. . . . . . . . . .
شرح
الرجوع في هبته وبعدمه إذا كان المتهب ذا رحم بعد الإقباض في ( المقنعة ) و ( الكافي ) و ( المراسم ) و ( النهاية ) و ( الإستبصار ) في موضع منه و ( المهذب ) و ( الغنية ) و ( جامع الشرائع ) و ( الشرائع ) و ( النافع ) و ( كشف الرموز ) و ( التذكرة ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( شرحه ) لولده و ( التبصرة ) و ( المختلف ) و ( الدروس ) و ( اللمعة ) و ( المهذب البارع ) و ( المقتصر ) و ( التنقيح ) و ( جامع المقاصد ) و ( إيضاح النافع ) و ( الروض ) و ( المسالك ) و ( الروضة ) و ( المفاتيح ) و ( الرياض ) و ( قد قواه ) في موضعين من ( السرائر ) وحكاه في أحدهما عن ( الخلاف ) و ( قد يظهر ) ويلوح من ( النكت للمحقق ) و ( الإيضاح ) و ( غاية المراد ) وهو ظاهرها وفي ( المسالك ) و ( المفاتيح ) أنه مذهب الأكثر وفي ( جامع المقاصد ) أنه المشهور وفي ( الرياض أنه أشهر وعليه عامة من تأخر وفي ( الغنية ) الإجماع عليه ( وقد تظهر ) أي دعوى الإجماع من ( التحرير ) وفي ( التنقيح ) أن عليه الفتوى وهذه ( الكتب ) جميعها لم تخل عن إحدى العبارتين المذكورتين في العنوان ( والمخالف علم الهدى ) حيث حكم بجواز الرجوع في هبة ذي الرحم مطلقا ولدا أو والدا وغيرهما مدعيا عليه إجماع الإمامية ( وقد مال ) إليه في ( الكفاية ) وقال إن الدليل يساعده مع أنه قد رمي بالشذوذ والندرة ( وقال ) في ( الخلاف ) و ( المبسوط ) إذا وهب لأجنبي أو لغريب غير الولد فإن الهبة تلزم بالقبض وله الرجوع ( وبه جمع ) بين الأخبار في ( التهذيب ) و ( ادعى ) عليه في ( الخلاف ) إجماع الفرقة وأخبارهم ( وقال ) في ( السرائر ) في موضع منها أن الأظهر والأصح عند أصحابنا أن هبة ذي الرحم غير الولد يجوز الرجوع فيها ( وقد سمعت ) ما حكيناه عنها آنفا ( وقال ) في ( موضع ثالث ) إن هذا هو الذي اخترناه ونصرناه وحكاه عن ( الخلاف ) ( فانظر ) إلى هذا الاضطراب ( وقد حكاه ) أي جواز الرجوع في ( المختلف ) عن أبي علي ( ولا ترجيح ) في ( الوسيلة ) و ( الحواشي ) ( حجة الأصحاب ) على عدم جواز الرجوع في هبة ذي الرحم بعد الإجماع المنقول في الغنية والظاهر من غيرها المعتضد بالشهرة معلومة ومنقولة والأصل المستفاد من عمومات الكتاب وأخبار الباب كما ستسمع ( ما رواه الشيخ ) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيها ( وقد رواه ) بطريقين آخرين مختلفين صحيحين على الصحيح في علي بن الحكم إذا كان الراوي عنه أحمد أبي العلاء عن محمد بن مسلم ( ورواه الكليني ) أيضا بطريق صحيح ( وما رواه الشيخ ) في ( الصحيح ) عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه وعبد اللَّه بن سليمان قالا سألنا أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا فقال تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك ( والمراد ) بالجواز فيه اللزوم بقرينة السؤال والسياق ( وقد رواه ) أيضا بطريق صحيح عن أبان عن علي بن سليمان غير أنه بدل ذوي القرابة بذوي القربى ( مضافا ) إلى الأخبار الواردة في هبة الوالد للولد و ( الموثق المضمر ) الوارد في هبة الولد لأمه ( لكن ) الاستدلال بهذه لا يتم إلا بعدم القول بالفصل ( وقد عرفت ) أن بعضهم قال بالفصل كالشيخ في ( المبسوط ) وموافقيه و ( بعض ) ظاهره التردد كصاحب ( الوسيلة ) وصاحب ( الحواشي ) و ( هناك ) عمومات تعضد أخبار المسألة ( كقول ) أبي عبد اللَّه ( ع ) في خبر إبراهيم بن عبد الحميد أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها ( وقال ) رسول اللَّه ( ص ) من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه ( وقد روي ) ذيله أعني قول رسول اللَّه ( ص ) بطريق صحيح وهي بعمومها تشمل هبة الأجنبي وقد خرجت بالإجماع وبقي الباقي