تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
ولا يشترط فورية الإقباض على إشكال ( 1 ) ويحكم بالملك من حين القبض لا من حين العقد ( 2 ) ولا فرق في اشتراط القبض بين المكيل والموزون وغيرهما ( 3 ) والقبض فيما لا ينقل التخلية والنقل فيما ينقل وفي المشاع بتسليم الكل إليه ( 4 )
شرح
( المبسوط ) و ( المهذب ) و ( الشرائع ) و ( التذكرة ) و ( التحرير ) و ( جامع المقاصد ) و ( المسالك ) لأن الصحة دائرة مع العقد والقبض فمتى حصلا حكم بالصحة وإلا فلا ( وهذا ) وإن كان عقدا واحدا لكنه في قوة عقدين لأن كان مع اثنين ( كما تقدم ) مثله فيما إذا باع اثنين أو وقف على اثنين ( قوله ) ( ولا يشترط فورية الإقباض على إشكال ) ينشأ ( من أن ) الأصل عدم الاشتراط وانتفاء دليل يدل عليه ( ومن أنه ) لما كان جزء سبب أشبه القبول وأنه لا يتيقن البقاء على الإجزاء إلى العقد الآخر مع التراخي واختير في ( المبسوط ) فيما إذا وهبه العبد ولم يقبضه حتى هل شوال و ( الشرائع ) و ( التذكرة ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( إيضاح النافع ) و ( جامع المقاصد ) و ( المسالك ) و ( الروض ) عدم الاشتراط ( وهو الظاهر ) من ( الإيضاح ) لأنه أحاله على باب الوقف وقد اختار هناك العدم و ( قد يلوح ) ذلك من ( الحواشي ) وقد استشكل المصنف في اشتراط فوريته في الوقف أيضا ( وقد ) اختار ( ولده ) هناك و ( الشهيدان ) في ( الدروس ) و ( المسالك ) و ( الروضة ) و ( المقداد ) و ( الفاضل القطيفي ) و ( المحقق الثاني ) في ( جامع المقاصد ) و ( صيغ العقود ) عدم اشتراطها ( واستظهرناه ) هناك من ( الكافي ( لأبي الصلاح ) بل هو ظاهر كل من قال هنا وهناك إنه إذا لم يقبض حتى يموت الواقف أو الواهب فهو ميراث فإنه يقضي بعدم البطلان متى تحقق القبض وإن تراخى عن العقد ( ولذلك ) استدللنا هناك على العدم ( بقوله ) ( ع ) في خبري عبيد ومحمد إذا لم يقبض حتى يموت فهو ميراث ( وقد قال ) الصادق ( ع ) هنا ( في مرسل ) أبان والنحل والهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال هي بمنزلة الميراث فهو دليل في الباب وأما دليل ) الوجه الآخر ( ففيه ) أن ثبوتها في القبول بالإجماع لا يقضي بمساواة القبض له وإن كان جزءا أو ركنا إذ الركنية والجزئية لا تقضي بالفورية وإنما اعتبرناه في القبول لكونه جوابا للإيجاب فيعتبر فيه ما يعد معه جوابا هذا ( وقال ) في ( الإيضاح ) ما حاصله أن الإشكال في اعتبار الفورية أنما هو على القول بأن القبض شرط في صحتها لا لزومها و ( استحسنه ) في ( جامع المقاصد ) ( قلت ) لا يكاد يكون له وجه على القول بأنه شرط في اللزوم فينبغي أن يجزم به لا أن يستحسن ( وقال ) في ( الإيضاح ) أن كلام ( الخلاف ) صريح بعدم اشتراط الفورية ( قلت ) لأنه قائل فيه في بعض المواضع باللزوم وقد أشار إلى ما قاله فيه من التصريح فيمن وهب ولم يقبض حتى هل شوال كما تقدم بيانه ( قوله ) ( ويحكم بالملك من حين القبض لا من حين العقد ) كما هو مراد كل من قال أنه شرط الصحة كما تقدم بيانه مرارا ( قوله ) ( ولا فرق في اشتراط القبض بين المكيل والموزون وغيرهما ) بلا خلاف في ذلك من أحد ( إلا ) ما حكي عن أحمد من أن القبض شرط في المكيل والموزون دون غيرهما ( وفيه ) أن أدلة القبض من الخاصة والعامة مطلقة ( قوله ) ( والقبض فيما لا ينقل التخلية والنقل فيما ينقل وفي المشاع بتسليم الكل إليه فإن امتنع الشريك قيل للمتهب وكل الشريك في القبض لك ونقله
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 178 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي