على ورثته ( 1 ) فنصيب أمه ستة وينتقل إلى بنتها والباقي لبنته وينتقل إلى جدي أبيها للذكر ضعف الأنثى ثم تقسم الستة التي هي للزوجة المهدوم عليها على ورثتها فنصيب بنتها اثنان وابنها المهدوم معها أربعة وينتقل منها اثنان إلى جده وواحد إلى جدته وواحد إلى أخته فيبلغ نصيب الجد ثمانية وثلاثين ونصيب الجدة أحد وثلاثين ونصيب البنت أحدا وعشرين وأما الأربعة والعشرون التي هي حصة الابن الآخر فنقسهما على ورثته والمقر لهما ( 2 ) فيكون لكل ابن ثمانية وللابن المقر ستة وللزوجة المقر بها واحد ( 3 ) ولبنتها واحد وأما الستة التي هي حصة الزوجة الثانية فلذي القرابات الأربع خمسة منها ولذي القرابة الواحدة واحد وأما الستة التي هي حصة الزوجة الثالثة فلزوجها ثلاثة منها واحد للموصى له المقر به وواحد لكل بنت من بنتيه ولعمها اثنان ولعمتها واحد
[ الثاني ماتت امرأة عن زوج وثلاثة بنين وأوصت لأجنبي ]
( الثاني ) ماتت امرأة عن زوج وثلاثة بنين وأوصت لأجنبي بمثل ما للزوج إلا سدس المال ( 4 ) ثم مات الزوج عن أخ لأم وأخوين وأخت لأب وأوصى لأجنبي بمثل ما للأخ من الأم إلا ثمن المال ثم مات
شرح
على ورثته )
هذا الابن هو ابن الزوجة التي هي أم البنت والابن وورثة هذا الابن أمه وبنته لأنا نفرض أنه مات أولا فيكون ترك بنتا وأما فنصيب أمه من تركته ستة أربعة فرضا واثنان ردا والباقي لبنته فرضا وردا وينتقل نصيب هذه البنت إلى جدي أبيها اللذين هما أبو الميّت للذكر ضعف الأنثى ثم إنا نفرض موت الزوجة المهدوم عليها ونقسم نصيبها من الفريضة وهو ستة بين ابنها المهدوم عليه وبنتها الحية التي لم يهدم عليها فللبنت من الستة اثنان وللابن أربعة تنتقل منه إلى ورثته فينتقل منها اثنان إلى جده وواحد إلى جدته وواحد إلى أخته ولم نفرض موت بنت الابن لأنها لا مال لها فلا فائدة في فرض موتها على القول بعدم الإرث مما ورث منه فقد بلغ نصيب الجد ثمانية وثلاثين وذلك لأنه أخذ أربعة وعشرين أولا أصالة وانتقل إليه من ابن ابنه المهدوم عليه اثنا عشر بتوسط بنته وانتقل إليه اثنان من الزوجة بتوسط ابنها المهدوم عليه وبلغ نصيب الجدة أحد وثلاثين أربعة وعشرون منها أصالة كما في الجد وستة من ابن ابنها المهدوم عليه بتوسط بنته وأخذ واحدا من الزوجة بتوسط ابنها وبلغ نصيب البنت التي هي أخت الابن المهدوم عليه أحد وعشرين وذلك لأن لها النصف اثني عشر أصالة وحصل لها ستة انتقلت من أخيها إلى أمها ثم إليها واثنان من أمها وواحد من أمها إلى أخيها ثم إليها
( قوله ) ( فتقسمها على ورثته والمقر لهما )
أما الورثة فهم بنوه الثلاثة وأما المقر لهما فهما الزوجة والبنت منها
( قوله ) ( وللزوجة المقر بها واحد ولبنتها واحد )
لما أقر بالزوجة وجب أن يدفع لها الثمن أي ثمن ما في يده وهو واحد وكذا لما أقر ببنتها لزمه على المشهور أن يدفع إليها ما فضل في يده عن ميراثه وإنما هو واحد ولا يجب عليه أن يقاسمها كما تقدم بيان ذلك كله وكذا الحال في الزوجة الثالثة التي خلفت زوجها وعمها وعمتها وأقر الزوج بأنها أوصت لأجنبي بثلث ما لها فإنما على الزوج أن يدفع ما فضل في يده وهو واحد فيبقى اثنان لكل بنت من بنتيه واحد كما ذكر المصنف طاب ثراه
( قوله ) قدس سره ( الثاني ماتت امرأة عن زوج وثلاثة بنين وأوصت لأجنبي بمثل ما للزوج إلا سدس المال إلى آخره )
لم أظفر بمن أورد هذا المثال وأنه قد