تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
فإن ولدت ذكر أو أنثى فهو بينهما على حسب استحقاقهما ( 1 ) ولو عزاه إلى سبب ممتنع كالجناية عليه والمعاملة له فالأقرب اللزوم وإلغاء المبطل ( 2 ) ولو أطلق فالوجه الصحة تنزيلا على المحتمل ( 3 )
شرح
و ( نهاية المرام ) و ( النافع ) بالأولويّة لأنه صححه في صورة الإطلاق وفي ( شرح الإرشاد ) لفخر الإسلام الإجماع عليه وهو أي الإجماع ظاهر ( التنقيح ) وفي ( المسالك ) أنه لا إشكال فيه بل قد يقال إنه يظهر من ( الغنية ) بل ( والجامع ) الإجماع عليه حيث إنهما أخذاه مسلما أو كالمسلم المفروغ منه فليلحظا واستدل في ( جامع المقاصد ) عليه أي على ما في الكتاب بالإطباق على أنه تصح الوصية له وأنه يرث قلت ولا يمنع من ذلك أنه لا يستقر ملكه إلا إذا سقط حيا وقد ذكر المصنف والأكثر في المسألة ثلاث صور هذه أحدها ( قوله ) ( فإن ولدت ذكر أو أنثى فهو بينهما على حسب استحقاقهما ) العبارة تشعر بتفاوتهما في النصيب وهو في الإرث في محله وأما في الوصية فهما سواء كما سيأتي إن شاء اللَّه ( قوله ) ( فلو عزاه إلى سبب ممتنع كالجناية عليه أو المعاملة فالأقرب اللزوم وإلغاء المبطل ) كما في ( الشرائع ) و ( التذكرة ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( المختلف ) و ( جامع المقاصد ) وكذا ( غاية المراد ) وفي ( المسالك ) أنه أشهر وقد نسبه في ( التنقيح ) إلى ( المبسوط ) وتبعه ( صاحب الرياض ) ولم يظهر لنا ذلك منه بل يظهر منه التوقف لأنه ما زاد على حكاية قولين نعم قال في ( غاية المراد ) أنه يلوح من ( المبسوط ) ولا ترجيح في ( شرح الإرشاد ) للفخر ولا ( الدروس ) ولا ( التنقيح ) و ( مجمع البرهان ) وفي ( الإيضاح ) أن الأصح البطلان وهو المحكي عن أبي علي والقاضي و ( كيف كان ) فحجة الكتاب وما وافقه في صحة الإقرار عموم إقرار العقلاء على أنفسهم وأن كلام المكلف يصان عن اللغو بحسب الإمكان وفي إلغاء الضميمة أنها يقتضي إبطال الإقرار ورفعه فوجب الحكم بإبطالها لسبق الحكم بصحته وأن الاقتصار على إبطال البعض مع إمكانه أولى وأن ذلك جار مجرى له ألف من ثمن خمر والفرق بينه وبين المعلق على شيء شرطان الشرط مناف للإخبار بالاستحقاق في الزمن الماضي فلم يتحقق ماهية الإقرار مع الشرط بخلافه مع المنافي المتعقب فإنه إخبار تام وإنما تعقبه ما يبطله فلا يسمع وكون الكلام كالجملة الواحدة لا يتم إلا بآخره كما في الخبر يتم فيما هو من تمامه كالشرط والصفة لا فيما لا يتعلق به بل ينافيه ومن ثم أجمعوا على بطلان المعلق دون المعقب بالمنافي وقد استدل القائلون بالبطلان إلى ما سمعت من أن الكلام لا يتم إلا بآخره وآخره يقضي ببطلان أوله وقد عرفت الحال فيه وزاد في ( الإيضاح ) أنه لا ملك للحمل في الحقيقة وإنما يوجد سبب يصلح للتمليك فإذا لم يقر به لم يصح انتهى ومعناه أن الحكم بالملك قبل سقوطه حيا منتف فلا يكون مالكا حقيقة إذ الإرث والوصية سببان صالحان للملك عند سقوطه حيا ومانعان من ملك غيره قبله فحمل الإطلاق عليهما مع التعقيب بالمنافي دونه يحتاج إلى دليل وفيه أنه لعل دليله العموم فينزل على السبب الصحيح وإن كان نادرا لأنه يكفي في صحته إمكان تحققه كما ستسمع وأن كون بعض كلام العاقل لغوا أولى من كونه كله لغوا ومما ذكر من أدلة القولين يعلم الوجه في توقف من توقف ( قوله ) ( ولو أطلق فالوجه الصحة تنزيلا على المحتمل ) القول بالصحة في صورة الإطلاق خيرة ( الخلاف ) و ( المبسوط ) و ( الغنية ) و ( السرائر ) و ( جامع الشرائع ) و ( الشرائع ) و ( النافع ) و
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 246 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي