والعطية لذي الرحم ويتأكد في الوالد ( 1 ) والولد وإذا باع الواهب بعد الإقباض بطل مع لزوم الهبة ( 2 ) وصح لا معه على رأي ( 3 ) ولو كانت فاسدة صح إجماعا ( 4 )
شرح
للاستحقاق وللمصانعة وفي ( الصحيح ) عن سعد بن سعد الأشعري قال سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن الرجل يكون بعض ولده أحب إليه من بعض ويقدم بعض ولده على بعض فقال نعم قد فعل ذلك أبو عبد اللَّه ( ع ) نحل محمدا وأبو الحسن نحل أحمد الحديث ( ومثله ) ما رواه في ( الفقيه ) عن رفاعة و ( هذه الروايات ) مع كثرتها وصحتها قد اتفقت على جواز التفضيل من دون إشارة في شيء منها إلى كراهية فضلا عن التصريح ( نعم في صحيح ) أبي بصير عن الصادق ( ع ) وقد سأله عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية قال إن كان موسرا فنعم وإن كان معسرا فلا وفي ( موثقة ) سماعة قال سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن عطية الوالد لولده فقال إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء فأما في مرضه فلا يصلح ( ولعل ) هذه ليس مما نحن فيه ( كخبر ) جراح لأن السؤال فيها عن الولد وإن كان واحدا ولا تعرض فيها للتفضيل ( فلعل ) الصحة في حال الصحة لأنه ماله يصنع به ما أراد والمنع في حال المرض يتوجه لكونه من الأصل فيصير المعنى لا يصلح كونه من الأصل ( ولولا ) ما ذكرناه في أدلة المشهور لأمكن أن نقول بما في ( النهاية ) و ( المختلف ) ونخصص تلك الأخبار بصحيح أبي بصير ( ونقول ) بكراهية التفضيل مع الإعسار فقط وخصوصا إذا كان مع المرض لأنه إذا فضله وهو معسر أو معسر مريض فقد حرم الباقين من الميراث بالكلية أو حصل عليهم بذلك النقص الكثير ( وحاصله ) أن التفضيل جائز من دون كراهية كما في ( المقنعة ) كما تقدم إلا في صورة الإعسار وبه يحصل الجمع بين الأخبار و ( لعله ) أولى من الجمع لحمل الموثقة على تأكد الكراهية بناء على المشهور ( وأما ما حكي ) عن ابن الجنيد فقد سمعت ما يرده من الأخبار والإجماعات ( ثم ) إن في صدر صحيح أبي بصير ما يرده مع أنه شاذ نادر ( وهل ) يلحق الأم بالأب الظاهر ذلك وإطلاق بعض العبارات يتناوله والعلة جارية فيها لكن الأخبار بين صريح وظاهر في الولد ولعله لأنه الغالب
( قوله ) ( والعطية لذوي الرحم ويتأكد في الوالد والولد )
كما في ( الشرائع ) و ( التذكرة ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( جامع المقاصد ) و ( المسالك ) و ( الروض ) و ( الكفاية ) لأنها صدقة وصلة رحم و ( الأخبار ) في الحث على صلة الأرحام كثيرة جدا وإنما تستحب حيث لا يكون ذو الرحم مضطر إليها وإلا وجبت كفاية أن تحققت صلة الرحم بدونها وإلا وجبت عينا لأن صلة الرحم واجبة عينا على رحمه كما في ( المسالك ) و ( الكفاية )
( قوله ) ( وإذا باع الواهب بعد الإقباض بطل مع لزوم الهبة )
كما في ( الجامع ) و ( الشرائع ) و ( التحرير ) و ( الدروس ) و ( جامع المقاصد ) و ( المسالك ) و ( الكفاية ) وهو ( قضية ) إطلاق ( المبسوط ) و ( المهذب ) قالا وإن كان بعد القبض لم يصح البيع لأنه صار ملكا لغيره ( والمراد ) بالبطلان كونه فضوليا كما في ( جامع المقاصد ) و ( المسالك ) وكذا ( الكفاية ) و ( شرح الإرشاد ) للفخر وعلى كل حال الوجه فيه ظاهر
( قوله ) ( وصح لا معه على رأي )
أي صح البيع لا مع لزوم الهبة وهذه قد تقدم الكلام فيها مسبغا محررا عند قوله وهل يكون فسخا لا غير إلى أخره
( قوله ) ( ولو كانت فاسدة صح إجماعا )
كما في ( الإرشاد ) وظاهر ( شرحه ) لولده ( والروض )