تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
. . . . . . . . . .
شرح
و ( جامع المقاصد ) و ( مذهب الأكثر ) كما في ( المهذب البارع ) والمشهور كما في ( الكفاية ) وو ( المفاتيح ) والمعروف من مذهب الأصحاب كما في ( المسالك ) وفي ( الرياض ) أنه لم يجد خلافا إلا من الشيخ والحلبي حكاه عنهما صاحب ( التنقيح ) وبه أي لزومها بالقبض صرح في ( المبسوط ) مكررا و ( المهذب ) و ( فقه الراوندي ) و ( السرائر ) و ( الشرائع ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( التبصرة ) و ( الإيضاح ) و ( الدروس ) و ( التنقيح ) و ( إيضاح النافع ) و ( جامع المقاصد ) و ( الروض ) و ( المسالك ) وو ( الكفاية ) و ( المفاتيح ) وهو ظاهر ( الخلاف ) أو صريحه قال إذا أتى بواحدة منها أي العقود الثلاثة وأقبضه فقد لزمت العمرى ثم عليه إجماع الفرقة وأخبارهم وقد عرفت أنه لا فرق عنده بين العمرى والسكنى وكذا ( فقه الراوندي ) هذا وليس لك أن تقول إن ظاهر ( النافع ) عدم اشتراطه في اللزوم حيث قال وتلزم لو عين المدة لأنه قد تقدم له أنه لا بد من القبض ( وحكى ) في ( الشرائع ) القول بأنها لا تلزم والقول بأنها يلزم إن قصد القربة ( وقد حكى ) ذلك أيضا في ( التحرير ) و ( الإيضاح ) و ( الحواشي ) و ( التنقيح ) و ( المهذب البارع ) و ( جامع المقاصد ) و ( المسالك ) و ( الكفاية ) و ( المفاتيح ) وقد أشير إليه في ( الإرشاد ) و ( الدروس ) وفي ( المسالك ) أن هذين القولين لم نقف على قائليهما وقد نسب في ( التنقيح ) القول بالعدم مطلقا للشيخ والثاني للتقي ونحن نقول ليس في ( النهاية ) و ( التهذيبين ) لذلك عين ولا أثر وقد سمعت ما في ( المبسوط ) و ( الخلاف ) ( وقال ) في ( الكافي ) إن كلا من الثلاثة يقع على ضربين أحدهما يصح الرجوع فيه وهو ما يفعل تكرما أو لبعض الأغراض الدنيوية والثاني لا يصح الرجوع فيه وهو ما يفعل لوجه اللَّه تعالى وبالثاني صرح في ( الغنية ) و ( جامع الشرائع ) وقد حكاه الشهيد في ( الحواشي ) عن ( المختلف ) وقد سمعت ما فيه وما في ( المقنعة ) من أن القربة شرط اللزوم وكما قد سمعت ما في ( المقنعة ) و ( النهاية ) و ( التحرير ) في الحبس وما في ( التذكرة ) عند الكلام على اشتراط القربة وقد سمعت ما في ( الوسيلة ) من أنها شرط الصحة في الجميع ولا ريب أن مراد من قال إنها تلزم بالقبض أنما هو إذا كانت موقتة بعمر أو مدة كما صرحوا به إما قبل ذلك أو بعده ( كالكتاب ) وغيره كما يأتي ( وقد صرح ) جماعة من القائلين بلزومها بالقبض باستثناء ما إذا أسكنه ولم يعين عمرا ولا مدة قالوا فإنه يجوز له إخراجه حينئذ أي وقت شاء وهو قضية كلام الباقين وهم أقل قليل لأن من لم يستثن هذه الصورة هنا ذكرها مستقلة كما في ( النهاية ) و ( الغنية ) و ( الجامع ) و ( الشرائع ) و ( التذكرة ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( التبصرة ) و ( الدروس ) و ( اللمعة ) وغيرها وكذا ( المهذب ) و ( الوسيلة ) وكان الشهيد في ( الحواشي ) والمحقق الثاني في ( جامع المقاصد ) لم يلحظا ( الكافي ) حيث قالا إن في كلام القائل باشتراط القربة دقيقة وهي أنه يفهم منه جواز عراء السكنى عن نية التقرب لأنك قد عرفت أنه صرح بذلك ( ثم قال ) في ( جامع المقاصد ) فحينئذ ينحصر الخلاف في اللزوم وعدمه ( قلت ) والقائلون باللزوم منهم من قال تلزم بالقبض فقط ومنهم من قال لا تلزم إلا مع القربة و ( غرضه ) في ( جامع المقاصد ) بيان أن القربة ليست عند القائلين بها شرطا في الصحة ( لكنك ) قد سمعت ما في ( الوسيلة ) من أنها شرط الصحة و ( كيف كان ) فقد استدل للمشهور في ( جامع المقاصد ) بعمومأَوْفُوا بِالْعُقُودِقلت وهو وإن تناول لما قبل القبض إلا أنه انعقد الإجماع على أنها غير لازمة كما تقدم ( واستدل ) فيه أيضا برواية أبي الصباح وحسنة الحلبي وقد أسمعناكهما عند الكلام على قوله ليست ناقلة ولم يصرح فيهما باعتبار القبض كما اعترف