيما عدا الاستثناء وهو سبعة الأول إذا عطف ببل فإن كانا معينين أو مختلفين لم يقبل إضرابه ويلزمه الأمران )
مثال المعينين له هذا الدرهم بل هذا الدرهم والمختلفين له قفيز حنطة بل قفيز شعير ومما صرح فيه بأنه يلزمه الدرهمان والقفيزان في المثالين ( السرائر ) و ( الشرائع ) و ( التذكرة ) و ( الإرشاد ) و ( اللمعة ) و ( جامع المقاصد ) و ( الروضة ) و ( المسالك ) وقد صرح بذلك في ( المبسوط ) في القفيزين وقضية كلامه ذلك في الدرهمين ( ومما صرح ) فيه بلزوم القفيزين من دون تعرض للدرهمين ( الخلاف ) و ( التحرير ) و ( التلخيص ) و ( التبصرة ) و ( شرح الإرشاد ) لولد المصنف
و