تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧

[ الثاني عشر لو اشتري وأعتق ثم ظهر الوارث ]

( الثاني عشر ) لو اشتري وأعتق ثم ظهر الوارث فالأقرب بطلانهما ( 1 )

[ خاتمة قد يحصل منع الإرث بأسباب أخر ]

( خاتمة ) قد يحصل منع الإرث بأسباب أخر

[ الأول اللعان ]

( الأول ) اللعان ( 2 ) فإنه يقطع النكاح ولا يرث أحد الزوجين صاحبه وإن وقع في المرض ( 3 ) ولو نفى الولد باللعان سقط نسبه ولم تقع الموارثة بينهما فإن اعترف به بعد اللعان ألحق به دون آبائه وأقاربه مع عدم اعترافهم به إلا بالنسبة إليه ( 4 ) ويدخل في الوقف على أولاده والوصية لهم ( 5 )
شرح
للاستعلام والاستخراج طرقا متعددة ففي بعضها يجري الجميع وفي بعضها بعضها وقد يتفق المؤدى مع اختلاف الطريق وقد يختلف باختلافها ( قوله ) قدس سره ( الثاني عشر لو اشتري وأعتق ثم ظهر الوارث فالأقرب بطلانهما ) أي لو اشتري مملوك وأعتق لتوريثه لظن الانحصار فيه بعد الفحص والتفتيش فهناك احتمالان أقربهما البطلان لاشتراط صحتهما بعدم الوارث ويحتمل الصحة بناء على الاشتراط بعدم ظهوره لتعلق الأحكام بما يظهر للمكلفين لا بالواقع وعلى هذا يكون الثمن أو غرامته من بيت المال لأنه من خطأ الحكام ( قوله ) قدس سره ( خاتمة قد يحصل المنع من الإرث بأسباب أخر الأول اللعان ) سيأتي الكلام على أحكام الإرث عند اللعان في الفصل الأول من المقصد الثالث مستوفى أكمل استيفاء وذلك لأنا كتبنا على ذلك المقام قبل أن نكتب على أول هذا الباب لأمر اقتضاه الحال إلا أنه لا بد من الإشارة هنا إلى بعض ما يقتضيه المقام ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولا يرث أحد الزوجين صاحبه وإن وقع في المرض ) يدل عليه بعد الإجماع المعلوم والمنقول في عدة مواضع النصوص ( المستفيضة ( كخبر ) زيد عن أمير المؤمنين عليه السلام فيمن ماتت زوجته قبل اللعان إنه يخير واحدة من اثنتين يقال له إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحد وتعطى الميراث وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث لك ( وكخبر ) أبي بصير عن الصادق عليه السلام إن قام الرجل من أهلها مقامها أخذ ميراث زوجها إلى غير ذلك ( قوله ) قدس اللَّه سره ( إلا بالنسبة إليه ) أي إلى الأب وهذه العبارة ذات وجهين ( أوجههما ) أن يكون المراد أنه لا يلحق بالأقارب إلا بالنسبة إلى تركة الأب كما إذا مات الأب وله ولد غير ابن الملاعنة فإنه يشاركه في الميراث ويلحقه بالإخوة بالنسبة إلى تركة الأب وكذا يحجب الأخ والعم وغيرهما من الإرث ( والثاني ) أن يكون استثناء مما اقتضاه الإلحاق فكأنه قال ألحق به وتبعته لوازم الالتحاق إلا بالنسبة إلى الأب فلا تتبعه اللوازم من استحقاقه النفقة على الولد عند الحاجة وإرثه منه وغير ذلك مما يختص به الولد كالولاية عليه وأكل الربا منه ووطئ مملوكته ونحو ذلك ومحصوله الإشارة إلى عدم إرث الأب من الولد دون الولد فإن التحاقه يستتبع لوازمه فيرث أباه ويستحق عليه النفقة ويندرج في الوقف على الأولاد والوصية لهم كما يجيء ولا يخفى على هذا ما فيه فإن من جملة لوازم الإلحاق بالنسبة إلى الولد أن ينسب إلى أقارب أبيه ويرثهم ويرثونه على الإطلاق وهو خلاف المختار فلا يصح الحصر المدلول عليه بالاستثناء فكان الوجه الأول أوجه ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ويدخل في الوقف على أولاده والوصية لهم ) هذا يتجه إذا شرك بينه وبين الأولاد في ذلك كما هو ظاهر وأما بدونه فمشكل سواء وقعا قبل اللعان أو بين اللعان والاعتراف أو بعد الاعتراف أما الأول فأقصى ما يوجه به أن يقال إنه مندرج