والإخوة ابن أخ ( 1 ) آخر لأم فأصل مال الجد خمسة اثنان لكل أخ وواحد للأخت وينتقل جميعا إلى ابن أخيهم الحي ولا شيء لأخيه وأخته مع وجود أولاد أولاده وأصل مال كل واحد من الأخوين خمسة اثنان للجد ولا ينقسم على ورثته فتضربها في ثلاثة يبلغ أصل ماله خمسة عشر منها ستة للجد وينتقل اثنان إلى أخته وأربعة إلى أخيه والباقي للأخ والأخت وينتقل إلى ابن أخيهما فأصل مال الأخت ثلاثة واحد للجد ولا ينقسم على ورثته فنضربها في ثلاثة تبلغ تسعة ثلاثة منها للجد وينتقل إلى أخيه وأخته والباقي للأخوين وينتقل إلى ابن أخيهما فللابن الأخ جميع مال الجد وتسعة من خمسة عشر من مال كل واحد من الأخوين وستة من تسعة من مال أختهما جميع ذلك بالانتقال ولأخ الجد الأربعة من خمسة عشر من مال كل واحد من الأخوين واثنان من تسعة من مال أختهما ولأخته نصف جميع ذلك جميع ذلك بالانتقال ولا شيء للأحياء في هذه الصورة من أصول التركات إلا بالانتقال
[ الرابع رجل وابن عمه وابنة خاله ماتوا غرقى ]
( الرابع ) رجل وابن عمه وابنة خاله ماتوا غرقى وخلف الرجل زوجة وابن العم ابن خال وبنت الخال زوجا
شرح
غير جائز من دون قرعة لما عرفت من حصول التفاوت العظيم في التقديم والتأخير فكيف يقدم الحاكم من دون قرعة على منع ورثة البعض بالكلية أو من مال خطير بتأخير فرض موت مورثهم ولو قدم فرض موته لما منعوا من شيء قولك ( قوله خ ل ) وأيضا فإن التقديم والتأخير على قاسم التركة في نفس التوريث وقسمة المال لا على حاسب الفرائض في الكتب لعله وقع سهوا من قلمه الشريف إذ ما كان القاسم ليقسم ولا سيما فيما نحن فيه إلا بعد معرفة مقدار ما يستحقه المقسوم عليه من الورثة وقد علمت الحال في المقام أيكون الإرث وعدمه باختيار القاسم ( ومن العجيب ) ما وقع للفاضل العميدي حيث اعترض هنا على المصنف بأن الواجب تقديم الأضعف سيما الزوج والزوجة كما ورد به النص والأب ولابن كما نص عليه الأصحاب خصوصا مع فائدة التقديم إذا قيل بقول المفيد وقد علمت أن المصنف رحمه اللَّه لا يلتزم ذلك بل ولعله لا يعترف بشيء من ذلك كما بيناه ولم ينص على ذلك إلا قليل من الأصحاب وهم جماعة تقدم ذكرهم بأسمائهم وأسماء كتبهم التي ظهر منهم ذلك فيها
( قوله ) ( والإخوة ابن الأخ )
أي خلف الإخوة ابن أخ فأصل مال الجد خمسة لأن المفروض هنا أخوان وأخت تقسم عليهم التركة للذكرين أربعة ولا شيء لأخ الجد وأخته لأنهما لا يرثان مع أولاد أولاده والموجود منهم هو ابن الأخ وأصل مال كل واحد من الأخوين خمسة لأن الجد كالأخ فكان للأخ اثنان والجد كذلك والأخت واحد إلا أن نصيب الجد وهو الاثنان لا ينقسم على أخيه وأخته أثلاثا فنضرب مخرج الكسر وهو ثلاثة في أصل الفريضة وهو خمسة فالحاصل خمسة عشر وأصل مال الأخت ثلاثة لأنا نزلنا الورثة منزلة ثلاثة إخوة من جهة واحدة فالذي تحصل أن لابن الأخ جميع مال الجد وهو خمسة تنتقل عن الجد إلى الأخوين والأخت وعنهم إلى ابن أخيهم وله من مال عمه الأول مثلا تسعة لأن الفريضة كانت خمسة عشر أخذ الجد منها ستة صارت لورثته وبقي تسعة لعم الولد وعمته المفروض حياتهما فتنتقل عنهما إليه وكذا الحال في عمه الآخر ويحصل له من مال