تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
والأقرب في الأولاد ذلك ( 1 ) وكذا باقي الأقارب على إشكال ( 2 )
شرح
الاقتصار على الأبوين والمنقول من عبارتيهما يوافق ما في المختلف والإيضاح ( قوله ) قدس سره ( والأقرب في الأولاد ذلك ) فك الأولاد للصلب في الجملة مختار المقنعة والنهاية والكافي والوسيلة والغنية والسرائر والنافع والشرائع والرسالة النصيرية والكشف والتحرير والمختلف والإرشاد والإيضاح والدروس واللمعة وتعليق النافع والروضة والمسالك والمقتصر والتنقيح والكفاية والمفاتيح وهو المنقول عن أبي علي والقاضي والكيدري والراوندي ولم يحكم بشيء في المهذب والنكت وغاية المرام ولم يعرف الخلاف إلا من الصدوقين وسلار ونسب القول بفك الأولاد إلى المرتضى في السرائر والتحرير والكشف وغيرها والموجود في الإنتصار الاقتصار على الأبوين فلعله ذكره في بعض مسائله والقول بأنه لم ينفه عن غيرهما لا يخلو عن تأمل لأن هذه المفاهيم معتبرة في أقوال الفقهاء وعليها المدار في نسبة الأقوال إثباتا ونفيا كما قرر في محله ومن هنا يظهر ما في الإيضاح حيث نقل الإجماع على فك الأبوين ثم قال ونص ابني بابويه على الأم غير قادح لكونهما لم ينفيا الأب لأن التأمل جار فيه إلا أنه هنا أسهل لأنهما نقلا عبارة الحديث على ما نقل عنهما فليتأمل ( لنا ) على المختار بعد إجماع السرائر قول الصادق عليه السلام في صحيح جميل يشترى ابنه من ماله فيعتق ويورث ما بقي وفي خبر سليمان بن خالد يشترى الابن ويعتق ويورث ما بقي وفي صحيح ابن عبد ربه في ولد أم ولد تزوجت فمات الزوج وترك مالا وليس له وارث إلا ولد منها اشتري منه فأعتق وورث والظاهر أن الرجل كان رقا ثم أعتق ثم مات فلا يحتاج إلى ما ذكره الفقيه من أنه قد يصدر من الإمام عليه السلام بلفظ الأخبار ما يكون معناه الإنكار والحكاية عن قائله فإنه تكلف بعيد جدا لا حاجة إليه أصلا كما هو واضح وقد استدل عليه في الكشف وغيره برواية إسحاق قال مات مولى لعلي عليه السلام فقال انظروا هل تجدون له وارثا فقيل له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال الميّت ثم دفع إليهما بقيمة الميراث وفي الاستدلال بها نظر ظاهر إذ الظاهر أن الإمام عليه السلام أعتقه فولاؤه له وما فعله كان تبرعا منه اللَّهمّ إلا أن يقال ظاهر السوق يدل على العموم وعدم التبرع فتأمل ثم إنه لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى كما أفصحت به صحيحة ابن عبد ربه على أنه لا قائل بالفصل ولا حجة للصدوقين وسلار إلا أصل عدم توريث الرق من الحر وعدم إجبار المالك على البيع وبالجملة يقولون هذا الحكم مخالف لقواعدهم فإثباته يحتاج إلى دليل متين وقد علمت أنا لا نعرف الخلاف إلا منهم وفيما ذكرناه من الأدلة ما يخرج عن الأصل وأنها من أمتن الأدلة مضافا إلى ما يأتي مما يدل على توريث غيرهم من الأقارب وضعفها تجبره الشهرة العظيمة في المقام فضلا عن الإجماع المنقول على أنا نقول إنما ورث الحر من الحر لأنه لما اشتري وأعتق بدليل شرعي صار حرا ( قوله ) ( وكذا باقي الأقارب على إشكال ) المراد بهم الجدودة والإخوة وغيرهم من أولي الأرحام والقائل بفك هؤلاء هو أبو علي والقاضي والراوندي وهو ظاهر علي بن مسعود الكيدري على ما نقل عنهم وأبو علي الفضل الطبرسي في تلخيص الخلاف فيكون ظاهر الخلاف وهو ظاهر الكافي والغنية والمبسوط والرسالة النصيرية والمجمع والظهور من هؤلاء ( هذه خ ل ) كاد أن يكون تصريحا وإنما ذكرنا الظهور احتياطا وقواه في ( المسالك ) وربما ظهر من الروضة حيث نسبه إلى الأكثر وإن لم يكن