وقيل يلزمه عشرون ( 1 ) ولو رفعه فكذلك ( 2 ) وتقديره شيء هو درهم فجعل الدرهم بدلا ( 3 ) من كذا ولو جره لزمه جزء درهم ويرجع إليه في تفسيره والتقدير جزء درهم وكذا كناية عنه ( 4 ) وقيل يلزمه مائة ( 5 )
شرح
المتيقن والأصل براءة الذمة من الزائد وأن دلالة الإعراب ظنية ونقل الأموال يبني على القطع واليقين والاحتياط التام وللقاعدة المقررة في الإقرار التي عرف بها الشيخ من أن الشيء ( اعترف به الشيخ من أن الصيغة خ ) متى احتملت غير الإقرار بالشيء ولو احتمالا بعيدا لا تكون إقرارا بذلك الشيء وليعلم أنه قال في ( النافع ) لو قال كذا درهم فالإقرار بدرهم وقد نسب إليه في ( التنقيح ) و ( نهاية المرام ) و ( الرياض ) وغيرهما أنه يلزمه درهم بالحركات الثلاث ولا يتجه في صورة النصب إلا على لغة ربيعة
( قوله ) ( وقيل يلزمه عشرون )
القائل الشيخ في ( الخلاف ) وكذا ( المبسوط ) في آخر كلامه بلفظ الأقوى وأبو المكارم في ( الغنية ) والمصنف في ( الإرشاد ) و ( التبصرة ) و ( كشف الرموز ) إن كان كذا كناية عن العدد وفي ( التذكرة ) هو جيد إن كان المقر عارفا وإلا رجع إلى تفسيره ونحوه ما في ( المختلف ) و ( التنقيح ) وفي ( الحواشي ) أيضا أن ما في المختلف هو المنقول ( حجة الشيخ ) أن العشرين أقل عدد ينصب مميزه
( قوله ) ( ولو رفعه فكذلك )
أي يلزمه درهم وقد حكى عليه الإجماع في ( التذكرة ) و ( الإيضاح ) و ( المهذب البارع ) و ( المقتصر ) وهو كذلك إذ لا أجد فيه خلافا
( قوله ) ( وتقديره شيء هو درهم فجعل الدرهم بدلا )
كما صرح بذلك كله في ( التذكرة ) وهو تقدير باعتبار المعنى ففي ( المبسوط ) و ( التحرير ) معناه كذا هو درهم شيء هو درهم وإلا فالبدل الصناعي ليس تقديره ذلك
( قوله ) ( ولو جره لزمه جزء درهم ويرجع إليه في تفسيره والتقدير جزء درهم وكذا كناية عنه )
أما أنه يلزمه جزء درهم في صورة الجر فهو خيرة ( المبسوط ) في أول كلامه و ( الجامع ) و ( التذكرة ) و ( التحرير ) و ( الإيضاح ) و ( الحواشي ) و ( جامع المقاصد ) و ( المسالك ) و ( الروضة ) و ( مجمع البرهان ) و ( كشف الرموز ) إن كان كذا كناية عن الشيء و ( المختلف ) إن لم يكن من أهل اللسان وهو معنى قوله في ( السرائر ) أنه يرجع إلى تفسير المقر وفي ( نهاية المرام ) أنه متجه وقد احتمل احتمالا ( في الشرائع ) و ( الدروس ) لكن قد يظهر من ( الشرائع ) اختياره كما هو الظاهر من ( غاية المراد ) لأنه المتيقن لأصالة البراءة من الزائد ومن ثم حمل الرفع والنصب على الدرهم مع احتمالهما أزيد منه وقال في ( الإيضاح ) ولأنه لو قال كذا درهم صحيح لم يلزمه مائة باتفاق الكل ( قلت ) وللقاعدة المقررة وجميع ما تقدم في صورة النصب ويرجع إليه في تفسير الجزء لكونه مبهما وفي ( النافع ) و ( الدروس ) و ( اللمعة خ ) و ( التنقيح ) و ( نهاية المرام ) أنه يلزمه درهم واحد ويجعلون الإضافة بيانية وفي ( نهاية المرام ) و ( الرياض ) نسبته إلى الأكثر فتدبر ( وليعلم ) أنه قال في ( اللمعة ) بعد ما حكيناه عنها أنه لو فسر في حالة الجر ببعض درهم جاز وفيه أن ذلك يقضي بصحته بحسب الوضع فكيف يحمله مع الإطلاق على ما هو أكثر منه مع إمكان الأقل
( قوله ) ( وقيل يلزمه مائة )
قال به الشيخ في ( الخلاف ) وقواه في ( المبسوط ) في آخر كلامه واختاره ابن زهرة في ( الغنية ) والمصنف في ( الإرشاد ) و ( التبصرة ) بل و ( كاشف الرموز )