[ السابع ابن وأبوان نصف كل واحد منهم حر ]
( السابع ) ابن وأبوان نصف كل واحد منهم حر ( 1 ) فعلى تقدير حرية الجميع للابن الثلثان وعلى تقدير حريته خاصة له المال وعلى تقدير حريته مع حرية أحدهما له خمسة أسداس فإذا جمع يكون ثلاثة أموال وثلثا فله ثمنها وهو ربع وسدس وللأب المال في حال وثلثاه في حال وسدسه في حالين فله ثمن ذلك ربع وللأم الثلث في حال والمال في حال والسدس في حالين فلها ثمن ذلك والباقي للأقارب وإن عملتها بالبسط قلت إن قدرناهم أحرارا فهي من ستة وإن قدرنا الابن وحده حرا فهي من سهم وكذا الأب وكذا الأم وإن قدرنا الابن مع الأب أو مع الأم فهي من ستة وإن قدرنا الأبوين فهي من ثلاثة وإن قدرناهم رفيقا فالمال للأقارب وجميع المسائل تدخل في ستة تضربها في الأحوال الثمانية تصير ثمانية وأربعين للابن المال في حال ستة وثلثاه في حال أربعة وخمسة أسداسه في حالين عشرة فذلك عشرون وللأب المال في حال ستة وثلثاه في حال أربعة وسدساه في حالين اثنان وذلك اثنا عشر وللأم المال في حال ستة والثلث في حال اثنان والسدس في حالين اثنان وذلك عشرة والباقي للورثة
شرح
ومائة واثنين وخمسين وتعطيها مائتين واثنين وخمسين في حال وهو ما إذا كانت البنت حرة وهو ربع سبعة أثمان الباقية بعد إخراج الثمن وتعطيها ثمانمائة وأربعة وستين في حال رقيتهما وهو ثلاثة أرباع المال والمجموع في الأحوال الأربع ألف وخمسمائة فلها ربعها ثلاثمائة وخمسة وسبعون وللزوجة أربعمائة واثنان وثلاثون في ثلاث حالات حريتهما وحرية الابن وحرية البنت وهو ثلاثة أثمان المال ولها مائتان وثمانية وثمانون وهو ربع المال إذا كانا رقين فالمجموع سبعمائة وعشرون فلها ربع ذلك وهو مائة وثمانون وللابن ثمانمائة وستة عشر وهو ما إذا كان حرا وهو الباقي بعد إخراج السدس الذي هو مائة واثنان وتسعون وإخراج الثمن الذي هو مائة وأربعة وأربعون وله في حالة أخرى خمسمائة وأربعة وأربعون ثلثا ما كان له في الحالة الأولى وهذا مع حريتهما فالمجموع ألف وثلاثمائة وستون فله ربع ذلك ثلاثمائة وأربعون وليس له شيء في الحالين الباقيين حال رقيته أو رقيتهما وللبنت في حال حريتهما مائتان واثنان وسبعون وهو ثلث الباقي بعد إخراج الثمن والسدس ولها في حال أخرى سبعمائة وستة وخمسون في حال حريتهما خاصة وهو ثلاثة أرباع الباقي بعد إخراج الثمن وهذا الباقي سبعة أثمان فقل لها ثلاثة أرباع سبعة أثمان فالمجموع ألف وثمانية وعشرون فلها ربع ذلك مائتان وسبعة وخمسون فمجموع ما حصل للجميع ألف ومائة واثنان وخمسون كما ذكرنا
( قوله ) قدس اللَّه روحه ( السابع ابن وأبوان ونصف كل واحد منهم حر )
ذكر المصنف رحمه اللَّه في هذا الفرع أمرين ( الأول ) التنزيل وعليه فالأحوال ثمانية إذ للأبوين حالان حال حرية وحال رقية وعلى كل تقدير فأحوال الأبوين أربعة واثنان في أربعة ثمانية فللابن في الأحوال الثمانية ثلاثة أموال وثلث مال وثمن ذلك ربع وسدس لأن ثمن مالين ربع مال كما هو ظاهر يبقى مال وثلث مال وهما ثمانية أسداس وثمن