تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣

[ الثالث التركة إن كانت صحاحا ]

( الثالث ) التركة إن كانت صحاحا ( 1 ) فاضرب ما حصل لكل وارث من الفريضة في التركة فما حصل فاقسمه على العدد الذي صحت منه الفريضة فما خرج فهو نصيب الوارث كزوجة وأبوين والتركة عشرون والفريضة اثنا عشر للزوجة ثلاثة تضربها في عشرين تبلغ ستين تقسمها على اثني عشر تخرج خمسة فللزوجة خمسة دنانير وللأم أربعة تضربها في عشرين تبلغ ثمانين تقسمها على اثني عشر تخرج ستة وثلثان فيكون للأم ستة دنانير وثلثا دينار وللأب خمسة تضربها في عشرين تصير مائة تقسم على اثني عشر تخرج ثمانية وثلث فيكون للأب ثمانية دنانير وثلث دينار
شرح
فتدبر في المقام ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( الثالث التركة إن كانت صحاحا إلى آخره ) هذا الطريق هو المستعمل بين الفرضيين لكونه عام النفع لشموله النسب المتقاربة والمتباعدة أي الظاهرة والخفية وقد حكم المصنف طاب ثراه كغيره بأن العمل فيه أن تضرب ما حصل لكل وارث من الفريضة في التركة من دون ملاحظة النسبة بين الفريضة والتركة ولا بين نصيب الوارث والتركة تسهيلا للعمل وإن لحظتها وجريت على القانون استقام العمل كما تقدمت الإشارة إليه في قسمة التركات بين الغرماء على الديون وقد مثل المصنف رحمه اللَّه لما زاد مضروب التركة فيه على الفريضة وكذا الحال ما إذا تركت زوجا وأبوين وبنتا والتركة عشرة دنانير فإنك تأخذ سهم البنت وهو خمسة وتضربه في التركة يبلغ خمسين فتقسمها على اثني عشر فالخارج أربعة وسدس وتضرب سهام الأبوين وهو هي أربعة في عشرة تبلغ أربعين تقسمهما على اثني عشر يخرج ثلاثة وثلث وتضرب سهام الزوج وهي ثلاثة في عشرة تبلغ ثلاثين تقسمها على اثني عشر يخرج اثنان ونصف وعلى هذا القياس لو كانت التركة خمسة فإنك تضرب فيها سهام البنت وهي خمسة فتبلغ خمسة وعشرين وتقسمها على اثني عشر فيخرج اثنان ونصف هو نصيبها وكذا الحال في الزوج والأبوين ومثله لو كانت التركة عشرين والأمر ظاهر وإن نقص مضروب التركة عن الفريضة تارة وزاد أخرى فمثل ما إذا خلف ثلاث زوجات وأبوين وابنين وبنت والتركة اثنا عشر فإن الفريضة حينئذ من أربعة وعشرين ينكسر نصيب الأولاد على خمسة ولا وفق فنضربها في الأصل فيكون مائة وعشرين فسهام كل زوجة خمسة نضربها في التركة التي هي اثنا عشر تكون ستين دينارا نقسمها على مائة وعشرين فالخارج نصف دينار فهو نصيب كل زوجة وسهام كل من الأبوين عشرون فنضربها في اثني عشر يكون مائتين وأربعين نقسمها على مائة وعشرين يخرج ديناران فهو نصيب كل واحد منهما وسهام كل ابن ستة وعشرون نضربها في اثني عشر يكون ثلاثمائة واثني عشر دينارا نقسمها على مائة وعشرين يخرج ديناران وثلاثة أخماس دينار لكل ابن وللبنت دينار وثلاثة أعشاره وأما إذا نقص المضروب عن الفريضة تارة وماثلها أخرى وزاد عليها مرة كذلك فمثل ما إذا ترك زوجة وأبوين وكانت التركة ثلاثة دنانير فالفريضة من اثني عشر فنضرب فيها ثلاثة نصيب الزوجة فالحاصل تسعة فإذا قسمناها على الاثني عشر حصل للزوجة ثلاثة أرباع دينار ثم نضرب في الثلاثة أربعة نصيب الأم فالحاصل اثنا عشر نقسمها على اثني عشر فللأم دينار ثم نضرب في الثلاثة خمسة فيحصل خمسة عشر
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 303 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي