تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
ويجوز تزويج الموقوفة ( 1 ) ومهرها للموجودين ( 2 ) وكذا ولدها إن كان من مملوك أو زنا ويختص به الموجودون وقت الولادة على رأي ( 3 )
شرح
صلاحية الملك ( هكذا ) قيل وهو ( ضعيف ) لما عرفت من بطلان أصله أولا ولو سلم أصله لم نسلم ملك أبيه وتخيل الملك الضمني باطل لأنها لم تنعتق على الأب ( وكذا توجيه ) عدم جعلها في نصيبه فإن الوقف أخرجها عن صلاحية الملك ما دام باقيا فبعد زواله كما هو المفروض انتفى الإخراج عن الصلاحية ( ولو سلم ) الإخراج عن الصلاحية لم يلزم منه عدم التقويم وإلا لم يلزم متلف الوقف عوض وهو خلاف الإجماع فإن كان الولد من الموقوف عليهم فعلى ما اختاره المصنف أي في ( القواعد ) فلا عتق ولا تقويم لعدم حصول الإتلاف انتهى كلامه برمته لجودته إلا رميه احتمال بقائها على الوقف إلى حين الوفاة ثم تنعتق بالبعد لأنه قول الجماعة كما سمعته وقد عرفت وجهه ( وقد ) أشار بقوله هكذا قيل إلى قوله في ( الإيضاح ) ويحتمل العدم لأن الوقف صح فيها ولا ينفك إلا بخروجها عن صلاحية وقد حكاه باللازم ( ثم ) إن ظاهره في ( الحواشي ) اختيار توجيه ( عميد الدين ) وعلى احتمال أن الموت كاشف عن نفوذ الاستيلاد في الحال لا حاجة إلى ما تجشمه السيد العميد لكنه غير المختار وقد قوي في ( الإيضاح ) أنها تنعتق على ولدها وأنها تجب عليه القيمة من نصيبه وقال إن هذه المسألة تسمى بمنشعبة المبادي ولا ( يخفى ) ما في نسبة الشهيد ذلك إلى الأصحاب وقد عرفت أنما صرح به قبله في ( المبسوط ) و ( التذكرة ) ( قوله ) ( ويجوز تزويج الموقوفة ) كما هو خيرة ( المبسوط ) و ( الجامع ) و ( الشرائع ) و ( التذكرة ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( المختلف ) و ( الدروس ) و ( جامع المقاصد ) و ( الروض ) و ( المسالك ) و ( يظهر ) من ( التذكرة ) و ( جامع المقاصد ) أن لا خلاف فيه إلا من بعض الشافعية ( وبه ) أي نفي الخلاف صرح في ( المسالك ) ( لكنه ) في ( جامع الشرائع ) قال وقيل لا يجوز تزويجها و ( يرشد ) إليه أنه عبر في ( المبسوط ) بالأقوى وفي ( التحرير ) بالأقرب ( وكيف كان ) فوجه الجواز أنه عقد على بعض منافعها ( فيجري ) مجرى الإجارة وفيه تحصين لها مطلوب شرعا وفي عدمه تعطيل وضرر وحرج و ( وجه المنع ) أنها قد تحمل فتمنع عن العمل وربما ماتت في الطلق ( وفيه ) ما لا يخفى من الضعف ويتولى تزويجها الموقوف عليه إن قلنا بانتقال الملك إليه كما في ( المبسوط ) ( والتذكرة ) و ( التحرير ) و ( الدروس ) و ( جامع المقاصد ) و ( المسالك ) وعلى القول بانتقالها إلى اللَّه سبحانه وتعالى تزوج نفسها كما في ( المبسوط ) و ( التحرير ) و ( كأنه ) مال إليه في ( الدروس ) لأنها ملكت رقبتها فتزوج نفسها وفي ( التذكرة ) و ( المختلف ) و ( جامع المقاصد ) و ( المسالك ) أنه يتولاه الحاكم لأنه المتولي لنحو ذلك فتأمّل ( نعم ) لو كانت وقفا على الجهة العامة تولاه الحاكم كما في ( جامع المقاصد ) و ( المسالك ) ولو ( قلنا ) ببقائها على ملك الواقف تولى هو تزويجها بإذن الموقوف عليه ( قوله ) ( ومهرها للموجودين ) كما في ( المبسوط ) و ( جميع ) ما ذكر بعده في صور المسألة إلا ( المختلف ) فإنه لم يصرح به لكنه يفهم منه بالأولويّة لأنه قال الولد الموجودين لأنه إلى المهر فائدة من فوائدها وعوض عن منفعتها المختصة بهم ( قوله ) ( وكذا ولدها إن كان من مملوك أو زنا ويختص به الموجودون وقت الولادة على رأي ) هو خيرة ( الشرائع ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( المختلف ) و ( المسالك ) وفي الأخير أنه المشهور وكأنه مال إليه أو قال به في ( الإيضاح ) وفي ( جامع المقاصد ) أنه لا يخلو عن قوة لأنه من