تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
ولو ذكر هنا عوض النصف في عمرو الثلث فلزيد أربعة عشر وخمسان ولعمرو ستة عشر وأربعة أخماس ( 1 )

[ الفصل الثالث في تعقيب الإقرار بما ينافيه وفيه مطلبان ]

الفصل الثالث في تعقيب الإقرار بما ينافيه وفيه مطلبان

[ المطلب الأول في الاستثناء وقواعده خمس ]

الأول في الاستثناء وقواعده خمس

[ الأولى حكم الاستثناء والمستثنى منه متناقضان ]

الأولى حكم الاستثناء والمستثنى منه متناقضان فالاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي ( 2 )

[ الثانية الاستثناء المكرر مع حرف العطف يعود إلى المستثنى منه ]

الثانية الاستثناء المكرر مع حرف العطف يعود إلى المستثنى منه ( 3 )
شرح
( قوله ) ( ولو ذكر هنا عوض النصف في عمرو الثلث فلزيد أربعة عشر وخمسان ولعمرو ستة عشر وأربعة أخماس ) هذه صورة اختلاف الكسرين والمالين معا والمراد أنه لو ذكر في الصورة المذكورة عوض النصف في عمرو الثلث بأن قال لزيد ستة ونصف ما لعمرو ولعمرو اثنا عشر وثلث ما لزيد وإنما كان لكل منهما ما ذكره لأنا نفرض ما لزيد شيئا فلعمرو اثنا عشر وثلث شيء فلزيد ستة ونصف ذلك ومجموعه اثنا عشر وسدس شيء يعدل ما فرض له أولا وهو الشيء فإذا سقط السدس بمثله بقي اثنا عشر تعدل خمسة أسداس شيء فإذا قسمت عليها خرج اثنان وخمسان وهو سدس الشيء الكامل فالشيء الكامل أربعة عشر وخمسان هي ما لزيد إذا أخذت ثلثها وهو أربعة أخماس وضممته إلى اثنا عشر كان ستة عشر وأربعة أخماس هو ما لعمرو ( قوله ) ( الفصل الثالث في تعقيب الإقرار بما ينافيه وفيه مطلبان الأول في الاستثناء وقواعده خمس الأولى حكم الاستثناء والمستثنى منه متناقضان فالاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي ) أجمع العلماء كافة على أن الاستثناء جار في الأقارير كما في ( نهاية المرام ) و ( في التنقيح ) الإجماع عليه دون باقي المخصصات و ( في الكفاية ) لا خلاف فيه ( قلت ) قد خالف في ذلك ( مالك ) فقال لا يصح الاستثناء في الأقارير ولكنهم قالوا يشترط الاتصال العادي فلا يضر النفس والسعال ونحوهما مما لا يعد فصلا عرفا و ( في الرياض ) أنه لا خلاف إلا من الحلي حيث يحكى عنه جواز الاستثناء إلى شهر قيل ولم يثبت ذلك عنه انتهى و ( فيه ) أن الخلاف المذكور أنما حكي عن ( أبي عباس ) في ( الأصول ) و ( الفروع ) بل في الاحتجاج لا عن ابن إدريس وربما حمل كلامه على أنه لو أخبر به في تلك المدة قبل منه ولعله أهون من حمل كلامه على ظاهره و ( كيف كان ) فلا ضابط له إلا العادة فلذلك طفحت عباراتهم باشتراط الاتصال العادي كما طفحت عباراتهم بأنه من الإثبات نفي ومن النفي إثبات والأول لم يختلف فيه علماء الإسلام كما ( في جامع المقاصد ) وعليه إجماع العلماء كما في ( المسالك ) و ( الروضة ) ولا خلاف فيه كما في ( التذكرة ) وعليه الإجماع كما في ( جامع المقاصد ) أيضا ( لكن ) بعض الأصوليين نقل فيه الخلاف أيضا عن ( الحنفية ) وأورد عليه بأنهم يقولون في قوله له علي عشرة إلا ثلاثة بإفادته النفي وأجيب بأن ذلك لمطابقته لأصل البراءة لا لإفادة اللفظ وخالف في الثاني ( أبو حنيفة ) والمحققون كما في ( التذكرة ) على خلافه وقد بين ذلك في فنه ( قوله ) ( الثاني الاستثناء المكرر مع حروف العطف يعود إلى المستثنى منه ) كما في ( المبسوط ) و ( التذكرة ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( الدروس ) و ( اللمعة ) و ( جامع المقاصد ) و ( الروضة ) و ( مجمع البرهان ) لوجوب اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم فهما كالجملة الواحدة ولا فرق في ذلك بين تكرر حرف الاستثناء وعدمه ولا بين زيادة الأول على الثاني و