ولو كان ابن الابن ثلثه حر ومعهما أخ ثلاثة أرباعه حر ( 1 ) فللابن النصف وللثاني ثلث الباقي السدس وللأخ ثلاثة أرباع الباقي الربع وعلى الاحتمال الآخر للابن النصف ولابن الابن الثلث والباقي للأخ
[ العاشر ثلاثة إخوة متفرقين ]
( العاشر ) ثلاثة إخوة متفرقين نصف كل واحد حر ( 2 ) للأخ من الأم نصف السدس وللأخ من الأبوين نصف الباقي وللأخ من الأب نصف الباقي فتصح من ثمانية وأربعين للأخ من الأم أربعة وللأخ من الأبوين اثنان وعشرون وللأخ من الأب أحد عشر إلا إذا حجبناه بحرية الأخ من الأبوين فلا شيء له
[ الحادي عشر بنت نصفها حر ]
( الحادي عشر ) بنت نصفها حر ( 3 )
شرح
وذلك بخلاف من يكون كله حرا وإن كان أبعد من الأولاد كالعم والخال فإن نصف الحر القريب لا يحجبه فإن تمام الحرية لا يحجب ببعضها وهو ضعيف وذلك لأن حرية الابن إنما تحجب عما بإزائها من الميراث فنصف حرية الابن إنما يمنع الأبعد عما يرث وهو نصف المال وهو بالنسبة إلى النصف الآخر كالمعدوم ( ورده ) في الإيضاح يرد وهو أنه يلزم حينئذ أن يرث العم والخال إذا كان حرا تاما دون ابن الابن الذي نصفه حر ولا مانع فيه للإرث وذلك مستبعد جدا ( قلت ) وهذا ضعيف جدا لما عرفت من أن تمام الحرية لا يحجب ببعضها وذلك ظاهر
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولو كان ابن الابن ثلثه حر ومعهما أخ ثلاثة أرباعه حر إلى آخره )
ذكر المصنف رحمه اللَّه هنا وجهين ( الأول ) أن يكون للابن النصف وللثاني ثلث الباقي وهو السدس وللأخ ثلاثة أرباع الباقي وهو الربع والباقي وهو نصف سدس للأقارب ووجهه ظاهر لأن الأعلى يرث بحرية جميعه الجميع فيرث بحرية نصفه النصف وكذلك ابن الابن يرث بحرية كله كل الباقي وهو النصف فيرث بحرية ثلثه ثلث الباقي وهو السدس والأخ كذلك يرث بحرية كله كل الباقي فيرث بحرية ثلاثة أرباعه ثلاثة أرباع الباقي والباقي بعد السدس هو الثلث فللأخ ثلاثة أرباعه وهو ربع كامل فيبقى نصف سدس لباقي الأقارب ( الوجه الثاني ) وهو التكميل فيجتمع حرية كاملة ونصف حرية وسدس حرية لأن نصف حرية الابن وثلث حرية ابن الابن خمسة أسداس حرية فإذا ضممت ثلاثة أرباع حرية الأخ مع حريتهما حصل ما ذكرنا فلا بد من تجزية الحرية إلى عدد له ثلث وربع وأقله اثنا عشر فللابن ستة من أجزاء الحرية ولابن الابن أربعة وللأخ تسعة وذلك تسعة عشر وللابن من التركة النصف ولابن الابن الثلث والباقي وهو السدس للأخ ودخل النقص عليه لتأخره في المرتبة عنهما
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( العاشر ثلاثة إخوة متفرقين نصف كل واحد منهما حر إلى آخره )
هذه المسألة كما ذكر المصنف رحمه اللَّه تصح من ثمانية وأربعين لأن أصل المسألة من اثني عشر ليكون لسدسه نصف فإذا أعطيناه للأخ من الأم بقي أحد عشر لا تنقسم على الباقين فلا بد لنا من عدد له نصف ولنصفه نصف فانكسرت في مخرج الربع فنضرب أربعة في اثني عشر فالحاصل ثمانية وأربعون للأخ من الأم نصف سدسها أربعة وللأخ من الأبوين نصف الباقي اثنان وعشرون وللأخ للأب نصف الباقي أحد عشر إلا إذا حجبنا الأخ من الأب بحرية الأخ من الأبوين كما أنه يحجب بحريته الكاملة بناء على الاحتمال المتقدم من حجب القريب المبعض البعيد فحينئذ لا شيء له
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( الحادي عشر بنت نصفها حرة )
بالتاء حكي ذلك