والتنزيل معا ( 1 ) وعلى تقدير جمع الحرية يلزم أن يكون له أربعة أخماس ولها الخمس ( 2 ) ولو كانت البنت حرة والابن نصفه حر فعلى جمع الحرية المال بينهما نصفان ( 3 ) وعلى تقدير الخطاب يكون لها الثلثان وله الثلث وكذا على التنزيل
[ السادس ابن وبنت نصفهما حر ]
( السادس ) ابن وبنت نصفهما حر فعلى جمع الحرية لهما ثلاثة أرباع بينهما أثلاثا ( 4 )
شرح
والتنزيل معا )
أما على الخطاب فلأنا نخاطب الابن فنقول له لو كنت وحدك حرا لكان المال كله لك ولو كنت مع أختك حرين لكان لك ثلثا المال فقد حجبتك بحريتها عن الثلث فنصفها يحجبك عن نصفه وهو السدس يبقى لك خمسة أسداس ونخاطب البنت فنقول لو كنت حرة مع أخيك الحر لكان لك ثلث المال ولو كنت رقا لم يكن لك شيء فرقبتك أجمع تحجبك عن استحقاق الثلث فنصفها يحجبك عن نصفه وهو السدس فيبقى لك السدس فأصل الفريضة ستة للابن أربعة من غير شبهة وبقي اثنان وحريته تمنعه عنهما فحرية نصفها تمنعه عن نصفهما وهو الواحد فيكون له منهما واحد فيكون الحاصل له خمسة من ستة وللبنت واحد وأما على التنزيل فلهما حالتان حال حريتهما فله الثلثان وحال رقية البنت فله كل المال فله مال وثلثان في حالين فله نصف ذلك خمسة أسداس فالأصل ستة والمجموع عشرة لأن له تارة ستة وتارة أربعة فله نصف ذلك وهو خمسة وللبنت تارة اثنين وتارة لا شيء لها فلها نصف الاثنان واحد
( قوله ) ( وعلى تقدير جمع الحرية يلزم أن يكون له أربعة أخماس المال ولها الخمس )
فتكون التركة بينهما أخماسا لأنه ابن كامل وربع ابن لأن نصف البنت ربع ابن فأصل الفريضة خمسة للابن أربعة وللبنت واحد
( قوله ) قدس اللَّه روحه ( ولو كانت البنت حرة والابن نصفه فعلى جمع الحرية المال بينهما نصفان إلى آخره )
الأمر في ذلك ظاهر لأن نصف الابن كبنت فيكونان بمنزلة بنتين وأما على الخطاب فلأنه لو كان أخوها حرا حجبها عن الثلثين فبالنصف يحجبها عن ثلث وله الثلث وكذا على تنزيل الأحول لأن له إن كانا حرين الثلثين ولا شيء له إن كان رقا فله نصف الثلثين ولها الثلث على تقدير حرية الابن وعلى تقدير رقيته لها المال فلها مال وثلث على تقديرين فلها نصفهما وهو ثلثان
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( السادس ابن وبنت إلى قوله أثلاثا )
الوجه في ذلك ظاهر لأنهما معا بمنزلة ثلاثة أرباع حر لأن البنتين كابن فنصف البنت ربع الابن فلهما ثلاثة أرباع المال أثلاثا لنصف الابن ربعان ولنصف البنت ربع هذا على التكميل وجمع الحرية وأما على القول بعدم التكميل فقد علمت أن هناك احتمالات ثلاثة ذكر المصنف طاب ثراه في هذا الفرع واحدا منها وهو تنزيل الأحوال وترك احتمال المشاركة في النصف والاحتمال المبني على طريق الخطاب والدعوى وكأنه إنما ترك الأول لمكان الظهور بالمقايسة على ما سلف وترك الثاني لعدم جريانه في هذا الفرع كما تقدمت الإشارة إليه سابقا ونحن نتعرض لذلك ( فنقول ) على عدم التكميل يحتمل أن يكون النصف بينهما أثلاثا للابن ثلثاه وهو ثلاثة وللبنت ثلثه وهو السدس لأنهما لو كانا حرين لكان جميع المال بينهما أثلاثا ولما كان الآن نصف كل منهما حرا فليكن نصف المال بينهما أثلاثا كما هو الشأن في جميعه والنصف الباقي للبعيد أو للإمام عليه السلام على الإشكال السالف وأما على طريق الخطاب والدعوى فعلى ما تقتضيه القاعدة التي أشرنا إليها سابقا أعني من أن الواجب فيه أن تكون نسبة ما يحجب بجزء الحرية إلى ما حجب بكلها كنسبة