فيكون أصل ماله اثني عشر ( 1 ) لأخيه للأم سهمان ولكل من المتوفيين معه خمسة تنتقل منه إلى أخيه لأمه فيكون بعد قسمة تركة الجميع لكل أخ حي سهمان من اثني عشر من أصل تركة أخيه وخمسة أسهم من اثني عشر من تركة كل واحد من الأخوين الباقيين بالانتقال عن أخيه ( 2 )
[ الثاني زوجان وابن وبنتان لهما ماتوا جميعا ]
( الثاني ) زوجان وابن وبنتان لهما ماتوا جميعا وخلف الرجل أخا والمرأة أبا والابن زوجة وإحدى البنتين زوجا يفرض موت الرجل أولا ( 3 ) فأصل المال اثنان وثلاثون منها أربعة لزوجته وتنتقل إلى أبيها وأربعة عشر لابنه ولا ينقسم على ورثته إذ ليس لها ربع صحيح فتضرب الأصل في اثنين تبلغ أربعة وستين للزوجة ثمانية وتنتقل إلى أبيها ونصيب الابن ثمانية وعشرون تنتقل منها سبعة إلى زوجته والباقي إلى جده ونصيب البنت التي لها زوج أربعة عشر تنتقل منها سبعة إلى زوجها والباقي إلى جدها وأربعة عشر للبنت الأخرى وتنتقل إلى جدها ثم يفرض موت الزوجة قبل سائر الورثة فأصل مالها ثمانية وأربعون ( 4 ) منها ثمانية لأبيها واثنا عشر لزوجها وأربعة عشر لابنها وليس لها ربع صحيح فتضربها في اثنين فيصير أصل المال ستة وتسعين منها ستة عشر لأبيها وأربعة وعشرون لزوجها وتنتقل إلى أخيها وثمانية وعشرون لابنها ينتقل منها سبعة إلى زوجها والباقي إلى جده وأربعة عشر لبنتها التي لها زوج ينتقل منها سبعة إلى زوجها والباقي إلى جدها وأربعة عشر للبنت الأخرى وتنتقل إلى جدها ثم يفرض موت الابن قبل البنتين فيكون أصل ماله اثني عشر ( 5 ) ثلاثة لزوجته وأربعة لأمه وينتقل إلى أبيها والباقي خمسة لأبيه وينتقل إلى أخيه ثم نفرض موت البنت التي لها زوج فيكون أصل ماله ستة ثلاثة لزوجها واثنان لأمها وينتقل إلى أبيها وواحد لأبيها وينتقل إلى أخيه ثم تقدر موت البنت الأخرى فيكون أصل مالها ثلاثة واحد لأمها وينتقل إلى أبيها واثنان لأبيها وينتقل
شرح
تقديم مدعي السبق لأنه الظاهر لندرة الاقتران
( قوله ) ( فيكون أصل ماله اثني عشر )
لأنا نطلب أقل عدد ينقسم بعد إخراج سدسه نصفين وإن شئت قلت يكون لخمسة أسداسه نصف
( قوله ) ( بالانتقال عنه )
يعني أن الخمسة الأسهم التي تنتقل مثلا إلى أخي زيد من أمه ورثها زيد من أخيه لأبيه وإن شئت قلت بالانتقال عنه إلى أخيه « 1 » ثم عن أخيه إليه « 2 »
( قوله ) ( نفرض موت الرجل أولا )
قد سلف مرارا بيان الخال فيما إذا تكثرت الغرقى مثلا واختلفوا في الضعف في الإرث وعدمه وأما كون أصل ماله اثنين وثلاثين فلأنا نضرب اثنين في ثمانية فالحاصل ستة عشر أخذت الزوجة الثمن اثنين فيبقى أربعة عشر للابن سبعة وللبنتين سبعة لا تنقسم عليهما فتنكسر في مخرج النصف فنضرب اثنين في ستة عشر فالحاصل ما ذكر للزوجة أربعة وللابن أربعة عشر لا تنقسم على ورثته لأن من ورثته زوجة ونصيبها الربع ولا ربع صحيح للأربعة عشر فنضرب اثنين وثلاثين في اثنين التي هي وفق الأربعة مع الأربعة عشر فالحاصل أربعة وستون
( قوله ) ( فأصل مالها ثمانية وأربعون )
لأنك تضرب اثنين في ستة نصيب أبيها فالحاصل اثنا عشر للأب اثنان وللزوج ثلاثة يبقى سبعة لا نصف لها ولا ربع ليكون لكل من البنتين فنضرب أربعة نصيب زوجها في اثني عشر فالحاصل ثمانية وأربعون سدسها ثمانية لأبيها وأربعة عشر لابنها وأربعة عشر لبنتيها بينهما نصفين لكل واحدة سبعة ولما كانت إحداهما لها زوج كان له نصف سبعة فنضرب الاثنين اللذين هما وفق الأربعة بالنسبة إلى الأربعة عشر في ثمانية وأربعين والذي جاء بالأربعة أن نصف السبعة الذي هو حصة الزوج ربع الأربعة عشر
( قوله ) ( فيكون أصل ماله اثني عشر )
إنما كان ذلك كذلك
هامش
( 1 ) المتوفى معه
( 2 ) أي إلى الأخ للأم ( كذا بخطه قدس سره )