تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
إلا مع قرينة الإرادة مثل أن يقول والأعلى يفضل على الأسفل أو قال الأعلى فالأعلى أو قال وقفت على أولاد فلان وليس له ولد للصلب كما لو قال وقفت على أولاد هاشم ( 1 ) ولو قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي اختص بالبطنين الأولين على رأي ( 2 ) ولو قال على أولاد أولادي اشترك أولاد البنين وأولاد البنات بالسوية ( 3 )
شرح
( غاية الأمر ) أن ولد البنت لا يستحق الخمس للإجماع والأخبار لا لأنه ليس بولد وقد اقتسموا في الميراث بالتفاوت ( وقد يستدل ) على خصوص أولاد البنين بقول الشاعر بنونا بنو أبنائنا ( وكيف كان ) فالظاهر أنه لا ريب في صدق اسم الولد عليه لغة والكلام في العرف وقد عرفت أنه لا يصح سلبه عنه عرفا مطلقا ( والحفدة ) أولاد الأولاد ( قوله ) ( إلا مع قرينة الإرادة مثل أن يقول والأعلى يفضل على الأسفل أو قال الأعلى فالأعلى أو قال وقفت على أولاد فلان وليس له ولد للصلب كما لو قال وقفت على أولاد هاشم ) ذكر ( ثلاث ) قرائن أما ( الأولى ) فلأن تفضيل الأعلى على الأسفل دليل على دخول الأسفل لامتناع التفضيل من دون الاشتراك ومثلها القرينة ( الثانية ) إن كان الترتيب فيها وأما ( الثالثة ) فلأنه إذا علم أنه ليس له ولد لصلبه فالظاهر أنما يريد حفدته ( وفيه ) أن اللفظ لا يحمل على مجاز إلا بقرينة حالية أو مقالية وليست صحة العقد مما توجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه ( إلا أن تقول ) القرينة حالية لكنه أغفل ذلك ولم يلتفت إليه فيما لو وقف على أولاده فإذا انقرضوا أو انقرض أولاد أولاده فعلى الفقراء لأنه جعله منقطع الوسط ( وقضية ) ما هنا أن يصحح العقد وأن يصرف الوقف بعد أولاده إلى أولاد أولاده كما يأتي فيه تمام الكلام في أواخر الباب ( قوله ) ( ولو قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي اختص بالبطنين الأولين على رأي ) هو صريح ( المبسوط ) و ( الجامع ) و ( الشرائع ) و ( الإرشاد ) و ( جامع المقاصد ) و ( الروض ) و ( المسالك ) وكذا ( التذكرة ) و ( الإيضاح ) ولعدم شمول الولد لولد الولد حقيقة عنه هؤلاء ويجيء على القول الآخر اشتراك البطون المتنازلة فيه لاندراجها في كل من أولادي وأولاد أولادي ( قوله ) ( ولو قال على أولاد أولادي اشترك أولاد البنين وأولاد البنات بالسوية ) كما في ( الخلاف ) و ( المبسوط ) و ( الوسيلة ) و ( السرائر ) و ( الشرائع ) و ( النافع ) في بعض نسخه و ( التذكرة ) و ( الإرشاد ) و ( جامع المقاصد ) و ( الروض ) و ( المسالك ) و ( الروضة ) و ( نص ) على الدخول والاشتراك من دون تصريح بكونه على السوية في ( الغنية ) و ( التحرير ) و ( التبصرة ) و ( التنقيح ) و ( الكفاية ) وفي ( الغنية ) و ( السرائر ) الإجماع على ذلك وأنه صرح في ( السرائر ) بعد ذلك بأنه على السوية فلم يكن التسوية داخلة في معقد الإجماعين لكنها مرادة جزما ( بل الإجماع ) على الاشتراك ظاهر ( الخلاف ) أيضا وفي ( الروضة ) أنه لا إشكال فيه ( والحاصل ) أنه قد تسالمت الخصوم على الاشتراك والدخول ( إذ هو ) أيضا قضية كلام ( المقنعة ) و ( الكافي ) و ( النهاية ) لكن الكلام في شيء آخر وهو إن كان المراد دخول أولاد الأولاد مطلقا في الدرجة الأولى والمراد أولاد أولاده الذكور خاصة مطلقا أي في الأولى والثانية وهكذا فلم يختلف في ذلك اثنان أما الأولى فلأن صدق الأولاد على الذكور والإناث حقيقة مما لا ريب فيه فيصدق على أولادهم ذكورا كانوا أو إناثا أنهم أولاد أولاد وإن اختلفوا في صدق الأولاد على أولاد الأولاد وأما الثانية فلأن أولاد أولاده وإن نزلوا أولاد أولاده