. . . . . . . . . .
شرح
( صاحب الرياض ) وكأنهما لم يفهما الاختلاف بين العبارات ولعلهما استنبطا الإجماع من عبارة الكتاب وحمل ( السرائر ) و ( الجامع ) للخبر الصحيح لكن الظاهر من حكايتهما لحمل الأصحاب الخبر أنهما لم يريا هذين الكتابين ثم إنهما لعلهما يقولان في الكتابين إنه إذا أطلق يقع باطلا ( وكيف كان ) فلا دلالة في الصحيح على حمل ( الوسيلة ) و ( السرائر ) و ( الجامع ) على صورة الإطلاق وعدم التعيين لا على مختار الكتاب وما وافقه ولا على مختار الشرائع وما وافقه ( ولعله ) لذلك لم يتعرض له في ( الدروس ) مع تعرضه لصورة تعيين المدة كما تقدم ومن العجيب أن أحدا منهم لم يتعرض لكلامهم في الحبس الذي ينشأ من الوقف المنقطع الآخر هذا ( وقد ) صرح في ( الوسيلة ) و ( التحرير ) بأن هذا النوع أيضا لا يصح إلا لوجه اللَّه تعالى والحمد للّه كما هو أهله والشكر للّه والشكر طوله وصلى اللَّه على خير خلقه محمد وآله المعصومين الطاهرين ورضي اللَّه سبحانه وتعالى عن علمائنا أجمعين آمين