تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
ولو قال على من انتسب إلي لم يدخل أولاد البنات على رأى ( 1 ) ولا يدخل تحت الولد الجنين إلا بعد انفصاله حيا ( 2 ) ولا يدخل الخناثى تحت البنين والبنات إلا مع الجمع ( 3 ) ولو قال على ذريتي أو عقبي أو نسلي دخل الأحفاد من أولاد البنين والبنات ( 4 )
شرح
حقيقة بلا خلاف لكن هذه الصورة غير مرادة من العبارة ( وإنما الخلاف ) في أولاد أولاده الإناث المتنازلة في الدرجات فإن كان المراد أولاد أولاد الذكور الإناث من الدرجة الثانية والثالثة وهكذا فالخلاف موجود ( إذ الشيخ ) في ( المبسوط ) و ( من وافقه ) مما ذكر بعده في الحفدة لا يقولون بدخول أولاد الأولاد الإناث في الدرجة الثانية وما بعدها ( والمفيد ) ومن ذكر بعده يقولون بدخولهم جزما ( فينبغي ) ملاحظة الفتاوى والإجماعات فينزل كلام كل على ما ذهب إليه ( وأما ) اقتسامهم بالسوية فلاشتراكهم في سبب الاستحقاق وهو مع ذلك قضية الإطلاق مع عدم مخصص له من عرف مستمر ولا قرينة صارفة وقد عرفت الحال في الخناثى ( قوله ) ( ولو قال على من انتسب إلي لم تدخل أولاد البنات على رأي ) موافق لما في ( الخلاف ) و ( المبسوط ) و ( الوسيلة ) و ( السرائر ) و ( الجامع ) و ( الشرائع ) و ( التذكرة ) و ( التبصرة ) و ( الإرشاد ) و ( شرحه ) لولده و ( الإيضاح ) و ( الدروس ) و ( غاية المراد ) و ( اللمعة ) و ( التنقيح ) و ( جامع المقاصد ) و ( الروض ) و ( المسالك ) و ( الروضة ) وهو مذهب أكثر المشايخ كما في ( شرح الإرشاد ) لولده والمشهور كما في ( المسالك ) و ( المفاتيح ) والأشهر كما في ( الروضة ) عملا بدلالة اللغة والعرف والاستعمال وفي ( التحرير ) في دخول أولاد البنات نظر وفي ( إيضاح النافع ) أن الفرق ضعيف وفي ( الكفاية ) أن الأظهر الرجوع إلى عرف القائل وفي ( الإيضاح ) و ( جامع المقاصد ) أن الخلاف مع المرتضى وابن إدريس ( قلت ) قد قال في ( السرائر ) في الباب إنما أراد الشاعر بقوله بنونا بنو أبنائنا البنت الانتساب بمعنى أن أولاد البنت لا ينسبون إلى أمهم وإنما ينسبون إلى أبيهم وليس كلامنا فيه بل كلامنا في الولادة وهي مستحقة من جهة الأم بغير خلاف ويكون الذكر والأنثى فيه سواء انتهى ( ومثل ذلك ) ما في ( الخلاف ) فهو ممن يذهب في ( السرائر ) إلى دخول الحفدة في الأولاد كما حكينا عنه وليس له في باب الزكاة والخمس ما يخالف ما حكيناه عنه في الانتساب هذا ( وقد سمعت ) الأخبار الدالة على دخول أولاد البنات في الانتساب ( وأعظمها ) ( خبر الكافي ) و ( خبر البرقي ) في المحاسن ( وخبر ) أبي الجارود فإن صدقت هذه الأخبار كان الخلاف والعياذ باللَّه عز وجل مع الباقر والصادق ( ع ) وقد يتجشم تأويل ما عدا خبري الكافي والمحاسن ( قوله ) ( ولا يدخل تحت الولد الجنين إلا بعد انفصاله حيا ) كما في ( التذكرة ) و ( التحرير ) و ( جامع المقاصد ) فلا يوقف له شيء إلى حين انفصاله ولا يستحق شيئا في الوقف قبل انفصاله لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا قبل انفصاله ولأنه لا يسمى ولدا لأنه يحتمل أن لا يكون حملا ( كما ) صرح بذلك كله في ( التذكرة ) ولم يحك الخلاف إلا عن ( الشافعية ) في الوجه الذي هو غير الأصح عندهم ( قوله ) ( ولا يدخل الخناثى تحت البنين والبنات إلا مع الجمع ) قد تقدم الكلام مستوفى آنفا ( قوله ) ( ولو قال على ذريتي أو عقبي أو نسلي دخل الأحفاد من أولاد البنين والبنات ) كما في ( الغنية ) و ( السرائر ) و ( التذكرة ) و ( التحرير ) و ( جامع المقاصد ) وكذا ( الجامع ) و ( الدروس ) والمخالف في ذلك أحمد ومالك وفي ( الغنية ) إذا وقف على عترته فهم ذريته بدليل الإجماع و