ولو أقر الوارث بدين على الميّت ولا تركة له لم يلزمه ( 1 ) ولو خلف تركة تخير في التسليم من التركة وغيرها فيلزمه أقل الأمرين من الدين والتركة ( 2 ) ولو تعدد الوارث أدى كل واحد بقدر ميراثه ( 3 ) ولو أقر أحدهم لزمه من الدين بقدر ميراثه ( 4 ) فلو كانا اثنين لزمه أقل الأمرين من نصف التركة ونصف الدين ( 5 )
[ السابع العبد ]
السابع العبد ولا يقبل إقراره بمال ولا حد ولا جناية توجب أرشا أو قصاصا ( 6 )
شرح
بالأمرين إذا أسندهما إلى حال الصحة من الثلث مع التهمة وبدونها من الأصل لأن الإحبال سبب في العتق والإرث معا فهو في معنى الإقرار بالمال وكذا إعتاق الأخ لأن الإعتاق تصرف في المال ومتضمن لاستحقاق الأخ الإرث لاقتضائه زوال المانع من الإرث المقتضي لحجب العم
( قوله ) ( ولو أقر الوارث بدين على الميّت ولا تركة لم يلزمه )
كما هو ظاهر ولعله لذلك تركوا ذكره لأن القضاء أنما يجب من مال الميّت لا من مال الوارث ( فرع ) هل يجوز قضاء هذا الدين الذي أقر به الوارث من الزكاة أو من بيت المال احتمالان من أنه إقرار في حق المستحقين ومن أنه قائم مقام الميّت والأصح أنه لا يعطى من أحدهما وإنما هو على القائم المهدي ( ص )
( قوله ) ( ولو خلف تركة تخير في التسليم من التركة وغيرها فيلزمه أقل الأمرين من الدين والتركة )
لأن الدين إن كان أقل فهو الواجب وإن كانت التركة أقل فالواجب صرفها أو صرف قيمتها في الدين دون ما زاد عليها إذ لا تجب عليه الأداء من ماله ( فرع ) لو وجد من يشتري أعيان التركة بزائد عن قيمتها السوقية أو رضي بها رب الدين وقيمتها لا تبلغه فهل يجب على الوارث إذا جميع الدين أم القيمة السوقية فقط كل منهما محتمل
( قوله ) ( ولو تعدد الوارث أدى كل واحد بمقدار ميراثه )
لأن الواجب عليه أقل الأمرين مما وصله إليه من الإرث والدين
( قوله ) ( ولو أقر أحدهم لزمه من الدين بقدر ميراثه )
لأنه لا يكلف بالأزيد مما وصل إليه ولا يمضي إقراره على بقية الورثة
( قوله ) ( فلو كانا اثنين لزمه أقل الأمرين من نصف التركة ونصف الدين )
لأنه إذا كان نصف الدين أقل مما حصل في يده من التركة لم يلزمه دفع جميع الدين مما في يده بل يدفع قدر حصته من الدين فلو كان الدين مائة وقد حصل له من التركة مائة فإنما يدفع خمسين وقد وردت بذلك أخبار كما سنذكره عند بحث الإقرار بالنسب وقال في ( جامع المقاصد ) هذا إذا لم يسلم جميع نصف التركة وإلا فأقل الأمرين مما سلم ونصف الدين وهو كما ترى قليل الفائدة أو عادمها
( قوله ) ( السابع العبد ولا يقبل إقراره بمال ولا حد ولا جناية توجب أرشا أو قصاصا )
كما صرح به في ( الكافي ) و ( المبسوط ) و ( أكثر ما تأخر عنه ) كما تقدم في باب الحجر وقد حكى الإجماع في ( التذكرة ) وظاهر ( السرائر ) و ( قضاء المبسوط ) على أنه لا يقبل إقراره بعقوبة ولا مال ( وقال ) في ( جامع المقاصد ) أجمع أصحابنا على أنه لا يقبل إقراره على نفسه بمال ولا حد ولا جناية مطلقا وفي ( المسالك ) وكذا ( الكفاية ) أنه لا خلاف في ذلك وفي ( الخلاف ) و ( الغنية ) الإجماع على أنه لا يقبل إقراره بما يوجب جناية على بدنه وفي ( المبسوط ) أنه لا يقبل إقراره بحد عندنا ( وفيه أيضا ) أنه لا يقبل إقراره بالمال على مولى له ( مولاه خ ) بلا خلاف لأنه لا يملك نفسه ولا التصرف في