تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
ولو قال على أولادي وأولاد أولادي فهو للتشريك ( 1 ) ولا يختص الأقرب إلا بالشرط ( 2 ) ولو عطف بثم أو بالفاء اقتضى الترتيب ( 3 ) وكذا لو قال الأعلى فالأعلى ( 4 ) ولا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض البطن الأول أجمع فلو بقي ولو واحد كان الجميع له ( 5 ) ولو قال وقفت على أولادي وأولادهم ما تعاقبوا على أن من مات منهم عن ولد فلولده نصيبه اقتضى الترتيب بين الأدنى ووالده والتشريك بين الولد وأمه ( 6 )
شرح
في ( السرائر ) أنهم الأخص به من قومه نص على ذلك تغلب وابن الأعرابي إلى أن قال ولم يصحح نقاد الآثار ونقلة الأخبار قول أبي بكر نحن عترة رسول اللَّه ( ص ) وقال في ( التذكرة ) إن تغلبا وابن الأعرابي نصا على أن عترته ذريته وقال العبسي إنهم ذريته ( وحكى ) كلام ابن ( إدريس ) وقال المرجع في ذلك كله إلى أهل اللغة ( قلت ) المرجع إلى عرف القائل وفي ( المقنعة ) و ( النهاية ) أن العشيرة الخاص به من قومه الذين هم أقرب الناس إليه وفي ( الدروس ) أن العترة أخص من العشيرة وأعمّ من الذرية وقال في ( التذكرة ) لو حدث حمل فالأقرب دخوله ويوقف نصيبه لأنه من نسله وعقبه ومراده أنه حيث يعلم أنه حمل ( قوله ) ( ولو قال على أولادي وأولاد أولادي فهو للتشريك ) كما في ( المبسوط ) و ( التذكرة ) و ( التحرير ) و ( جامع المقاصد ) وكذا ( الجامع ) و ( الدروس ) و ( الكفاية ) لعدم ما يدل على الترتيب لأن الواو للجمع المطلق فيستوي البطن الأول والثاني ومن بعدهما في الاستحقاق وكل من تجدد من البطون يشارك من سبقه إذا كان موجودا وقال في ( التذكرة ) ولا فرق بين أن يقول ما تناسلوا وتعاقبوا أو بطنا بعد بطن ولا يقول ذلك ويحمل على التعميم في الجميع ( قلت ) وهو قضية الباقين خصوصا ممن صرح بما يأتي من قوله ولو عطف بثم إلى آخره ومن الغريب قوله في الكفاية إنه لو قال بطنا بعد بطن فالأشهر أنه يفيد الترتيب إذ لم نجدا حدا صرح بذلك ( قوله ) ( ولا يختص الأقرب إلا بالشرط ) كما هو قضية كلام الجماعة وبه صرح في ( التحرير ) و ( جامع المقاصد ) ( قوله ) ( ولو عطف بثم أو الفاء اقتضى الترتيب ) كما في ( المبسوط ) و ( ما ذكر ) بعده وعليه نبه في ( الجامع ) أن الحرفين موضوعان لذلك ( قوله ) ( وكذا لو قال الأعلى فالأعلى ) كما في ( المبسوط ) و ( التذكرة ) و ( التحرير ) والدروس و ( جامع المقاصد ) و ( الكفاية ) لأن المراد الأعلى مطلقا وبعده الأعلى من الباقين وهكذا و ( مقتضى ) ذلك عدم استحقاق الأسفل شيئا ما لم ينقرض الأعلى أجمع ( ومثله ) الأقرب فالأقرب والأول فالأول أو على أولادي فإذا انقرضوا فعلى أولادهم كما صرح بذلك كله في ( التحرير ) ( قوله ) ( ولا تستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض البطن الأول أجمع فلو بقي ولو واحد كان الجميع له ) كما هو ظاهر وبه صرح الجماعة وهو قضية كلام ( الدروس ) ( قوله ) ( ولو قال وقفت على أولادي وأولادهم ما تعاقبوا على أن من مات منهم عن ولده فلولده نصيبه اقتضى الترتيب بين الأدنى ووالده والتشريك بين الولد وعمه ) كما في ( التذكرة ) و ( التحرير ) و ( جامع المقاصد ) و ( الكفاية ) لأن ذلك هو المتبادر من هذه الصيغة عرفا ولغة لأن قوله على أن من مات منهم عن ولد فلولده نصيبه لبيان معنى الصيغة وكيفية ما اقتضته من الاستحقاق وليس استحقاق ولد