ولو قال أوصى له بألف من ثمنه بيع وصرف إليه الألف ( 1 ) ولو أراد إعطاء ألف من ماله من غير الثمن لم يجب القبول ( 2 ) ولو قال جنى بألف فتعلقت برقبته قبل ( 3 ) ولو قال له في هذا المال أو في ميراث أبي ألف لزمه بخلاف له في مالي أو في ميراثي من أبي ( 4 )
[ السابع لو قال له علي درهم درهم درهم لزمه واحد ]
السابع لو قال له علي درهم درهم درهم لزمه واحد ( 5 ) ولو قال له درهم ودرهم أو ثم درهم لزمه اثنان ولو قال فدرهم لزمه واحد ( 6 )
شرح
ألفا في ثمنه على أنه لنفسه سئل هل نقد هو شيئا في ثمنه أيضا أم لا فإن قال نقدت سئل هل كان الشراء بإيجاب واحد أم بإيجابين فإن قال بإيجابين احتيج إلى تفسير ما نقد فيه وهي المسألة السابقة في قوله وزن في عشره ألفا واشتريت أنا الباقي فإن قال بإيجاب واحد سئل عن قدر ما نقد فيه فإن قال ألفا فهما شريكان في العبد بالنصف لأن لكل بنسبته ما نقد إلى مجموع الثمن وإن قال ألفين فللمقر له الثلث ( كما ) بين على ذلك كله في ( المبسوط ) و ( التذكرة ) و ( جامع المقاصد ) وكذا ( التحرير )
( قوله ) ( ولو قال أوصى له بألف من ثمنه بيع وصرف إليه ألف )
كما في ( المبسوط ) و ( التذكرة ) و ( التحرير ) و ( الدروس ) و ( جامع المقاصد ) ومرادهم إذا احتمله الثلث ما إذا قال نذر له
( قوله ) ( ولو أراد إعطاء ألف من ماله من غير الثمن لم يجب القبول )
كما نص عليه في ( الكتب السابقة ) عدا ( الدروس ) لتعين جهة الاستحقاق في ثمن العبد وإنما قبل كل من هذه التفسيرات لأن الإقرار يحتمل كلا منها باعتبار أصل الوضع لأن قوله لزيد ألف في هذا العبد لا بد من تأويله إذ العبد لا يصح أن يكون ظرفا للألف فيرجع إلى تفسيره لما يحتمل
( قوله ) ( ولو قال جنى بألف فتعلقت برقبته قبل )
هذا معنى ما إذا فسره بأرش الجناية كما تقدم بيانه ( ولعله ) لذلك لم يتعرض له في ( جامع المقاصد )
( قوله ) ( ولو قال له في هذا المال أو في ميراث أبي ألف لزمه بخلاف له في مالي أو في ميراثي من أبي )
قد تقدم الكلام في هذه المسائل في أوائل المطلب الرابع ولا يظهر لإعادتها وجه
( قوله ) ( السابع لو قال له علي درهم درهم درهم لزمه واحد )
بلا خلاف ممن تعرض له إذ قد نص عليه في ( التذكرة ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( الدروس ) و ( جامع المقاصد ) و ( مجمع البرهان ) ولم ينقل في ( التذكرة ) عن العامة فيه احتمالا ولا خلافا جريا على قاعدة الإقرار لاحتمال إرادة التأكيد بالتكرير والأصل البراءة وكذا لو كرر المائة مرة فما زاد
( قوله ) ( ولو قال درهم ودرهم أو ثم درهم لزمه اثنان )
ظاهرهم الاتفاق على ذلك كما في ( المسالك ) وقد حكى الاتفاق في ( التذكرة ) و ( جامع المقاصد ) على لزوم اثنين فيما إذا قال له درهم ودرهم وذكرا ذلك في أثناء كلام لهما فيما يأتي ( وقد نص ) عليه في الأمرين في ( المبسوط ) و ( الشرائع ) و ( التذكرة ) وما ذكر بعدها آنفا مع زيادة ( المسالك ) لأن العطف يقتضي المغايرة ولا يصح عطف الشيء على نفسه
( قوله ) ( ولو قال فدرهم لزمه واحد )
كما هو خيرته في ( الإرشاد ) وولده في ( شرحه ) وفي ( المبسوط ) أنه لا خلاف فيه ( لكنه ) جزم فيه وفي ( الشرائع ) و ( التحرير ) و ( الدروس ) و ( تعليق الإرشاد ) بأنه يلزمه درهمان وفي ( المسالك ) أنه أقوى وفي ( جامع المقاصد ) أنه لا يخلو عن قوة
و