تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦

[ الرابع لو خلف ثلاثة إخوة لأب وادعت امرأة أنها أخت الميّت ]

( الرابع ) لو خلف ثلاثة إخوة لأب وادعت امرأة أنها أخت الميّت ( 1 ) لأبويه فصدقها الأكبر وقال الأوسط هي أخت لأم وقال الأصغر لأب دفع الأكبر ما في يده إليها ودفع الأوسط سدس ما في يده ودفع الأصغر سبع ما في يده وتصح من مائة وستة وعشرين لأن أصل المسألة ثلاثة فمسألة الأوسط من ستة والأصغر من سبعة تضرب ستة في سبعة تبلغ اثنين وأربعين وهو ما في يد كل واحد منهم فتأخذ جميع ما في يد الأكبر ومن الأوسط سدسه سبعة ومن الأصغر سبعه ستة صار لها خمسة وخمسون

[ الخامس لو أقر الابن ولا وارث سواه بابن ثم جحده ]

( الخامس ) لو أقر الابن ولا وارث سواه بابن ثم جحده لم يقبل ويدفع إليه نصف ما في يده فإن أقر بعد جحوده بآخر ( 2 ) احتمل أنه لا يلزمه شيء لأنه لا فضل في يده عن ميراثه فإن كان لم يدفع إلى الأول شيئا لزمه أن يدفع إليه نصف ما في يده ولا يلزمه للآخر شيء ويحتمل أن يلزمه دفع النصف الباقي كله إلى الثاني لأنه فوته عليه ويحتمل أن يلزمه ثلث ما في يده للثاني لأنه الفضل الذي في يده على تقدير كونهم ثلاثة فيصير كما لو أقر بالثاني من غير جحود

[ السادس أبوان وبنتان اقتسموا التركة ثم أقروا ببنت ]

( السادس ) أبوان وبنتان ( 3 ) اقتسموا التركة ثم أقروا ببنت فاعترفت البنت بأنها قد استوفت نصيبها من التركة فالفريضة في الإقرار من ثمانية عشر للأبوين ستة ولكل بنت أربعة فأسقط منها نصيب البنت المقر بها يبقى أربعة عشر للأبوين منها ستة وإنما أخذا ثلث أربعة عشر وذلك أربعة وثلثان فيبقى لهما في يد البنتين سهم وثلث يأخذانهما منهما فاضرب ثلاثة في أربعة
شرح
ثمانية أتساعها أربعمائة وأربعون ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( الرابع لو خلف ثلاثة إخوة لأب وادعت امرأة أنها أخت الميّت إلى آخره ) الفريضة من مائة وستة وعشرين وذلك لأن الأوسط يجب عليه أن يدفع لها سدس ما في يده ومخرجه من ستة وإنما وجب عليه ذلك لأن السدس سهم الواحد من كلالة الأم والأصغر يجب عليه إن يدفع لها سبع ما في يده ومخرجه من سبعة لأن فريضة الإخوة الثلاثة الذكور مع الأنثى من سبعة لكل واحد سهمان ولهما سهم فنضرب ستة في سبعة فالحاصل اثنان وأربعون ثم نضربها في ثلاثة أصل الفريضة فالحاصل مائة وستة وعشرون فتأخذ الأخت جميع ما في يد الأكبر وهو اثنان وأربعون لاعترافه بأنه لا ميراث له وأن التركة لها ومن الأوسط سدس اثنين وأربعين وهو سبعة والوجه في ذلك ما تقدم ومن الأصغر سبع اثنين وأربعين وذلك ستة فحصل لها خمسة وخمسون ( قوله ) قدس اللَّه روحه ( فإن أقر بعد جحوده بآخر ) قد ذكر المصنف رحمه اللَّه ثلاث احتمالات ( الأول ) أن لا يلزمه شيء للثاني لأنه أقر بكونه بدلا من الأول فهو إقرار على الأول ( الثاني ) أن يدفع إلى الثاني النصف الثاني لأنه فوته عليه بإقراره بالأول فيضمن تعمد أو أخطأ لأنه منشأ الإتلاف ( الثالث ) أن يدفع إليه ثلث ما في يده لأنه الفضل فهو كمن أقر بابنين على التعاقب كأن يقر بأحدهما ويعطيه نصف التركة ويقر بالآخر من غير جحود للأول فإنه يدفع إلى الثاني ثلث ما في يده ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( السادس أبوان وبنتان ) قد تضمن سؤالين