واجمع ما يحصل لكل وارث فإن ساوى المجموع التركة فالقسمة صواب وإلا فهي خطأ ( 1 )
[ تذنيب ]
( تذنيب ) لو عين الورثة نصيب بعضهم في عين اقتسم الباقون الباقي ( 2 ) على نسبة سهامهم الباقية فيأخذ الأب مع الابن تسعي الباقي بعد التعيين للزوج
شرح
تبلغ خمسة عشر قيراطا لأنك قد علمت أن الدينار عشرون قيراطا فاقسمها على أحد عشر يبقى أربعة ابسطها حبات تبلغ اثني عشر لأنه قد تقدم أن القيراط ثلاث حبات فالفاضل عن القسمة حبة ابسطها أرزات فتكون أربع أرزات لكن الأربع لا تنقسم على أحد عشر فنعتبرها بالجزء يكون الخارج لكل سهم أربعة أجزاء أرزة فلكل سهم دينار وقيراط وحبة وأربعة أجزاء من أرزة ولكل من البنات دينار وقيراط وحبة وأربعة أجزاء من أرزة فإذا أردت أن تعلم صحة الحساب فاجمع الجميع أعني أحد عشر دينارا واحد عشر قيراطا واحد عشر حبة وأربعة وأربعين جزءا من أرزة فكل أحد عشر جزءا بأرزة فيكون المجموع أربع أرزات وذلك حبة فإذا ضممناها إلى الحبات كانت اثنا عشر حبة وجملتها أربعة قراريط فإذا ضممناها إلى الأحد عشر قيراطا كان المجموع خمسة عشر قيراطا وذلك ثلاثة أرباع دينار مع أحد عشر دينارا وذلك ما فرضناه من التركة ولو كانت البنون أربعة والبنات خمسا والتركة عشرون دينارا فالفريضة ثلاثة عشر وهو عدد أصم نقسم عليه العشرين يفضل سبعة نبسطها قراريط يخرج بالقسمة عشرة قراريط لكل سهم ويفضل عشرة قراريط نبسطها حبات فتكون ثلاثين حبة نقسمها على ثلاثة عشر يخرج حبتان ويفضل أربع نبسطها أرزات فتكون ستة عشر نقسمها على ثلاثة عشر يفضل ثلاث أرزات نقسمها عليها بالأجزاء يخرج ثلاثة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من أرزة ولكل بنت نصف ذلك وهو دينار وعشرة قراريط وحبتان وأرزة وثلاثة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من أرزة وعلى هذا القياس
( قوله ) ( واجمع ما يحصل لكل وارث فإن ساوى المجموع التركة فالقسمة صواب وإلا فهي خطأ )
أي إذا أردت امتحان العمل لتعلم صحة لحساب فاجمع ما يحصل لكل وارث بعد العمل وهذا ضابط مفيد في هذه المسألة وغيرها من مسائل الفرائض إذا قسمتها واحتمل الخطأ في الحساب أو القسمة فاجمع ما يحصل لكل وارث وضم بعضه إلى بعض فإن ساوى المجموع التركة أو السهام فالحساب صحيح أو القسمة وإلا فلا وقد علمت كيف امتحنا العمل في المثال الذي سلف فوجدناه صحيحا
( قوله ) قدس سره ( تذنيب لو عين الورثة نصيب بعضهم في عين اقتسم الباقون الباقي )
هذا التذنيب في التخارج وهو أن يصطلح وارث مع باقي الورثة بمال معلوم ويخرج من البين وكيفية العمل أن تصحح المسألة أولا ثم تطرح سهام ذلك الوارث الذي صالح من التصحيح ثم تقسم باقي التركة على سهام الباقين كما لو ماتت امرأة وتركت زوجها وأباها وابنها فالمسألة من اثني عشر وهي مستقيمة على رؤوس الورثة فلو صالح الزوج على ما للزوجة في ذمته من المهر مثلا وخرج من البين على أن لا يكون له من باقي التركة شيء نطرح سهامه من التصحيح فيبقى تسعة تقسمها بين الأب والابن على نسبة سهامهما بأن تنسب نصيب كل منهما من التركة على تقدير أن يكون الزوج معهما إلى الباقي فيؤخذ منه بتلك النسبة فيأخذ الأب من الباقي تسعي الباقي لأن نصيبه من الكل سهمان وهما بالنسبة إلى الكل سدس وإلى الباقي تسعان وكذا لو صالح الأب على شيء من التركة وخرج من البين فالمسألة أيضا من اثني عشر فإذا طرحنا نصيب الأب بقي عشرة