. . . . . . . . . .
شرح
حكما ومعنى و ( هذا ) القول خيرة ( التحرير ) وهو المشهور من أقوال ( الشافعية ) وقد حكاه في ( المبسوط ) ثم قال والصحيح أنه لا فرق وكلامه هذا يحتمل أنه لا فرق بينها في اللزوم ( كما ) هو خيرة ( الشرائع ) كما عرفت ويحتمل أن لا فرق في عدم اللزوم كما هو خيرة ( جامع الشرائع ) و ( الدروس ) و ( قد سمعت ) ما في ( المبسوط ) آنفا و ( كيف كان ) فلم نجده لأحد منا قبل المصنف في ( التحرير ) فلعل نظره في ( الشرائع ) فيما حكاه إلى ما في ( المبسوط ) ( لكن ) عادته في ( المبسوط ) نقل أقوال ( العامة ) وقد عرفت أنه المشهور من أقوال ( الشافعية ) ولا ( كذلك ) المحقق في ( الشرائع ) و ( أغرب ) منه أنه حكى في ( المسالك ) خيرة ( الشرائع ) من ( جماعة ) ولم نجده لأحد منا سوى ( المصنف ) في ( التبصرة ) كما عرفت نعم هو أحد الاحتمالين في كلام ( المبسوط ) كما عرفت وهذا ( كله ) إذا أطلق ولم يعلم منه إرادة أحد الأمرين وأما إذا صرح بإرادة التعليق فلا شبهة في البطلان كما أنه إذا علم منه قصد التأجيل صح الإقرار و ( في مجمع البرهان ) أنه إذا تعذرت معرفة قصده بموت ونحوه فلا شيء عليه أصلا للأصل وعدم صراحة لفظه في الإقرار ( إذا تحرر ) هذا فإذا حملنا على الصحة أو فسر بإرادة التأجيل قبل منه الإقرار بأصل المال وهل يقبل منه الإقرار بالأجل مع الاتصال فيه قولان القبول و ( هو ) المحكي عن ( الشيخ ) في أحد قوليه و ( القاضي ) وخيرة ( الشرائع ) على ما لعله يظهر منها و ( قد حكاه ) في ( الحواشي ) عن ( المحقق ) على البت و ( التذكرة ) و ( التحرير ) و ( المختلف ) و ( جامع المقاصد ) و ( المسالك ) و ( مجمع البرهان ) و ( الكفاية ) و ( في الدروس ) أنه قوي و ( في المسالك ) أنه مذهب الأكثر و ( في جامع المقاصد ) أنه عليه الفتوى و ( في التحرير ) و ( التذكرة ) و ( الدروس ) أنه لو استند الأجل إلى القرض لم يقبل إلا أن يدعى تأجيله في عقد لازم ولو استند الأجل إلى تحمل العقل والدية فالقبول ( وظاهر المصنف ) في الكتاب كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى الإجماع على هذين الحكمين و ( قد استضعفه ) في ( الدروس ) ونظر فيه في ( جامع المقاصد ) كما يأتي و ( الحاكي ) لذلك عن الشيخ ( ابن إدريس ) و ( المصنف ) في ( المختلف ) وولده في ( الإيضاح ) قالوا جميعا للشيخ قولان أحدهما أنه يثبت التأجيل وتبعهم الجماعة ولم يدلونا على الكتاب الذي ذهب فيه إلى ذلك و ( ستسمع ) ما وجدناه في المبسوط و ( لعل ) ابن إدريس أخذه من قوله في ( الخلاف ) و ( المبسوط ) إنه لو قال له علي ألف من ثمن مبيع وسكت ثم قال لم أقبضه قبل منه لأن هذه المسائل عنده من سنخ واحد إن وصل الكلام كان القول قوله مع يمينه ( لكن ) الظاهر أنه ظفروا به له صريحا و ( كيف كان ) فعدم القبول وأنه يلزمه حالا ( خيرة المبسوط ) و ( السرائر ) و ( جامع الشرائع ) و ( الإرشاد ) و ( شرحه ) لولده و ( التبصرة ) ولا ( ترجيح ) في ( التلخيص ) و ( الإيضاح ) و ( هو ) المحكي عن ( أبي علي ) و ( في التذكرة ) أن عليه أكثر علمائنا و ( هو غريب ) مع أنه لم يحكمه في ( المختلف ) إلا عن ( أبي علي ) و ( ابن إدريس ) و ( الشيخ ) في أحد قوليه و ( قد سمعت ) ما في ( المسالك ) ولم نجده نحن إلا لمن ذكرنا بعد فضل التتبع و ( قد استشكل ) فيه ( المصنف ) فيما يأتي إن شاء اللَّه و ( قد أطال المتأخرون ) في الاحتجاج لكل من القولين وحاصله أن الأولين يقولون إن الأجل صفة كما إذا قال طبرية أو موصلية وأن الآخرين يقولون إنه دعوى والظاهر الأول ( مضافا ) إلى قاعدة الإقرار التي نبه عليها في ( التذكرة ) مرارا وهو أنه مبني على القطع واليقين ولا يخرج عنه بالظن وغيره ويسمع فيه الاحتمال و ( قال ) فيها أيضا إن الاحتمال ولو كان نادرا ينفي لزوم الإقرار عملا بالاستصحاب ولعله يقول إن ما ظاهره المخالفة لهذه