[ فروع ]
( فروع )
[ الأول إن كان المعتق بعضه ذا فرض ]
الأول إن كان المعتق بعضه ذا فرض ( 1 ) أعطي بقدر ما فيه من الحرية من فرضه وإن كان يرث بالقرابة نظر ماله مع الحرية الكاملة فأعطي بقدر ما فيه منها ولو تعدد من يرث بالقرابة ( 2 ) كابنين نصفهما حر احتمل أن يكمل الحرية فيهما بأن تضم الحرية من أحدهما إلى ما في الآخر منها فإن كمل منهما واحد ورثا جميعا ميراث ابن حر لأن نصفي شيء شيء كامل ثم يقسم ما ورثاه بينهما على قدر ما في كل واحد منهما فإن كان ثلثا أحدهما حرا وثلث الآخر حرا كان ما ورثاه بينهما أثلاثا وإن نقص ما فيهما عن حر كامل ورثا بقدر ما فيهما من الحرية ويحتمل عدم التكميل وإلا لم يظهر للرق أثر وكانا في ميراثهما كالحرين
شرح
إلى عموم ما دل على حجب القريب البعيد وهذا هو الوجه الثاني للإشكال وقد عرفت ما فيه فتأمل
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( فروع الأول إذا كان المعتق ذا فرض )
ذكر المصنف رحمه اللَّه اثني عشر فرعا ( الأول ) أن المبعض يرث بحسب ما فيه من الحرية ولا فرق بين من يرث بالفرض أو القرابة فلا يرد على ذي الفرض لو لم يكن في الطبقة غيره لأن الرد على خلاف الأصل وما ثبت منه إنما جاء في التام فيبقى المبعض على الأصل في عدم الرد هذا ظاهر عبارة المصنف حيث قال أعطي بقدر ما فيه من الحرية من فرضه وسيأتي له في الفروع أن البنت المبعضة تأخذ النصف بالفرض والرد فربما يتوهم التنافي والجمع ممكن فتأمل
( قوله ) قدس اللَّه روحه ( ولو تعدد من يرث بالقرابة )
هذا فرع على أحد احتمالي المسألة السابقة كما في الإيضاح وهو أن من جزؤه حر يرث بقدر ما فيه من الحرية خاصة ولا يمنع القريب من نسبة الرقية من التركة أو تفريع على الاحتمالين معا كما هو الظاهر وتقريره أنه لو كان اثنان نصف كل واحد منهما حر فعلى تقدير أن لا يمنع كل واحد بانفراده هل يمنع المجموع من حيث هو مجموع أم لا وقد ذكر المصنف رحمه اللَّه فيه احتمالين وقدم الأول لأنه أقوى في نظره وهو خيرة الإيضاح والوجه فيه كما أشار إليه المصنف أن المناط منقح وذلك لأن نصفي شيء شيء كامل ولا مدخل للهيئة الصورية فنضم حرية بعض إلى بعض فإذا كمل حر تام كابنين منصفين أو ثلاثة قد تحرر كل من الثلث أو من أحد النصف ومن كل الأخيرين الربع وهكذا ورثوا المال كله فإن جامعهم أخ لم يرث شيئا ومنعوه كما يمنعه الحر التام المتحد ثم يقسم فيما بينهم على حسب الحرية فللمنصف النصف ولذي الثلث الثلث ولذي الربع الربع وهكذا ( وأما الاحتمال الثاني ) وهو عدم التكميل وعدم حجب الأخ ومنعه فمن ادعى التنقيح في الأول لا يحتمله إذ لا ريب أن ذكره مبطل له وليس ذلك مما يرد على المصنف رحمه اللَّه لأنه إنما أراد البيان فكأنه قال إن ادعيت التنقيح وقطعت بعدم الفرق بين المؤلف والبسيط فالاحتمال الأول وإلا فيحتمل الثاني ووجهه أن الوارث بالقرابة لما كان مما لا يختلف حاله بحسب الوحدة والتعدد بل إن كان واحدا ورث المال كله وإن كان متعددا اشتركوا فيه فليكن كذلك إذا كان مبعضا لا يختلف حاله في أن له من الإرث بحسب حريته فإن كان واحدا أخذ ما أصابه من نصف أو غيره وإن كان أكثر من ذلك اشتركوا فيه فإذا فرض أنهم ثلاثة أولاد منصفين اشتركوا في النصف وأخذ الأخ النصف الآخر على الصحيح أو على الإشكال السالف وكذا إن فرض أنه لم يتحرر من كل إلا الثلث فالشركة في الثلث وهكذا وإلا لم يظهر للرق أثر
( قوله ) قدس اللَّه روحه ( 3 )