ومن مال ابن عمها ( 1 ) وهو الرجل اثنان من اثني عشر ( 2 ) بالانتقال ولابن الخال من مال الرجل سبعة من اثني عشر ولبيت المال ثلاثة من ثمانية من مال بنت الخال وخمسة عشر من أربعة وعشرين من مال ابن عم الرجل بالانتقال هذا على قول بعض أصحابنا وعلى الأشهر ( 3 ) أن لبنت الخال الثلث فتركة الرجل اثنا عشر ثلاثة للزوجة وأربعة لبنت الخال وينتقل إلى زوجها وخمسة لابن عمه وينتقل إلى ابن خاله وأصل تركة ابن عمه ثلاثة واحد لابن خاله الحي والباقي للرجل وليس له ربع ( 5 ) تضربها في أربعة تبلغ اثني عشر منها أربعة لابن خاله الحي وثمانية للرجل ينتقل منهما سهمان لزوجته والباقي إلى بيت المال وأصل مال بنت الخال ثمانية أربعة لزوجها وأربعة للرجل ينتقل منها إلى زوجته واحد والباقي لبيت المال
[ الفصل السادس في حساب الفرائض وفيه مطلبان ]
( الفصل السادس ) في حساب الفرائض وفيه مطلبان
[ المطلب الأول في المقدمات وهي أربع ]
( الأول ) في المقدمات وهي أربع
[ المقدمة الأولى ]
( المقدمة الأولى ) عادة الحساب إخراج الحصص من أقل عدد ينقسم على أرباب الحقوق ( 6 ) ولا يقع فيه كسر ويضيفون حصة كل واحد منهم إلى ذلك العدد فإذا كان اثنين قالوا لكل ابن سهم من سهمين من تركته ولا يقولون التركة بينهما نصفين ويسمون العدد المضاف إليه أصل المال ومخرج السهام والمخرج هو أقل عدد يخرج منه الجزء المطلوب صحيحا ومخارج الفروض الستة خمسة النصف من اثنين والثلث والثلثان من ثلاثة والربع من أربعة والسدس من ستة والثمن من ثمانية إذا عرفت هذا فنقول الورثة إن لم يكن فيهم ذو فرض وتساووا فعدد رؤوسهم أصل المال كأربعة أولاد ذكور وإن كانوا يقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين فاجعل لكل ذكر سهمين ولكل أنثى سهما فما اجتمع فهو أصل المال
شرح
الخال
( قوله ) ( ومن مال ابن عمها )
المفروض أن الرجل ابن عمتها لأنها ابنة خاله فالظاهر أن ذلك سهو من قلم الناسخ أولا ثم تكثرت النسخ فوجدتها مختلفة إلا أن الأكثر ابن عمها بالتذكير
( قوله ) ( سبعة من اثني عشر )
هذه حصلت له بالانتقال وقد حصل له من مال ابن عمته وهو ابن عم الرجل أربعة من أربعة وعشرين وهذا لم ينبه عليه المصنف رحمه اللَّه
( قوله ) ( من مال بنت الخال )
هذه الثلاثة التي حصلت لبيت المال قد انتقلت إلى الرجل ومن الرجل إلى بيت المال وذلك لأن الرجل أخذ من مال بنت خاله أربعة أخذت زوجته واحدا منها وهو الربع وقد قلنا إن الحق عدم الرد على الزوجة فأخذنا الباقي وهو ثلاثة أرباع وجعلناه لبيت المال أعني بيت مال الإمام عليه السلام كما مر بيانه
( قوله ) ( وعلى الأشهر )
هذا هو الذي أشرنا إليه سابقا من أن الحسن والجماعة الذين تقدم ذكرهم يذهبون إلى أن للواحد من الأخوال والخالات السدس وكذا الأولاد
( قوله ) ( وليس له ربع )
أي حتى تأخذه زوجته صحيحا ولقد تدفق بحر آية اللَّه سبحانه وتعالى العذب الموارد بهذه الفروض التي زهت على جواهر الفرائد جزاه اللَّه عز وجل ذكره أفضل الجزاء
( الفصل السادس في حساب الفرائض ) ( قوله ) ( عادة الحساب إخراج الحصص من أقل عدد ينقسم على أرباب الحقوق إلى آخره )
هذه العبارة بأدنى تفاوت عبارة المحقق الطوسي حتى في