تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
سواء كان نقدهم مغشوشا أو لا ( 1 ) وسواء كان الوزن ناقصا أو لا فإن تعدد الوزن أو النقد متساويا رجع إليه في التعيين ( 2 ) ولو فسره بالناقص النادر قبل مع اتصاله ( 3 ) وكذا لو فسره بالمغشوشة مع اشتمالها على الفضة لا بالفلوس ( 4 ) ولو قال علي دريهمات أو دراهم صغار وفسره بالناقص لم يقبل إلا مع الاتصال ( 5 )
شرح
خلوصه من الغش ( قوله ) ( سواء كان نقدهم مغشوشا أو لا وسواء كان الوزن ناقصا أو لا ) كما هو قضية إطلاق ( المبسوط ) وما ذكر بعده لأن المدار في حمل الإطلاق على المتعارف من نقد بلد المقر كما صرح به جماعة لا بلد الإقرار كما في ( الشرائع ) فلا يتفاوت الحال فيه بين المغشوشة والناقصة إذا كان نقد البلد كذلك ( قوله ) ( فإن تعدد الوزن أو النقد متساويا رجع إليه في التعيين ) مما صرح فيه بالرجوع إليه عند التعدد ( الشرائع ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( التبصرة ) و ( الدروس ) و ( اللمعة ) و ( جامع المقاصد ) و ( المسالك ) و ( الروضة ) و ( مجمع البرهان ) ومرادهم كما هو صريح الكتاب ( والشرائع ) و ( التحرير ) و ( جامع المقاصد ) و ( المسالك ) أن ذلك إذا تساوت الجميع في المعاملة بحيث لم يكن لصغير الرطل أو كبيره وصحيح النقد أو غيره أرجحية على الآخر وإلا فلو كان بعض الوزن أو النقد غالبا في المعاملة حمل الإطلاق عليه وإنما يرجع إليه في التعيين لحصول الإبهام وأصل براءة الذمة من الزائد ولو تعذر الرجوع إليه حمل على الأقل لأنه المتيقن ( قوله ) ( ولو فسره بالناقص النادر قبل مع اتصاله ) كما في ( المبسوط ) و ( الشرائع ) و ( التحرير ) و ( التذكرة ) و ( الدروس ) و ( جامع المقاصد ) و ( المسالك ) لأنه مع الاتصال بمنزلة الاستثناء ولأن الكلام لا يعتبر معناه إلا بعد تمامه كما في صحيح هشام ولأنه لولا ذلك لأدى إلى تعذر الإقرار ممن عليه دراهم ناقصة واستشكل فيه المصنف فيما يأتي في الكتاب وأما إذا انفصل فلا يسمع لأنه يقضي برفع ما حكم بثبوته واحتمل القبول في ( التحرير ) إذا كان التعامل بالناقص غالبا وهو قضية كلام الكتاب وفي ( الإرشاد ) يقبل تفسيره بغير نقد البلد إذا تعدد ( وقال ) في ( مجمع البرهان ) وكذا إذا تعدد فإنه غير بعيد القبول ( قلت ) هو قوي للقاعدة والأصل وجزم بالقبول في ( التذكرة ) إذا كان أجود أو مساويا وقواه في الناقص وفي ( الإيضاح ) فيما يأتي أن الأصح أنه لا يقبل ( قوله ) ( وكذا لو فسر بالمغشوشة مع اشتمالها على الفضة لا بالفلوس ) كما صرح بذلك كله في ( المبسوط ) و ( الشرائع ) و ( التحرير ) و ( الدروس ) و ( جامع المقاصد ) و ( المسالك ) لفظ الدراهم لا يطلق على الفلوس وذلك حيث يكون الغالب غير المغشوشة وإلا لم يشترط الاتصال مع اشتمالها على الفضة كما جزم به في ( جامع المقاصد ) واحتمله في ( التحرير ) احتمالا واستدل المصنف في المسألة بما يأتي ( واستشكل المصنف في المسألة فيما يأتي خ ) في الكتاب وفي ( الإيضاح ) هناك أن الأصح أنه لا يقبل ( قوله ) ( ولو قال له علي دريهمات أو دراهم صغار وفسره بالناقص لم يقبل إلا مع الاتصال ) لأن إطلاق الدراهم يقتضي حملها على الغالب لأن الدراهم الغالبة قد تكون صغيرة في شكلها نعم لو كان في الدراهم ما يعد صغيرا وكان ناقصا وفسر به قبل منه كما صرح بذلك في ( جامع المقاصد )
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 279 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي