تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
وأم حرة ( 1 ) للأم على تقدير حرية الولد السدس وعلى تقدير رقيته المال فلها نصف ذلك وهو نصف ونصف سدس وللابن تارة خمسة أسداس وتارة يمنع فله نصف خمسة أسداس وهو ثلث ونصف سدس ولو كان بدل الأم أختا حرة فالمال بينهما نصفان ( 2 )

[ التاسع ابن نصفه حر وابن ابن حر ]

( التاسع ) ابن نصفه حر وابن ابن حر ( 3 ) فالمال بينهما بالسوية فإن كان نصف الثاني حرا فله الربع فإن كان معهما ابن ابن ابن نصفه ( 4 ) حر فله الثمن ويحتمل أن يكون للأعلى النصف وللثاني النصف لأن فيهما حرية ابن ويحتمل حرمان الثاني والثالث لأن ما فيهما من الحرية محجوب بحرية الابن
شرح
وأم حرة ) أصل المسألة من اثني عشر لأن فيها نصف سدس فللأم على تقدير حرية الولد السدس وهو اثنان من اثني عشر وعلى تقدير رقيته المال فلها نصف ذلك وهو سبعة والسبعة نصف اثني عشر ونصف سدسها وللابن تارة خمسة أسداس وهي عشرة من اثني عشر ولا شيء له في الحال الآخر فله نصف خمسة أسداس وهو خمسة وذلك ثلث اثني عشر ونصف سدس ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولو كان بدل الأم أختا حرة فالمال بينهما نصفان ) هذا مبني على حد القولين في المسألة من أن القريب المبعض لا يحجب البعيد إلا بقدر الحرية فنقول إن الابن لو كان كله حرا كان له المال فإذا كان نصفه حرا كان له نصف المال ويكون النصف الآخر للأخت ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( التاسع ابن نصفه حر وابن ابن حر ) هذا أيضا مبني على ما بني عليه ما قبله من أن المبعض لا يحجب إلا بقدر الحرية وعلى أن الباقي يكون لأقرب الأقارب وحينئذ يكون المال بينهما بالسوية إذ لو كان الابن حرا لحاز المال ولما كان نصفه حرا فله نصف المال فإن كان نصف ابن الابن حرا فله الربع لأنه نصف ما كان يحوزه لو كان حرا ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( فلو كان معهما ابن ابن ابن نصفه حر ) أي لو كان مع الابن وابن الابن ابن ابن ابن فهناك احتمالات ثلاثة ( أولها ) أعدلها وهو أن لابن ابن الابن الثمن وذلك لأن للابن النصف بنصف حريته والنصف الآخر لو كان ابن الابن حرا لكان له النصف لأنه يقدم على ابن ابن الابن فبحرية نصفه يكون له نصف النصف وابن ابن الابن لو كان كله حرا لكان له الربع فله بحريته نصف نصف الربع وهو الثمن ( وثانيهما ) وهو التكميل فيكون للأعلى النصف وللثاني النصف ولا يكون للثالث شيء لأن في الأولين حرية ابن كاملة فإذا اجتمعت حريتاهما يختص بهما المال ويكون بينهما نصفين كما لو تبعض الأول دون الثاني ( ورد ) بلزوم تساوي حرية الكل وحرية النصف فإن ابن ابن الابن لو كان كله حرا لم يرث إلا نصف المال لحجبه عن النصف الآخر بالابن وبأن الجمع بين حريته وحرية الابن جمع بين المتنافيين في السببية للإرث لامتناع اجتماعهما في الإرث لو كانا حرين فكذا مع التبعيض ( والاعتراض ) على هذا الاعتراض بأن الاجتماع واقع وإلا لوجب أن لا يرث ابن الابن شيئا والمقدر خلافه ( مدفوع ) بأن الاجتماع إنما حصل في موضع لا يتجاوز الابن عن النصف ويكون بالنسبة إلى النصف الآخر كالمعدوم ومع عدم الابن يرث ابن الابن بخلاف تقدير جمع الحرية ( وثالثها ) أن يجوز المال الأعلى دونهما لأن تمام حريته إذا كان مما يحجب تمام حريتهما فكذلك يحجب نصف حريتهما حريته نصف