تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
وعلى التنزيل للأم السدس في حالين ( 1 ) وربع سبعة أثمان في حال وثلاثة أرباع في حال فلها ربع ذلك وللمرأة الثمن في ثلاثة أحوال والربع في حال فلها ربع ذلك وللابن الباقي في حال وثلثاه في حال فله ربعهما وللبنت ثلث الباقي في حال وثلاثة أرباع السبعة أثمان في حال فلها الربع
شرح
إلى الثمن فكذا نصف الابن ( قيل ) ولعموم قوله تعالىفَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْوالولد موجود ووارث ولا اعتبار بكمية ميراثه وفيه ما مر من وجه الإشكال في الابنين الذين نصفهما حر من أن المتبادر من الولد إنما هو الحر التام فتأمل مع أنه معارض بالأم في قوله تعالىوَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌإلا أن يجاب عن هذا بالفرق لأن الأبوين يرد عليهما وعلى البنت بخلاف الزوجة فتأمل ( واعلم ) أنه لعدم زيادة الحجب بالبنت لم يعتبر جمعها بالنسبة إلى الأم بل دخل حجبها في حجب الابن وقوله يحجبانها عن نصف ذلك أي عن نصف التفاوت ( قوله ) قدس اللَّه روحه ( وعلى التنزيل للأم السدس في حالين إلى آخره ) المنقول عن نسخة مقروءة على المصنف طاب ثراه أن المسألة تصح من أربعة آلاف وستمائة وثمانية وفي ( الإيضاح ) أنها تصح من نصف ذلك وهو ألفان وثلاثمائة وأربعة والأقرب أنها تصح من نصف ذلك وهو ألف ومائة واثنان وخمسون ونحن نبين ذلك بأوضح بيان وأوجزه ( فنقول ) إن هناك أربع مسائل ( الأولى ) حريتهما ( الثانية ) حرية الابن خاصة ( الثالثة ) حرية البنت خاصة ( الرابعة ) رقيتهما أما المسألة الأولى فتصح من اثنين وسبعين وللأم فيها السدس وهي أحد الحالين الذين أشار إليهما المصنف بقوله للأم السدس في حالين ووجه بلوغهما إلى اثنين وسبعين ( إنا نقول ) للأم السدس من ستة وللزوجة الثمن من ثمانية وبينهما توافق بالنصف فنضرب وفق أحدهما في الآخر فالحاصل أربعة وعشرون للأم السدس أربعة وللزوجة الثمن ثلاثة فالباقي سبعة عشر لا تنقسم على الابن والبنت أثلاثا فنضرب مخرج الكسر وهو ثلاثة في أربعة وعشرين فالحاصل اثنان وسبعون للأم السدس اثنا عشر وللزوجة الثمن تسعة والباقي يقسم أثلاثا للابن أربعة وثلاثون وللبنت سبعة عشر ومنه يعلم حال المسألة الثانية وأما المسألة الثالثة فتصح من اثنين وثلاثين لأنا نطلب مالا له ثمن لباقيه ربع وأقله اثنان وثلاثون فتأخذ الزوجة الثمن أربعة ويبقى ثمانية وعشرون للأم سبعة وللبنت واحد وعشرون ولا حاجة بنا إلى إخراج سدس الأم صحيحا ثم قسمة الباقي أرباعا وهذه المسألة هي التي أشار إليها المصنف رحمه اللَّه بقوله وربع سبعة أثمان في حال وأما المسألة الرابعة فتصح من أربعة للزوجة الربع وللأم الباقي وإلى ذلك أشار المصنف رحمه اللَّه بقوله وللأم ثلاثة أرباع في حال والأربعة داخلة في الاثنين وثلاثين كما أن الأربعة والعشرين داخلة في الاثنين وسبعين فيبقى معنا عددان اثنان وسبعون واثنان وثلاثون وبينهما توافق بالثمن فنضرب وفق أحدهما أياما كان في الآخر فيكون المرتفع مائتين وثمانية وثمانين لأنك إذا ضربت التسعة التي ( هي ظ ) وفق الاثنين وسبعين في الثلاثين حصل مائتان وسبعون وإذا ضربتهما في الاثنين حصل ثمانية عشر والمجموع هو ما ذكرنا ثم نضرب الحاصل في الأحوال الأربعة أو في مخرج الربع المنكسر على بعض التقارير وأياما كان يكون الحاصل ألفا ومائة واثنين وخمسين ومنها تصح جميع الفروض وامتحانه أن تعطي الأم ثلاثمائة وأربعة وثمانين في حالين أعني حال حريتهما وحرية الولد وذلك هو ؟ ؟ ؟ من ألف