تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
عشر يكون اثنين وأربعين فقد أخذ الأبوان أربعة عشر وهما يستحقان ثمانية عشر يبقى لهما أربعة يأخذ أنها منهما ويبقى للابنتين أربعة وعشرون ولو قالت استوفيت نصف نصيبي فأسقط سهمين من ثمانية عشر يبقى ستة عشر أخذا ثلثها خمسة وثلثا يبقى لها ثلثا سهم فإذا ضربتها في ثلاثة كانت ثمانية وأربعون قد أخذ منها ستة عشر يبقى لهما سهمان وفروع هذا الباب كثيرة من ضبط ما أصلناه قدر على استخراج الباقي

[ الفصل الرابع في ميراث المجوس ]

( الفصل الرابع ) في ميراث المجوس قيل يورثون بالأنساب والأسباب الصحيحة والفاسدة ( 1 ) أعني ما حصل عن نكاح محرم عندنا لا عندهم كما إذا نكح أمه فأولدها فنسب الولد فاسد وسبب الأم فاسد
شرح
( أحدهما ) كم المأخوذ وكم المتروك فيما إذا أقر الأبوان والبنتان ببنت بعد أن اقتسموا التركة فاعترفت البنت بأنها قد استوفت نصيبها ( والجواب ) بأن الأبوين إنما أخذا ثلث أربعة عشر وهو أربعة وثلثان وبقي لهما في يد البنتين سهم وثلث لأن لهما ستة من ثمانية عشر فإن أردت أن لا يكون كسر فاضرب ثلاثة في أربعة عشرة إلى آخر ما ذكره المصنف رحمه اللَّه ومن هنا يعلم حال السؤال الثاني والجواب عنه وبقي احتمال رابع وهو التفصيل بالعلم بنسب الثاني حال الإقرار بالأول وعدمه كما تقدمت الإشارة إليه فيما مضى ( الفصل الرابع في ميراث المجوس ) قال في ( القاموس ) مجوس كصبور رجل صغير الأذنين وضع دينا ودعا إليه معرب منج كوش والغرض من البحث عن ميراثهم يحصل على تقدير ترافعهم إلينا وإن كانوا على المجوسية أو على تقدير إسلامهم واحتياجهم إلى حكمهم في شرع الإسلام ( قوله ) قدس سره ( قيل يرثون بالأنساب والأسباب الصحيحة والفاسدة ) كما في التهذيب والإستبصار والنهاية والمبسوط والخلاف كما في تلخيصه والوسيلة والمراسم وبعض نسخ المقنعة وذلك لأني وجدت نسختين إحداهما فيما ما نصه وإذا ترك المجوسي أمه وهي زوجته ورثت عندنا من الوجهين جميعا فكان لها الثمن مع الولد من جهة الزوجية والسدس من جهة الأمومة وفي النسخة الأخرى ما نصه وإذا ترك المجوسي أمه وهي زوجته ورثت من جهة الأمومة دون الزوجية وحكاه في غاية المرام عن أكثر نسخ المقنعة وهو المحكي عن المهذب والإيجاز وهو ظاهر التحرير والدروس وظاهر ابن الجنيد حيث قال على ما نقل المشهور عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه أو أخته أو ابنته من وجهين بوجه القرابة ووجه الزوجية ونسبه في غاية المراد إلى أبي الصلاح وإنه لسهو من القلم لأنه في الكافي ذهب إلى ما ذهب إليه يونس بل نقل الشهيد عنه في الدروس ذلك وكذا غيره في غيرها ونسبه في المفاتيح إلى الصدوق وهو أيضا سهو وهو المشهور كما في التحرير وظاهر الإستبصار حيث قال وهو مذهب جماعة من قدماء الأصحاب في مقابلة مذهبي يونس والفضل ومثله صنع في المبسوط وقد تقدم أن ابن الجنيد قال المشهور عن أمير المؤمنين عليه السلام وهو يدل على شهرة الحكم لأن كتب الحديث كانت الفتوى عليها سلمنا وفي شهرة الرواية أعظم فائدة ( والحجة عليه ) الإجماع المنقول في ظاهر المقنعة حيث قال ترث عندنا من الوجهين ومن هذا وما سبق يظهر ضعف ما في النكت وسقوط ما في السرائر حيث قال في الأول وقول الشيخ غير مشهور بين القدماء وقال في الثاني أن قول الشيخ إحداث قول ثالث وخرق للإجماع وكأنه لم يلحظ الإستبصار والمبسوط والأخبار التي فيها الصريح
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 257 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي