تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
الأخ للأم عن زوجة وسبع بنات وأوصى لأجنبي بمثل ما لإحدى البنات إلا نصف سبع المال أصل الفريضة أربعة للزوج سهم ولكل ابن سهم وتضيف إليها للأجنبي سهما تصير خمسة تضربها في مخرج السدس تصير ثلاثين تعطي الزوج السدس المستثنى خمسة أسهم ولكل ابن خمسة يبقى عشرة تقسم على خمسة للموصى له سهمان ولكل وارث سهمان فلكل ابن سبعة وكذا الزوج وسهام ورثة الزوج ستة لأخيه من الأم سهم ولكل أخ من الأب سهمان وللأخت سهم وتضيف إليها سهم الموصى له تصير سبعة وتضربها في مخرج الثمن تصير ستة وخمسين سهما وسهام مورثهم الثاني سبعة من ثلاثين تضربها في ثمانية تصير ستة وخمسين سهما فاضرب أصل سهام الورثة الأولى وهي ثلاثون في ثمانية أسهم تكون مائتين وأربعين لكل ابن ستة وخمسون وللموصى له ستة عشر وللزوج الموروث الثاني ستة وخمسون ولأخيه لأمه الثمن المستثنى سبعة أسهم ولكل أخ من الأب أربعة عشر وللأخت سبعة ويبقى أربعة عشر تنقسم على سبعة للموصى له والورثة لكل منهم سهمان فلكل أخ للأب من الأصل والمستثنى ثمانية عشر وللأخت تسعة وللأخ من الأم تسعة وللموصى له سهمان ثم سهام ورثة هذا الأخ من الأم ثمانية للزوجة سهم ولكل بنت سهم وتضيف إليها للأجنبي سهما تصير تسعة
شرح
اشتمل على مناسخات ووصايا فيها استثناءات من أصل المال لا من الباقي والقاعدة فيما إذا أوصى بمثل نصيب وارث إلا جزءا معينا أن تبسط المسألة أولا على سهام صحاح ثم تضيف إليها للموصى له مثل سهام من أوصي له بمثله وتضربها في مخرج المستثنى وتعطي لكل من استثني له من نصيبه ما استثني وتعطي كل واحد من باقي الورثة بحساب ذلك من المستثنى وما بقي تقسمه على جميع سهام الورثة وسهام الموصى له لكل واحد بقدر سهامه وهنا جرينا على هذه القاعدة لأنه لما كان أصل الفريضة أربعة كما هو ظاهر أضفنا إليها للأجنبي الموصى له سهما فصارت خمسة ثم ضربناها في مخرج السدس لأن كان هو المستثنى فكان الحاصل ثلاثين فأعطينا الزوج السدس المستثنى وهو خمسة أسهم ولكل ابن خمسة فبقي عشرة قسمناها على خمسة للموصى له سهمان ولكل وارث سهمان فحصل للزوج سبعة وكذا لكل ابن وحصل للأجنبي سهمان لأنا إذا استثنينا سدس المال وهو خمسة من نصيب الزوج وهو سبعة كان الباقي اثنين هما للأجنبي والكل ظاهر مما تقدم في الوصايا وقد أوضح المسألة المصنف طاب ثراه بما لا مزيد عليه إلا أن في بعض عبارته ما لعله مظنة خفاء فينبغي التنبيه عليه فقوله تضربها في مخرج الثمن الوجه فيه أنه مستثنى ومراده بمورثهم الثاني الميّت الثاني أعني الزوج وقد حصل له من أصل المال أعني الثلاثين سبعة وقوله فاضرب سهام الورثة الأول يريد أن ذلك إذا أردت تصحيح الفريضتين وإنما تضربها في ثمانية لمكان التوافق بين نصيب الميّت الثاني أعني الزوج والفريضة الثانية أعني ستة وخمسين بالسبع أعني ثمانية وهو التوافق بالمعنى الأعم وقوله للأخت سبعة يريد الأخت للأب وقوله تقسم على