تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥

[ العاشر لو قال أحد هذين العبدين لزيد طولب بالبيان ]

العاشر لو قال أحد هذين العبدين لزيد طولب بالبيان فإن عين قبل فإن أنكر زيد حلف المقر ثم يقر الحاكم ما أقر به في يده أو ينتزعه إلى أن يدعيه ( 1 ) زيد ولو قال لزيد عندي درهم أو دينار فهو إقرار بأحدهما فيطالب بالتفسير ( 2 ) ولو قال إما درهم أو درهمان ثبت الدرهم وطولب بالجواب عن الثاني ( 3 ) ولو قال لزيد في هذا المال شركة قبل تفسيره بأقل من النصف ( 4 )

[ الحادي عشر لو قال لزيد مائة ونصف ما لعمرو ]

الحادي عشر لو قال لزيد مائة ونصف ما لعمرو ولعمرو مائة ونصف ما لزيد فلزيد شيء ولعمرو مائة ونصف شيء فلزيد مائة وخمسون وربع شيء تعدل شيئا فالباقي بعد إسقاط الربع بمثله يعدل ثلاثة أرباع شيء فلكل مائتان ( 5 )
شرح
( قوله ) ( العاشر لو قال أحد هذين العبدين لزيد طولب بالبيان فإن عين قبل فإن أنكر زيد حلف المقر ثم يقر الحاكم ما أقر به في يده أو ينتزعه إلى أن يدعيه ) كما صرح بذلك كله في ( المبسوط ) و ( الشرائع ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( الدروس ) و ( جامع المقاصد ) و ( المسالك ) و ( مجمع البرهان ) وكذا ( التذكرة ) و ( التبصرة ) غير أنه لم يذكر في ( المبسوط ) وأكثر ما ذكره بعده قوله إلى أن يدعيه والوجه في قبول تعيينه قد تقدم غير مرة وأما أنه إذا أنكر زيد ما عينه وادعى على المقر أنه قصد العبد الآخر أو أنه يستحقه فإنه يحلف له على عدم قصده أو عدم استحقاقه ووجهه ظاهر وأما أن الحاكم يتخير بين إقراره في يد المقر وانتزاعه منه إلى أن يرجع زيد عن التكذيب أو يظهر مالكه فقد تقدم بيانه وأنه مال مجهول المالك وإن لم يعين المقر فإما أن يعاند فيحبس أو يقول لا أعلم فيصطلحان أو يقرع فإن لم يعين المقر فعينه المقر له طولب بالجواب فإن أنكر حلف وإن نكل حلف المقر له فإن مات قبل التعيين عين الوارث أو يقرع ( قوله ) ( ولو قال لزيد عندي درهم أو دينار فهو إقرار بأحدهما فيطالب بالتفسير ) كما في ( الدروس ) و ( جامع المقاصد ) لأن أو يقتضي أحدهما وهو مجهول ولو عكس أمكن إلزامه بالدينار لأنه لا يقبل رجوعه بخلاف الأول لأنه رجوع إلى الأكثر وتردد فيه في ( جامع المقاصد ) بعد أن حكى عن الشهيد أنه قواه لأن الكلام لا يتم إلا بآخره وليس ذلك رجوعا عن الإقرار وقال في ( الدروس ) لو قال له علي ألف أو مائة احتمل المطالبة بالتعيين ولزوم الأول ولو قال مائة أو ألف احتمل لزوم الثاني ( قوله ) ( ولو قال إما درهم أو درهمان ثبت الدرهم فيطالب بالجواب عن الثاني ) كما في ( جامع المقاصد ) و ( المسالك ) والوجه في ثبوت الدرهم أنه ثابت على كل من شقي الترديد وما زاد فليس بمقر به فإن ادعى عليه طولب بالجواب ( قوله ) ( ولو قال لزيد في هذا المال شركة قيل تفسيره بأقل من النصف ) لأن الشركة أعمّ من النصف فلا يستلزمه ( قوله ) ( الحادي عشر لو قال لزيد مائة ونصف ما لعمرو ولعمرو مائة ونصف ما لزيد فلزيد شيء ولعمرو مائة ونصف شيء فلزيد مائة وخمسون وربع شيء تعدل شيئا فالباقي بعد إسقاط الربع بمثله تعدل ثلاثة أرباع شيء فلكل مائتان ) قد تقدم لنا في باب البيع بيان الحال في الجبر والمقابلة وبيان اصطلاحاتهم وقواعدهم مستوفى ( وكيف كان ) فقانون الجبر والمقابلة هنا فرض أحدهما شيئا مجهولا فليفرض ما لزيد شيء فيكون لعمرو مائة ونصف شيء لأن له بمقتضى الإقرار مائة ونصف
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 295 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي