إلى أخيه فلأخ الرجل من تركة زوجته أربعة وعشرون من ستة وتسعين ومن تركة أبيه خمسة من اثني عشر ومن تركة بنته التي لها زوج واحد من ستة ومن تركة بنته الأخرى اثنان من ثلاثة جميع ذلك بالانتقال ولا شيء له من الأصل ( 1 ) ولأب المرأة من تركتها ثمانية وخمسون من ستة وتسعين منها ستة عشر من أصل ما لها والباقي بالانتقال ( 2 ) ومن تركة الرجل خمسون ( 3 ) من أربعة وستين ومن تركة الابن أربعة ( 4 ) من اثني عشر ومن تركة البنت التي لها زوج اثنان من ستة ومن تركة البنت الأخرى واحد من ثلاثة جميع ذلك بالانتقال ( 5 ) ولزوجة الابن من تركة أبيه سبعة من أربعة وستين ومن تركة أمها سبعة من ستة وتسعين بالانتقال ومن أصل تركته ثلاثة من اثني عشر ولزوج البنت من أصل تركتها ثلاثة من ستة ومن تركة أبيها سبعة من أربعة وستين ومن تركة أمها سبعة من ستة وتسعين بالانتقال
[ الثالث أخوان وأخت لأب وأم وجد لهم من قبل أبيهم ماتوا كذلك ]
( الثالث ) أخوان وأخت لأب وأم وجد لهم من قبل أبيهم ماتوا كذلك وخلف الجد أخا وأختا
شرح
لأنه ترك زوجة وأبوين وفريضتهما اثنا عشر وإنما كان أصل مال البنت التي لها زوج ستة لأنها تركت زوجا وأبوين وأصل مال البنت الأخرى ثلاثة لأنها تركت أبويها فيقتسمان أثلاثا
( قوله ) ( ولا شيء له من الأصل )
لأن الأخ لا يرث مع الأولاد لتأخر درجته وإنما حصل له ذلك بالانتقال إلى أخيه ثم منه إليه
( قوله ) ( والباقي بالانتقال )
لأنه ينتقل منها إلى الابن ثمانية وعشرون سبعة منها لزوجته والباقي وهو أحد وعشرون لجده أب أمه وينتقل عنها إلى بنتها ذات الزوج أربعة عشر لزوجها نصفها والباقي ينتقل إلى جدها وينتقل عنها إلى بنتها الأخرى أربعة عشر تنتقل برمتها إلى جدها إذ لا زوج لها
( قوله ) ( ومن تركة الرجل خمسون )
لأنه ينتقل عنه ثمانية إلى الامرأة ثم إلى أبيها وينتقل عنه أحد وعشرون إلى ابنه وسبعة إلى بنته ذات الزوج وأربعة عشر إلى الأخرى
( قوله ) ( ومن تركة الابن أربعة )
تنتقل منه إلى أمه ثم من أمه إليه وكذا الاثنان من ستة اللذان ينتقلان من تركة البنت ذات الزوج فإنهما ينتقلان منها إلى أمها ثم إليه وكذا الواحد الذي ينتقل إليه من تركة البنت غير ذات الزوج ينتقل منها إلى أمها ومنها إليه
( قوله ) ( جميع ذلك بالانتقال )
وذلك ظاهر لتأخر الجد عن الآباء والأولاد وعدم النسبة بينه وبين الزوج ومن هنا تعلم أنا لو لم نفرض أولا موت الرجل أولا بل فرضنا موته أخيرا لم يحصل لأخيه إرث أصلا فقد حصل التفاوت الكثير في فرض التقديم والتأخير وكذا لو فرضنا موت الأم أخيرا لم يكن يحصل لأبيها سوى سدس مالها وهو ستة عشر التي هي سدس ستة وتسعين وقد علمت ما حصل له بسبب فرض تقديم موتها على الأولاد فقد تفاوت الحال وجاء الإشكال والحاصل أن الأمر كما قدمنا أن كل صورة فيها قوي وضعيف فمن فرض موته أولا كان إرث ورثته أكثر وإن فرض أخيرا كان أقل بل ربما لم يحصل له إرث أصلا كما في أخ الرجل هنا وقد بان أن في كلام الشارح الفاضل ولد المصنف رحمه اللَّه مواضع للنظر ( منها ) قوله لم يراع المصنف في هذه المسألة تقديم الأضعف لأنه غير واجب ( وأنت خبير ) بأنه يقال عليه كما أنه غير واجب كذلك