ولو ذكر الثلث فلكل مائة وخمسون ( 1 ) لأن لزيد شيئا ولعمرو مائة وثلث شيء فلزيد مائة وثلث مائة وتسع شيء يعدل شيئا فسقط تسع شيء بمثله فمائة وثلث تعدل ثمانية أتساع فالشيء مائة وخمسون ولو قال لزيد عشرة ونصف ما لعمرو ولعمرو عشرة وثلث ما لزيد فلزيد شيء ولعمرو عشرة وثلث شيء فلزيد خمسة عشر وسدس شيء يعدل شيئا يسقط السدس بمثله يبقى خمسة عشر تعدل خمسة أسداس شيء فالشيء ثمانية عشر هي ما لزيد ولعمرو ستة عشر ولو قال لزيد ستة ونصف ما لعمرو ولعمرو اثنا عشر ونصف ما لزيد فلزيد ستة عشر ( 2 ) ولعمرو عشرون ( 3 )
شرح
ما لزيد وله شيء على ما فرضناه وحينئذ فيكون لزيد مائة وخمسون وربع شيء وذلك لأنه له مائة ونصف ما لعمرو وقد بين أن لعمرو مائة ونصف شيء ونصفها خمسون وربع شيء تضمه إلى المائة يكون مائة وخمسين وربع شيء تعدل شيئا كاملا وهو الذي فرضناه لزيد أولا فإذا أسقطنا المجهول من العبارة الثانية وهو ربع شيء بمثله من العبارة الأولى يبقى مائة وخمسون تعدل ثلاثة أرباع شيء فإذا أقسمنا مائة وخمسين على ثلاثة أرباع شيء كان ربع الشيء خمسين فالشيء الكامل مائتان هي لزيد ولعمرو مائة ونصف ذلك وهو مائتان
( قوله ) ( ولو ذكر الثلث فلكل مائة وخمسون لأن لزيد شيئا ولعمرو مائة وثلث شيء فلزيد مائة وثلث مائة وتسع شيء تعدل شيئا يسقط تسع شيء بمثله فمائة وثلث تعدل ثمانية أتساع فالشيء مائة وخمسون )
أي لو ذكر الثلث موضع النصف في المسألة الأولى فقال لزيد مائة وثلث ما لعمرو ولعمرو مائة وثلث ما لزيد فلكل منهما مائة وخمسون لأنا نفرض على القاعدة ما لزيد شيئا فيكون لعمرو مائة وثلث شيء لأنه له مائة وثلث ما لزيد ولزيد شيء على ما فرضناه فيكون لزيد مائة وثلث ذلك ثلث المائة ثلاثة وثلاثون درهما وثلث درهم وثلث ثلث شيء تسع شيء تعدل ما فرضناه أولا وهو الشيء فإذا أسقطنا المجهول من هذا الطرف بمثله من الطرف الآخر بقي من هذا الطرف مائة وثلاثة وثلاثون وثلث تعدل ما بقي من الطرف الآخر من الشيء وهو ثمانية أتساع فإذا قسمت عليها كان التسع ستة عشر وثلثين فالشيء الكامل مائة وخمسون هي ما لزيد ولعمرو مائة وثلثها وذلك مائة وخمسون وهذان المثالان لما تفاوت فيه المالان والكسران
( قوله ) ( ولو قال لزيد عشرة ونصف ما لعمرو ولعمرو عشرة وثلث ما لزيد فلزيد شيء ولعمرو عشرة وثلث شيء فلزيد خمسة عشر وسدس شيء تعدل شيئا يسقط بمثله يبقى خمسة عشر تعدل خمسة أسداس شيء فالشيء ثمانية عشر هي ما لزيد ولعمرو ستة عشر )
هذه صورة التسوية في الإقرار لهما بين المالين دون الكسرين وطريقهما بعد معرفة ما سبق ظاهر
( قوله ) ( ولو قال لزيد ستة ونصف ما لعمرو ولعمرو اثنا عشر ونصف ما لزيد فلزيد ستة عشر ولعمرو عشرون )
هذا صورة التسوية في الإقرار لهما بين الكسرين دون المالين وإنما يكون لكل منهما ما ذكر لأنا نفرض لزيد شيئا فلعمرو اثنا عشر ونصف شيء فلزيد ستة ونصف ذلك فيكون له اثنا عشر وربع شيء تعدل الشيء المفروض فإذا أسقطنا ربع الشيء بقي اثنا عشر تعدل ثلاثة أرباع شيء فالشيء الكامل ستة عشر وهو ما لزيد فيكون لعمرو عشرون لأنه له اثنا عشر ونصف ما لزيد