وكذا إذا كان أجنبيا وعوض وإن كان ببعضها ( 1 )
شرح
الأب قابض عنه ( وصحيحة ) صفوان قال سألت الرضا ( ع ) عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه فقال إنه ليس عليك منه شيء في الدنيا والآخرة يطيب ذلك له وقد كان وهبه لولده قال نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله لهذا ( وقد رواه ) الشيخ بطريق آخر فيه محمد بن عيسى ( وقد تقدم ) الكلام فيه وأنه دل على هبة ما في الذمة لغير من هو عليه والمشهور عدم صحته فيكون الهبة لابنه فاسدة ( أو يكون ) الوجه في جواز الرجوع أنه لم يقبضه ولما كان القبض شرطا في الانتقال كان إطلاق الهبة هنا مجازا كما تقدم بيانه ( ثم ) إنه غير مكافىء على تقدير تسليم خلوه من كل وصمة ( وقال ) في ( المسالك ) إن المراد بالرحم في هذا الباب وغيره كالرحم الذي تجب صلته ويحرم قطعه مطلقا القريب المعروف بالنسب وإن بعدت لحمته وجاز نكاحه وهو موضع نص ووفاق انتهى ( وربما قيل ) إنه من يحرم نكاحه خاصة ( وهو مع ) مخالفته لما ذكر مخالف للعرف واللغة وقد استوفينا فيه الكلام في الميراث وقلنا إن المدار على العرف وبينا الحال في موضع الشك
( قوله ) ( وكذا إذا كان أجنبيا وعوض وإن كان بعضها )
كما في ( التحرير ) و ( جامع المقاصد ) و ( المسالك ) و ( قد نص ) على عدم الرجوع فيما إذا عوض من دون ذكر التعويض ببعضها في ( المقنعة ) و ( المراسم ) و ( الكافي ) و ( النهاية ) و ( المهذب ) و ( الوسيلة ) و ( الغنية ) و ( السرائر ) و ( الجامع ) و ( الشرائع ) و ( النافع ) و ( كشف الرموز ) و ( التذكرة ) و ( الإرشاد ) و ( التبصرة ) و ( الدروس ) و ( اللمعة ) و ( التنقيح ) و ( الروض ) و ( الروضة ) و ( الكفاية ) و ( المفاتيح ) ( وهو ظاهر الإنتصار ) و ( قضية ) كلام ( المبسوط ) و ( قد حكى ) عليه الإجماع في ( الغنية ) و ( السرائر ) و ( التذكرة ) و ( المسالك ) و ( الكفاية ) و ( المفاتيح ) وظاهر ( التنقيح ) حيث قال لا خلاف فيه ( ونص ) في ( المسالك ) على أن المرتضى هنا موافق و ( قد عرفت ) أنه ظاهره ( ولا فرق ) في العوض بين أن يكون قليلا أو كثيرا كما في ( المهذب ) و ( الشرائع ) و ( التذكرة ) و ( المسالك ) و ( الروضة ) و ( الكفاية ) و ( المفاتيح ) و ( قد سمعت ) ما في ( الكتاب ) وما وافقه ( واعترضه ) في ( الحدائق ) و ( اقتفاه ) ( صاحب الرياض ) بأن المتبادر من المعاوضة هو كون أحد العوضين من غير الآخر ( قالا ) ولو تم ما ذكره للزم أنه لو دفعه جميعه لصدقت المعاوضة مع أنه لا يسمى ذلك معاوضة وإنما سمي ردا و ( هو خال ) عن التحصيل لأنه بعد العقد والقبض والملك كيف يتحقق الرد إذ معناه عدم القبول ( كما تقدم ) في الباب وباب الوقف ( وكما ) يأتي في الوصية ( ثم إن الفرض ) المنع من الرجوع فقالوا إنه يتحقق برد البعض منها وأين هذا الفرض عن رد الجميع مع أن إطلاق النص كما ستسمع والفتاوى والإجماعات شاملة لذلك ( إلا ) أن يدعى ندوره وأنه لذلك تركه الأكثر فتدبر و ( قضية ) هذه الإطلاقات أنه لا فرق في لزومها بالتعويض بين أن يكون قد شرط التعويض في العقد أو بعده بأن وقع العقد مطلقا إلا أنه بذل له العوض بعد ذلك وأعطاه إياه ( لكن ) جماعة صرحوا بأنه لا يحصل التعويض بمجرد البذل بل لا بد من قبول الواهب له وكون البذل عوضا عن الموهوب ( وهو المفهوم ) من عبارة ( المبسوط ) و ( التذكرة ) لأنه إذا دفع عوضا مع عدم شرطه وعدم التصريح بكونه عوضا عن الموهوب لم يمتنع الرجوع لأنه حينئذ بمنزلة هبة جديدة ولا يجب قبولها كما ستسمع إن شاء اللَّه ( وأما أخبار ) المسألة فهي