تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
لها الربع والثلث إذا لم يكن ولد والباقي يرد عليها بالأمومة ( 1 ) ولو كانت أختا هي زوجة كان لها النصف والربع والباقي يرد عليها بالقرابة إذا لم يكن مشارك ولو منع أحد السببين الآخر ورث من جهة المانع وإلا بهما كبنت هي أخت من أم ترث من جهة البنت خاصة ( 2 ) وكذا بنت هي بنت بنت لها نصيب البنت خاصة وكذا عمة هي أخت من أب ( 3 ) أو عمة هي بنت عمة ( 4 ) وكذا بنت هي بنت بنت ( 5 ) وهي بنت أخت ولو لم يمنع ورث بهما كجدة هي أخت ( 6 ) وأما المسلمون ( 7 ) فلا يتوارثون بالأسباب الفاسدة إجماعا فلو تزوج بمحرمة عليه أما بالإجماع كالأم من الرضاع أو على الخلاف كأم المزني بها والبنت من الزنا سواء اعتقد الزوج ( 8 ) الإباحة أو لا ويتوارثون بالأنساب الفاسدة فإن الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب به فلو تشبهت بنت المسلم عليه بزوجته أو اشتراها وهو لا يعلم بها ثم وطئها وأولدها لحق به النسب واتفق مثل هذه الأنساب وكان الحكم كما تقدم في المجوس

[ الفصل الخامس في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ]

( الفصل الخامس ) في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم إذا مات اثنان فصاعدا بسبب كهدم أو
شرح
النسب والسبب جميعا ( قوله ) ( بالأمومة ) وأما الزوجية فلا يرد عليها بها حتى عند القائل بالرد على الزوجة إن انفردت ( قوله ) ( ورث من جهة المانع خاصة ) إذا اجتمع هناك سببان للإرث وكان أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع على الأول وإن كان فاسدا والآخر صحيحا إلا على القول باشتراط الصحة وإن لم يمنع ورث بهما وسيعيده مرة أخرى حيث يقول ولو لم يمنع ورث بهما ( قوله ) ( وكذا عمة هي أخت من أب ) مثاله تزوج زيد بأمه وله ابن فأولدها بنتا فهي عمة الابن وأخته ( قوله ) ( وعمة هي بنت عمته ) مثاله زيد له بنت وابن وللابن أولاد فتزوج زيد ببنته فأولدها بنتا فهي أخت الابن وبنت أخته وعمة أولاد الابن وبنت عمتهم ( قوله ) ( وكذا بنت هي بنت بنت إلى آخره ) مثاله تزوج زيد بأمه فأولدها بنتا ثم تزوج البنت فأولدها بنتا فكانت هذه البنت بنتا له وبنت بنته وبنت أخته ( قوله ) ( كجدة هي أخت ) كأن يتزوج زيد بنته فيولدها بنتا ثم يتزوج البنت فيولدها ولدا اسمه زيد فأم البنت جدة زيد وأخته ( قوله ) ( وأما المسلمون إلى آخره ) لما لم يكن في المسلمين نسب فاسد لأن نسب الشبهة صحيح يتوارثون به نبه على الأسباب الفاسدة بالإجماع كالأم من الرضاعة وغيرها أو على الخلاف كأم المزني بها والبنت من الزنا وهذا منه تصريح بأن البنت من الزنا محل خلاف وليس كذلك بل نقل الإجماع جماعة على أن البنت من الزنا لا يجوز تزويجها وإنما وقع الخلاف في منشإ التحريم فالشيخ وجماعة أن منشأه كونها بنتا لغة وعرفا وقد حرم نكاح البنت وأيضا أن الزاني بالأم تحرم عليه البنت وهو هنا كذلك والشيخ أبو عبد اللَّه على أن المنشأ أنها كافرة وقد نهينا عن نكاح الكوافر والحق ما قاله الشيخ رحمه اللَّه نعم قد اختلفوا في أم المزني بها فالأكثر أنها تحرم عليه لصحيح محمد عن أحدهما عليهما السلام وذهب المفيد والمرتضى وأبو عبد اللَّه والمحقق إلى عدم الحرمة استنادا إلى قوله جل شأنهأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْوإلى رواية هشام بن المثنى ( قوله ) ( سواء اعتقد الزوج ) يمكن إرادة التعميم ليشمل الزوجة أيضا ( الفصل الخامس في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ) ( قوله ) ( بسبب كهدم أو