تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
بالعربية وغيرها ( 1 ) ويشترط تنجيزه فلو علقه بشرط كقوله لك كذا إن شئت أو إن قدم زيد أو إن رضي فلان أو إن شهد لم يصح ( 2 )
شرح
في ( التحرير ) و ( صيغ العقود ) أو معي في ( التذكرة ) وقد قال جماعة إن ( منها ) ما يفيد الإقرار بالدين صريحا كقوله في ذمتي ( ومنها ) ما يفيده ظاهرا كقوله له علي ( ومنها ) ما يفيد الإقرار بالعين صريحا كله في يدي وظاهرا كله عندي ( ومنها ) ما يكون صالحا للأمرين كقوله لدي و ( تظهر الفائدة ) فيما إذا ادعى خلاف مدلول اللفظ فإنه لا يقبل صريحا كان أو ظاهرا كما يأتي بيانه ( قوله ) ( بالعربية وغيرها ) يصح الإقرار بالعربية والعجمية معا من العربي والعجمي معا ( بالإجماع ) كما في ( التذكرة ) و ( جامع المقاصد ) و ( المفاتيح ) بصحته بالعربية وغيرها وبأيّ لفظ كان ونحو ذلك مما يفيد ذلك ( صرح ) في ( الشرائع ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( شرحه ) لولده و ( التبصرة ) و ( الدروس ) و ( اللمعة ) و ( التنقيح ) و ( صيغ العقود ) و ( الروض ) و ( المسالك ) و ( الروضة ) و ( مجمع البرهان ) و ( الكفاية ) وقضية إطلاقهم أنه لا فرق في ذلك بين الاختيار والاضطرار و ( به صرح ) في ( الشرائع ) و ( غيرها ) و ( في المفاتيح ) الإجماع عليه لاشتراك اللغات في التعبير عما في الضمير ( ولكن ) يشترط في تحقق اللزوم علم اللافظ بالوضع فلو لم يعلم مؤدى اللفظ لم يقع ويقبل قوله في عدم العلم إن أمكن في حقه أو صدقه المقر له عملا بالظاهر والأصل من عدم تجدد العلم بغير لغته ( والمعتبر ) في الألفاظ الدالة على الإقرار إفادتها له عرفا وإن لم تقع على القانون العربي وقلنا باعتباره في غيره من العقود والإيقاعات اللازمة لتوقف تلك على النقل ومن ثم لم تصح بغير العربية مع إمكانها و ( ظاهرهم ) اشتراط كونها حقيقة عرفا أو لغة ( واحتمل ) في ( مجمع البرهان ) صحة المجاز إذا كان ظاهر النصب قرينة لا يفهم معها إلا المعنى المجازي و ( قد صرح ) جماعة بكفاية الإشارة المفهمة مقام اللفظ ( كالمحقق ) في ( النافع ) و ( المصنف ) في ( التبصرة ) و ( الخراساني ) في ( الكفاية ) لأن المدار على التعبير عما في الضمير وهو حاصل بها و ( اشترط ) بعضهم في كفايتها تعذر اللفظ لأنه الأصل لأنه مناط الحكم في الأدلة دون مطلق التعبير ويكفي الشك ولا ملازمة بينهما فلا يخصص بها الأصل وهذا يقضي بالمنع منها مطلقا إلا أن الإجماع قام على الاكتفاء بها عند التعذر وأنه قد اكتفى بها عنده في ما هو أعظم منه ( قوله ) ( ويشترط تنجيزه فلو علقه بشرط كقوله لك كذا إن شئت أو إن قدم زيد أو إن رضي فلان أو إن شهد لم يصح ) قد صرح بعدم صحته إذا علق بشرط وأنه لم يكن إقرارا ولم يلزم في ( المبسوط وخ ) قد صرح بعدم صحته إذا علق بشرط وأنه لم يكن إقرارا ولم يلزم في ( المبسوط وخ ) ( الشرائع ) و ( التذكرة ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( شرحه ) لولده و ( التبصرة ) و ( الدروس ) و ( اللمعة ) و ( التنقيح ) و ( جامع المقاصد ) و ( الروض ) و ( المسالك ) و ( الروضة ) و ( الكفاية ) و ( مجمع البرهان ) وفي الأخير كأنه لا خلاف فيه ( وزيد ) في ( التذكرة ) و ( صيغ العقود ) و ( الدروس ) و ( المسالك ) و ( المفاتيح ) و ( مجمع البرهان ) الصفة لأن الشرط والجزاء كلام واحد إذ ليس فيهما حكم بالفعل وإنما الحكم بالفعل ( بينهما ) وفيهما لا في كل واحد منهما كما هو محرر في الأصول وعند أهل المعقول من المنطقيين وإن خالف في ذلك ( بعض خ ) أهل العربية حيث قال إن الحكم في الجزاء والشرط ظرف وهذا هو الفارق بين الإقرار المعلق والإقرار المعقب بما ينافيه حيث يؤخذ بأول الكلام فيه دون المعلق وبه يندفع الإشكال عن الروضة حيث قال ويشكل بأن الصيغة قبل التعليق تامة فيكون
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 213 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي