تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
وعلى تنزيل الأحوال ( 1 ) لو كانا حرين كان له الثلثان ولو كان وحده حرا كان له المال ولو كانا رقيقين أو كان رقا لم يكن له شيء فله المال في حال من الأربعة وثلثاه في حال أخرى منها فله ربع ذلك ربع وسدس وللبنت نصف ذلك مر نصف سدس والباقي للأقارب ولو كان معهما أم وزوجة حرتان ( 2 ) كملت الحرية فيهما بالنسبة إلى الزوجة فحجباها إلى الثمن لأن كل واحد منهما لو انفرد لحجب نصف الحجب وإذا اجتمعا اجتمع الحجب أما الأم فإنها محجوبة بالنسبة إلى الابن لو كان حرا عن الثلث إلى السدس وبالنسبة إلى البنت لو كانت حرة عن الثلث إلى الربع فيحجبانها عن نصف ذلك
شرح
جزء الحرية إلى كلها أن يكون للبنت ثلث المال لأنا نخاطب الابن فنقول له لو كانت أختك حرة حجبتك عن الثلث فالآن تحجبك عن السدس فلك خمسة أسداس لو كنت حرا فلك الآن نصفها وهو عشرة من أربعة وعشرين ونقول لها لو كان أخوك حرا لحجبك عن الثلثين فالآن يحجبك عن الثلث فلك الثلثان لو كنت حرة والآن لك الثلث ثمانية من أربعة وعشرين ( ورد ) بأن تساويهما في الحرية يقتضي أن يكون للبنت نصف ما للابن لقوله تعالىفَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِفيكون لها نصف الخمسة أسداس وهو خمسة والباقي من الأربعة وعشرين للأقارب ( وربما يقال ) إنا نمنع كون البنت على النصف من الابن إلا فيما حاز الابن الباقي فالمنع إنما هو من جهة الابن ليصل إليه وهنا ليس كذلك لأن الباقي يصل إلى الأقارب أو للإمام عليه السلام وفيه ضعف لعموم النصوص بالتنصيف من دون تفصيل فعدم المانع لا يكفي في وجود الحكم إذا كان المقتضي مقصورا على جهة مخصوصة ( بيانه ) أن عدم مانعية حرية الابن عن استحقاق البنت للثلث لا يكفي لأن الأنوثية سبب ومقتض لاستحقاق نصف ما يستحق الابن فلو زادت عن ذلك لخلا الحكم عن السبب والأصل في ذلك عموم النص ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وعلى تنزيل الأحوال ) الأمر في ذلك ظاهر لأن التقادير الممكنة لا تزيد على أربعة حرين رقيقين الابن حر والبنت رق والعكس فله في الاحتمالات الأربعة مال وثلثا مال فله ربع ذلك وهو ربع وسدس وللبنت نصف الربع وهو ثمن ونصف سدس فتصح الفريضة من أربعة وعشرين إذ ربعها ستة وسدسها أربعة والمجموع عشرة وللبنت نصف ذلك وهو خمسة ( قوله ) قدس سره ( ولو كان معهما أم وزوجة حرتان إلى آخره ) حاصله أنهما مع الزوجة تكمل الحرية فيهما فيحجبانها عن الربع إلى الثمن لأن كل واحد منهما لو انفرد لحجب نصف الحجب لرق نصفه بلا تفاوت بين الذكر والأنثى ويلزم من التكميل مع ذلك أنهما إذا اجتمعا اجتمع الحجب وذلك بخلاف الأم فإنها محجوبة بالنسبة إلى الابن لو كان حرا عن الثلث إلى السدس وبالنسبة إلى البنت لو كانت حرة عن الثلث إلى السدس والربع لرد الفاضل عن فرضيهما أرباعا فيحجبانها عن نصف ذلك أي عن نصف السدس فلها السدس ونصفه وهو نصف أربعة من أربعة وعشرين وهما ستة وللزوجة ثلاثة والباقي بين الولدين للذكر مثل حظ الأنثيين فللابن عشرة وللبنت خمسة ( واعلم ) أنه إنما كمل بالنسبة إلى الزوجة ولم يكمل بالنسبة إلى الأقارب لأن الزوجة لا ترث الكل مع انفرادها بخلاف الأقارب ولأن نصف الابن بمنزلة بنت والبنت الواحدة تحجبها من الربع