تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
أصل تركة الرجل اثنا عشر ( 1 ) منها ثلاثة لزوجته واثنان لبنت خاله وينتقل إلى زوجها وسبعة لابن عمه وينتقل إلى ابن خاله وأصل تركة ابن عمه ستة ( 2 ) واحد لابن خاله الحي والباقي للرجل وليس له ربع ( 3 ) فتضربها في أربعة يبلغ الأصل أربعة وعشرين منها أربعة لابن خاله الحي وعشرون للرجل وينتقل خمسة منها إلى زوجته والباقي إلى بيت المال وأصل مال بنت الخال ثمانية ( 4 ) أربعة لزوجها وأربعة للرجل ينتقل منها إلى زوجته واحد والباقي لبيت المال فظهر ( فالجواب خ ل ) ( 5 ) أن للزوجة من أصل مال زوجها ثلاثة من اثني عشر ومن مال ابن عم زوجها خمسة من أربعة وعشرين ومن مال بنت خال زوجها واحد بالانتقال ( 6 ) وللزوج ( 7 ) من أصل مال زوجته أربعة من ثمانية
شرح
عمته ستة من تسعة لأن فريضتها صارت بعد الضرب من تسعة أخذ الجد ثلثها ثلاثة وأخذ الأخوان اللذان هما عماه الثلثين الباقيين وهما ستة فتنتقل الستة عنهما إليه وهكذا الحال في أخ الجد وأخته ( قوله ) ( وأصل تركة الرجل اثنا عشر ) لأنه خلف زوجته ( زوجة خ ل ) وابن عم وبنت خال للزوجة الربع من أربعة ولبنت الخال الثلث من ثلاثة على المشهور وبينهما تباين فنضربها فيها فالحاصل اثنا عشر للزوجة ثلاثة ولبنت الخال أربعة ولابن العم خمسة وعلى مذهب المفيد والحسن وسلار وابن زهرة وقطب الدين على ما نقل عنه من أن للواحد من الخؤولة السدس نقول للزوجة الربع من أربعة ولبنت الخال السدس من ستة وبينهما توافق بالنصف فنضرب وفق إحداهما في الأخرى فالحاصل اثنا عشر ( قوله ) ( وأصل تركة ابن عمه ستة ) هذا على غير المشهور وأما على المشهور فأصل تركته ثلاثة وذلك لأنه له ابن خال واحد فله السدس من ستة على الأول وعلى الثاني له الثلث من ثلاثة ( قوله ) ( والباقي للرجل وليس له ربع ) المراد بالرجل هو المفروض أنه ابن عم وأنه ترك زوجة والباقي له على غير المشهور خمسة ليس له ربع حتى تأخذه الزوجة فنضربها « 1 » في الستة ليكون الحاصل أربعة وعشرين وإنما لم نضرب الوفق لأنه لا يحصل له الربع صحيحا لأن الاثني عشر إذا أخذ سدسها بقي عشرة وليس لها ربع فنحتاج إلى الضرب مرة أخرى ليحصل أربعة وعشرون فاكتفينا عن ذلك وضربنا الأربعة في الستة وعلى المشهور يكون الباقي للرجل اثنين وليس لها ربع فنضرب أربعة في ثلاثة فالحاصل اثنا عشر لابن الخال أربعة وثمانية للرجل ربعها اثنان لزوجته والباقي على المذهبين لبيت المال إن قلنا إنه لا يرد على الزوجة كما هو الصحيح وإلا فلا حاجة بنا إلى الضرب ( قوله ) ( وأصل مال بنت الخال ثمانية ) وذلك لأنها تركت زوجها وابن عمتها الذي هو الرجل ولما كان للرجل زوجة ونصيبها الربع كانت الثمانية أقل عدد له نصف ولنصفه ربع لابن عمتها تصفها وهو أربعة ولزوجته ربعها وهو واحد والنصف الآخر وهو أربعة لزوجها ( قوله ) ( فالجواب ) معناه أنه إن قال قائل كم يحصل للزوجة وابن الخال وزوج بنت الخال في هذا المثال فالجواب إلى آخر ما ذكره المصنف ( قوله ) ( واحد بالانتقال ) يعني واحد من ثمانية ينتقل إلى الزوج ثم إليها ( قوله ) ( للزوج ) أي زوج ابنة
هامش
( 1 ) أي الأربعة
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 274 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي