تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
ولو كان ثلث كل واحد منهم حرا زدت على الستة نصفها ( 1 ) تصير تسعة وتضربها في ثمانية يكون اثنين وسبعين للابن عشرون من اثنين وسبعين وهي السدس والتسع وللأب اثنا عشر وهي السدس وللأم عشرة وهي تسع وربع تسع ولا تتغير سهامهم وإنما تصير مقسومة على اثنين وسبعين ولو كان ربع كل واحد منهما حرا زدت على الستة مثلها ( 2 )

[ الثامن ابن نصفه حر ]

( الثامن ) ابن نصفه حر
شرح
ذلك سدس فكان الثمن الحاصل له ربعا وسدسا وللأب مالان في الأحوال الأربعة فله ثمن المالين وهو ربع مال وللأم مال وثلثا مال فلهن ثمن ذلك وهو ثمن مال ونصف سدس مال ( بيانه ) أن لها من المال ثمنه وهو ظاهر يبقى ثلثا مال فنجعلهما أسداسا يكونان أربعة أسداس وثمن ذلك نصف سدس والباقي للأقارب فتصح من أربعة وعشرين لأنا نريد نصف سدس وهو من اثني عشر ونريد ثمنا وهو من ثمانية وبين الثمانية والاثني عشر توافق بالربع فنضرب ربع أحدهما في الآخر فالحاصل أربعة وعشرون للابن ربعه ستة وسدسه أربعة والمجموع عشرة وللأب ربعه ستة وللأم ثمنه ثلاثة ونصف سدسه سهمان فهو خمسة والمجموع أحد وعشرون يبقى ثلاثة للأقارب أو للإمام عليه السلام ( الثاني ) البسيط وقد ذكر المصنف رحمه اللَّه توضيحه وأن الفريضة تصح من ثمانية وأربعين حاصله من ضرب ستة في ثمانية ولم يعتبر الوفق لأنه لا يفي بالمطلوب وقد ترك بقية الاحتمالات الأخر لمكان معرفة ذلك مما سبق ( قوله ) قوله قدس اللَّه روحه ( ولو كان ثلث كل واحد منهما حرا زدت على الستة نصفها إلى آخره ) إنما زدنا على الستة نصفها لأنه إذا استحق بنصفه الحر سهما استحق بثلثه ثلثي ذلك السهم فنطلب عددا يكون نصف الستة ثلثه وما هو إلا التسعة فنضربها في ثمانية فالحاصل اثنان وسبعون للابن عشرون من اثنين وسبعين وهي السدس والتسع كما كانت في السابقة ربعا وسدسا فكما أن المخرج في هذه المسألة مثل مخرج السابقة ونصفه كذلك الكسر في السابقة مثل الكسر هنا ونصفه وللأب اثنا عشر من اثنين وسبعين هي السدس كما كانت في السابقة ربعا وللأم منها عشرة وهي تسع وربع تسع كما كانت في السابقة سدسا وربع سدس ولا تتغير سهامهم عما كانت في السابقة وإنما تصير مقسومة على اثنين وسبعين والباقي وهو ثلاثون للأقارب ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولو كان ربع كل واحد منهم حرا زدت على الستة مثلها ) إنما زدنا على الستة مثلها لأنه إذا حصل لواحد بنصفه الحر سهم حصل له بربع حريته نصف ذلك السهم فيكون المطلوب عددا نصف الستة ربع له فهو اثنا عشر فنضربها في الثمانية يبلغ ستة وتسعين للابن عشرون منها وهو ثمنها وثلثا ثمنها وذلك لأن ثمنها اثنا عشر وثلثاه ثمانية والمجموع عشرون وللأب اثنا عشر ثمنها وللأم عشرة نصف سدسها وثمن سدسها والباقي وهو ثلثها وربعها أربعة وخمسون للأقارب والضابط في ذلك أنه لو نقصت الحرية جزءا نظرت إلى نسبة الناقص إلى الباقي فيه من الحرية فمهما كانت نسبته إليه زدت على القدر الذي صح منه أولا بتلك النسبة وتركيب السهام بحاله وهو ما حصل لكل واحد من الورثة أولا كما أنه لو فرض ثلثه فقد نقص سدسه ونسبته إلى الثلث نصفه فزدنا على الثمانية وأربعين نصفها وهكذا إلى غير ذلك ( قوله ) قدس اللَّه سره ( الثامن ابن نصفه حر ( 3 )
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 83 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي