تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
ثم يطالب بالبيان ( 1 ) ولا أن يكون ملكا للمقر بل لو كان بطل ( 2 ) فلو قال داري لفلان أو مالي أو ملكي أو عبدي أو ثوبي لفلان بطل للتناقض ( 3 )
شرح
يثبت ما يدعيه ( قوله ) ( ثم يطالب بالبيان ) كما في ( المبسوط ) وبعض ما ذكر معه آنفا وهو قضية كلام من لم يصرح به وقد ذكروا ذلك في المسألة وفيما يأتي فإن فسر المال فيما نحن فيه بقليله وكثيره قبل كما يأتي في كلام المصنف وفي ( التذكرة ) الإجماع عليه وهل يندرج فيه غير المتمول كحبة حنطة قولان كما يأتي وإن امتنع من التفسير مع قدرته عليه حبس لأن البيان واجب عليه كما صرح به في ( الكتاب ) فيما يأتي و ( التذكرة ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( التبصرة ) و ( الدروس ) و ( جامع المقاصد ) و ( المسالك ) و ( مجمع البرهان ) وقد اختير في مثله في قضاء ( المقنعة ) و ( المراسم ) و ( النهاية ) و ( الخلاف ) و ( الوسيلة ) و ( الشرائع ) و ( النافع ) و ( المختلف ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( الإيضاح ) و ( غاية المرام ) و ( المسالك ) و ( الروضة ) و ( المفاتيح ) وهو المحكي عن ( الجامع ) وفي ( المسالك ) و ( الكفاية ) نسبته إلى المتأخرين وفي ( الشرائع ) و ( التحرير ) أنه المروي ( وقد ) استوفينا الكلام فيه في باب القضاء كما يأتي إن شاء اللَّه وقال الشيخ وابن زهرة وابن إدريس إنه لا يحبس بل يقال له إن لم تفسر جعلت ناكلا فإن أصر أحلف المقر له ( قلت ) يرد على الجماعة أنه لا وجه للحبس فيما إذا كانا معا جاهلين بالمقدار والوصف كما أن كلام الشيخ إنما يتجه إذا وقع الإقرار عقيب دعوى معينة بأن ادعى عليه أن له عليه ألفا فقال لك علي شيء وأما إذا أقر ابتداء والمقر له لا يعرف المقدار وإنما استفاد الحق من الإقرار لم يتم كلام الشيخ ويأتي تمام الكلام إن شاء اللَّه عند تعرض المصنف له قريبا وتحرير كلام الشيخ بحيث يسلم عن ذلك ولو ادعى النسيان قبل منه وفي ( التحرير ) و ( الدروس ) أنه لو قال نسيت احتمل الرجوع إلى المدعي ويأتي تحرير الكلام في ذلك عند قوله لو مات قبل التفسير ( قوله ) ( ولا أن يكون ملكا للمقر بل لو كان له بطل ) كما في ( التذكرة ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( مجمع البرهان ) وفي الأخير أنه ظاهر لا تأمّل فيه وفي ( المسالك ) و ( نهاية المرام ) و ( الكفاية ) يعتبر أن تكون تحت يد المقر وسلطنته بحيث يحكم له به ظاهرا وفي الآخرين وإلا لم يكن الإخبار عنه إقرارا بل شهادة وفي ( نهاية المرام ) أنه واضح ويأتي تمام الكلام في ذلك كله إن شاء اللَّه ( قوله ) ( فلو قال داري لفلان أو مالي أو ملكي أو عبدي أو ثوبي لفلان بطل للتناقض ) البطلان في هذه المثل وما كان نحوها كما يأتي خيرة ( المبسوط ) و ( الغنية ) و ( السرائر ) و ( الجامع ) و ( الشرائع ) و ( التذكرة ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( الدروس ) و ( التنقيح ) وكذا ( مجمع البرهان ) في موضع منه مع الاستناد في ( السرائر ) وجملة منها إلى التناقض كالكتاب وفي ( المسالك ) أنه المشهور بين الأصحاب وغيرهم ذهب إليه الشيخ وأتباعه ووافقه المحقق وابن إدريس انتهى لكنا لم نجد لأحد من الأتباع وذهب في ( المختلف ) إلى صحة الإقرار في الأمثلة المذكورة وما كان نحوها لأن الإضافة إلى الشيء يكفي فيها أدنى ملابسة ولأن الإضافة قد تكون للملك وقد تكون للتخصيص ولما امتنع الحمل على الأول لاستناد الملك المصرح به باللام إلى غيره حمل على الثاني
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 256 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي