تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
نصفه حر سدس المال وثمنه ( 1 ) ولمن ثلثه حر ثلثا ذلك وهو تسع المال ونصف سدسه لأن لكل واحد المال في حال ونصفه في حالين وثلثه في حال فيكون له مالان وثلث في ثمانية أحوال فنعطيه ( ظ ) ثمن ذلك وهو سدس ثمن ونعطي ( ظ ) من ثلثه حر ثلثيه وهو تسع ونصف سدس
شرح
نصفه حر سدس المال وثمنه ) ليس المراد أن هناك احتمالين على تنزيل الأحوال ذكر أحدهما وسكت عن الآخر كما فهمه الفاضل المقدس العميدي رحمه اللَّه لكنه بعد ذلك قال والحق أنه لا وجه لغير هذا الاحتمال على تنزيل الأحوال انتهى بل المراد من العبارة كما يظهر للمتأمل أن هنا احتمالا آخر مبني على تنزيل الأحوال والضابط فيه أن الورثة إن تساووا في مقدار الحرية فالعمل في تنزيل الأحوال كما في المسألة السالفة وإن تفاوتوا في الحرية كما هنا نزلت الأحوال بالقياس إلى أكثرهم حرية وأعطيت الآخر بنسبة حريته إلى حرية الأكثر حرية كما فعل المصنف رحمه اللَّه فيما نحن فيه وإلا لزم أن يعطى من ثلثه حر بقدر من نصفه حر وذلك باطل قطعا هذا ( وليعلم ) أن التقادير الممكنة في هذا الفرض ثمانية لأن للواحد حالين وللاثنين أربعة أحوال وللثلاثة ثمانية أحوال لأنهم حال كونهم أحرار يكون لكل واحد ثلث وحال كون الأكبر حرا خاصة له المال وحال كون الأصغر حرا فقط له المال وحال كون الثالث حرا خاصة له المال أيضا وحال كون الأول والثاني حرين خاصة لهما المال وحال كون الأول والثالث حرين خاصة لهما المال وحال كون الثاني والثالث حرين خاصة لهما المال أيضا وحال كونهم أرقاء جميعا ليس لهم شيء فقد اتضح أن الأحوال كما علمت ثمانية فيكون كما ذكر المصنف رحمه اللَّه لكل واحد ممن نصفه حر سدس المال وثمنه وذلك لأن له في الأحوال الثمانية مالين وثلثا فيعطى ثمن ذلك وهو سدس المال وثمنه وذلك لأنا نفرض المال الذي خلفه الوارث أربعة وعشرين لأنه أقل عدد يخرج منه السدس والثمن فسدس الأربعة والعشرين أربعة وثمنها ثلاثة فالمجموع سبعة وأما أن ذلك ثمن الحاصل أعني المالين وثلثا فلأنا إذا كسرناهما من جنس الكسر كان سبعة أثلاث وليس لها ثمن فنضرب سبعة في ثمانية فالحاصل ستة وخمسون ثمنها سبعة وإن شئت قلت إنا لو كسرنا المالين من جنس الكسر أعني الثلث كان المجموع منهما ومن الثلث سبعة أثلاث ولما لم يكن لها ثمن فلنكسرها أسداسا فكانت أربعة عشر سدسا فثمن الأربعة عشر سدسان الأربع سدس وهو سدس المال وثمنه لأن الثمن ثلاثة أرباع السدس كما هو ظاهر فكان أصل المال أربعة وعشرين ليكون له سدس وثمن صحيحان ويخرج السدس من ستة والثمن من ثمانية وبينهما توافق بالنصف فتضرب وفق أحدهما في الآخر فالحاصل أربعة وعشرون ( أو نقول ) إنا طلبنا أقل عدد له ذلك فما وجدنا سوى الأربعة والعشرين ولما كان من ثلثه حر يستحق ثلثي الثمن الذي هو سدس المال وثمنه احتجنا إلى أن يكون لسدس الأربعة وعشرين وثمنها ثلثان صحيحان ليأخذهما هو ولما لم يكن لهما ذلك كان الكسر في مخرج الثلث فضربنا ثلاثة في أربعة وعشرين فبلغ الحاصل اثنين وسبعين ومنها تصح صحيحه فلمن نصفه حر سدس ذلك اثنا عشر وثمنه تسعة فالمجموع أحد وعشرون يأخذ من ثلثه حر أربعة عشر هي ثلثا أحد وعشرين وهذه الأربعة عشر هي تسع المال ونصف سدسه وذلك لأن تسع الاثنين وسبعين ثمانية وسدس ذلك كما سلف اثنا عشر ونصفها ستة والمجموع من الستة والثمانية أربعة عشر وهذا هو الذي أشار إليه المصنف طاب ثراه بقوله وهو تسع المال ونصف سدسه فقد تحصل أن الحاصل لهم جميعا ستة وخمسون والباقي وهو ستة عشر للبعيد أو للإمام عليه السلام وقد