تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
وإن كان في التركة كسر فابسط التركة من جنسه بأن تضرب مخرج الكسر في التركة ثم تضيف الكسر إلى المرتفع ( 1 ) وتعمل ما عملت في الصحاح فما اجتمع للوارث قسمته على ذلك المخرج فلو كانت التركة عشرين دينارا ونصفا فابسطها أنصافا تكون أحدا وأربعين فاعمل كما عملت في الصحاح فما خرج لكل وارث من العدد المبسوط فاقسمه على اثنين فما خرج نصيبا للواحد فهو نصيب الواحد من الجنس الذي يريده ولو كان الكسر ثلثا فاقسم التركة أثلاثا وهكذا إلى العشر
شرح
فللأب دينار وربع ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( فإن كان في التركة كسر فابسط التركة من جنسه بأن تضرب مخرج الكسر في التركة ثم تضيف الكسر إلى المرتفع ) يريد أنك تضرب مخرج الكسر في صحاح التركة دون كسرها بدليل قوله ثم تضيف الكسر إلى المرتفع فتضرب في المثال اثنين في عشرين ثم تضيف الواحد وهو الكسر إلى المجتمع وهو أربعون يكون واحدا وأربعين ولو ضربت المخرج في الكسر والصحاح ابتداء حصل المطلوب لكنك تستغني عن إضافة الكسر مرة أخرى وإن تعدد الكسر ضربت فيها المخرج المشترك وأضفت الكسرين أو الكسور إلى المرتفع فهو حاصل البسط ثم بعد هذا تعمل ما عملت في الصحاح من ضرب سهم كل وارث في التركة وقسمة المضروب على الفريضة إلا أنك هنا تزيد شيئا وهو أنك تقسم ما اجتمع للوارث بعد العمل على مخرج الكسر فإن كان نصفا قسمته على اثنين كما في المثال فالخارج هو المطلوب ففي هذا المثال نضرب ثلاثة نصيب الزوجة في واحد وأربعين تبلغ مائة وثلاثة وعشرين فإذا قسمناها على اثني عشر خرج عشرة وربع فنقسمها على اثنين فالخارج خمسة وثمن فللزوجة خمسة دنانير وثمن دينار ونضرب أربعة نصيب الأم في واحد وأربعين تبلغ مائة وأربعة وستين فإذا قسمناها على اثني عشر خرج ثلاثة عشر وثلثان فنقسم ذلك على اثنين فالخارج ستة وثلثان ونصف ثلث ونضرب خمسة نصيب الأب في أحد وأربعين تبلغ مائتين وخمسة فنقسمها على اثني عشر فالخارج سبعة عشر ونصف سدس فنقسم ذلك على اثنين فالخارج ثمانية ونصف دينار وربع سدس دينار وذلك نصيب الأب من الدينار فإذا جمعنا الجميع وأضفنا الكسور بعضها إلى بعض كان الحاصل عشرين دينارا ونصفا ومثله ما لو تركت زوجا وأبوين وبنتا والتركة عشرة دنانير ونصف فإذا بسطتها من جنس الكسر صارت أحدا وعشرين فتعمل فيها العمل المذكور بأن تضرب سهام البنت وهي خمسة من اثني عشر في أحد وعشرين يبلغ مائة وخمسة تقسمها على اثني عشر يخرج بالقسمة ثمانية وثلاثة أرباع تقسمها على اثنين يخرج أربعة وربع دينار وثمن دينار وتضرب سهام الأبوين وهي أربعة في أحد وعشرين يبلغ أربعة وثمانين نقسمها على اثني عشر يخرج سبعة نقسمها على اثنين فالخارج ثلاثة ونصف فهو نصيبهما من التركة ونضرب سهام الزوج في أحد وعشرين يبلغ ثلاثة وستين نقسمها على اثني عشر يخرج خمسة وربع نقسمها على اثنين فالخارج اثنان ونصف وثمن فإذا جمعنا الجميع وأضفنا الكسور بعضها إلى بعض كان عشرة ونصفا هذا كله فيما إذا اتحد الكسر فإن تعدد كما لو كانت التركة في المثال الذي ذكره المصنف عشرين دينارا وربعا وسدسا فكيفية العمل أن المخرج المشترك تبسطه أنصاف أسداس لأن التوافق بالنصف بين الستة والأربعة ومخرج نصف السدس
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 304 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي