تضربها في مخرج نصف السبع ( 1 ) أربعة عشر تكون مائة وستة وعشرين سهما وسهام هذا الموروث تسعة من مائتين وأربعين سهما وتضرب التسعة في أربعة عشر ( 2 ) تبلغ مائة وستة وعشرين سهما فاضرب أصل سهام الورثة الأولة وهي مائتان وأربعون في أربعة عشر تكون ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستين لكل ابن في الطبقة الأولى من هذه الجملة سبع مائة وأربعة وثمانون سهما وللموصى له معهم مائتان وأربعة وعشرون وللزوج سبعمائة وأربعة وثمانون ثم لكل واحد من الأخوين للأب مائتان واثنان خمسون وللأخت مائة وستة وعشرون وللموصى له معهم ثمانية وعشرون وللأخ من الأم مائة وستة عشر ثم لكل واحدة من بنات هذا الأخ وهو الموروث الثالث وزوجته نصف سبع المستثنى ( 3 ) تسعة أسهم يبقى أربعة وخمسون تقسم على تسعة للورثة والموصى له فلكل بنت وللزوجة ستة وللموصى له معهم ستة فله مثل إحداهن ( 4 ) إلا نصف سبع المال ونصف سبع المال تسعة أسهم
[ الفصل الثامن في معرفة سهام الورثة من التركة ]
( الفصل الثامن ) في معرفة سهام الورثة من التركة ( 5 ) وفيه طرق
شرح
سبعة إنما كانوا سبعة وهم خمسة لأن الموصى له واحد والورثة بمنزلة ستة لأن الأخوين للأب بمنزلة أربعة لمكان السهام والأخ للأم والأخت للأب اثنان فكانوا بملاحظة السهام بهذا الاعتبار سبعة لكل أخ أربعة فالحاصل له من الأصل والمستثنى ثمانية عشر
( قوله ) ( في مخرج نصف السبع )
مخرج نصف السبع أربعة عشر تضرب التسعة فيه لاستثنائه
( قوله ) ( فاضرب أصل سهام الورثة الأولة وهي مائتان وأربعون في أربعة عشر )
الأولى أن يقول الأول أو الأولى إلا أن الأوّلة شائع ذائع وإن كان على غير القياس وإنما نضرب الأصل في أربعة عشر التي هي تسع الفريضة الثانية للتوافق بينها وبين نصيب الثالث من الثانية بالتسع فيكون الحاصل ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستين لكل واحد من الورثة في الطبقة الأولى قسطه مضروبا في أربعة عشر
( قوله ) ( نصف سبع المستثنى )
المستثنى مائة وستة وعشرون وسبعة ثمانية عشر ونصف سبعة تسعة
( قوله ) ( فله مثل إحداهن )
أي له خمسة عشر إلا تسعة فالباقي له ستة
( الفصل الثامن في معرفة سهام الورثة من التركة )
عقد هذا الفصل لمعرفة قسمة التركات ومعرفة نصيب كل فرد من كل فريق ومنه يعلم نصيب كل فريق وهذا إنما يكون بعد تصحيح المسألة وتقدير الأنصباء بما تقدم في الفصل السادس قال في ( الدروس ) قسمة التركات ثمرة الحساب في الفرائض فإن المسألة قد تصح من ألف والتركة درهم فلا يبين ما يصيب كل وارث إلا بعمل آخر وبيانه بهذه الطرق ونحوها وليعلم أن التركة إن كانت عقارا فهو مقسوم على ما صحت منه المسألة ولا يحتاج إلى عمل آخر وربما وضح النصيب مع ذلك زيادة على ما صحت منه وإن كان مما يعد أو يكال أو يوزن أو يذرع احتيج إلى عمل يبين نسبة حق كل واحد من الأصل هذا وليعلم أن هذا الفصل كما يستفاد منه معرفة قسمة التركات على الورثة كذلك يستفاد منه معرفة قسمة التركات بين الغرماء في قضاء الديون والضابط في ذلك على الطريق الثالث لكونه عام النفع في النسبة الظاهرة والخفية أن تجعل دين