تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
وسهم الأصغر بينه وبين الأخت على سبعة له ستة ولها سهم وهي متباينة تضرب أربعة في سبعة ثم في تسعة ثم في أصل المسألة تبلغ سبعمائة وستة وخمسين للأكبر ستة في أربعة في سبعة مائة وثمانية وستون وللأوسط ثلاثة في سبعة في تسعة مائة وتسعة وثمانون وللأصغر ستة في أربعة في تسعة مائتان وستة عشر وللأخ سهمان في أربعة في سبعة ستة وخمسون وسهم في سبعة في تسعة ثلاثة وستون فكمل له مائة وتسعة عشر وللأخت سهم في أربعة في سبعة ثمانية وعشرون وسهم في أربعة في تسعة ستة وثلاثون يجتمع لها أربعة وستون ولا فرق بين تصادقهما وتجاحدهما لأنه لا فضل في يد أحدهما عن ميراثه ولو كان هناك ابن رابع يكذب في الجميع كان أصل المسألة من أربعة سهم على أحد عشر ( 1 ) وسهم على تسعة وسهم على خمسة وسهم ينفرد به الجاحد فتصح من ألف وتسعمائة وثمانين سهما ( 2 )
شرح
ينبغي التنبيه عليها ( منها ) قوله لم يثبت نسبهما ظاهره مشكل لأنهما إذا كانا عدلين يثبت بهما النسب كما قدمنا ولعله أراد إن لم يكونا عدلين أو عول على ما اختاره في التذكرة ( ومنها ) قوله ثلث ما في يده معناه ليقتسماه أثلاثا ( ومنها ) قوله إلى الأخ ربع ما في يده يريد بالأخ الأخ الذي أقر به بعد الأخت التي نفاها ( ومنها ) قوله بينهما معناه بين الأخ والأخت التي أقر بها ( ومنها ) قوله على تسعة الوجه في ذلك أن التسعة لثلثها ثلث وهي أقل عدد كذلك ( ومنها ) قوله في تسعة ليكون الحاصل مائتين واثنين وخمسين ثم تضربه في أصل الفريضة وهي ثلاثة ( وقوله ) سهم في سبعة هذا سهم يأخذه الأوسط ( وقوله ) للأخت سهم في أربعة في سبعة هذا السهم تأخذه من الأكبر وأما السهم الذي نضربه في أربعة في تسعة فهو الذي تأخذه من الأصغر ( وقوله ) في الجميع أي مكذب في الأخ والأخت ( قوله ) ( سهم على أحد عشر ) هذا سهم المقر بهما وهو الأكبر لأن أصل الفريضة التي هي أربعة أسهم واحد نقسمه على أحد عشر له ثمانية ولهما ثلاثة تقسم بينهما أثلاثا وذلك لأنه اعترف بأنهم خمسة إخوة وأخت ففريضتهم من أحد عشر فما في يده يكون حكمه حكم الفريضة التي اعتبر فيها والحال أنه أخذ زائدا عما اعترف به فيرد الزائد على من اعترف له وأما السهم المقسوم على تسعة فهو سهم المقر بالأخت والسهم الذي على خمسة فهو سهم المقر بالأخ ( قوله ) ( فتصح من ألف وتسعمائة وثمانين سهما ) لأن الفروض هنا أربعة وهي أحد عشر وأربعة وخمسة وتسعة فنضرب خمسة في تسعة فالحاصل خمسة وأربعون ثم الحاصل في أحد عشر فالحاصل أربعمائة وخمسة وتسعون ثم نضرب الحاصل وهو الأربعمائة والخمسة والتسعون في أصل الفريضة أعني أربعة فالمرتفع ألف وتسعمائة وثمانون سهما وتقسيمها يظهر بعد التأمل فللأكبر ربعها أربعمائة وخمسة وتسعون للأكبر « 1 » نقسمه على أحد عشر فله ثلاثمائة وستون وللابن الذي أقر به تسعون وللبنت خمسة وأربعون وللأوسط أيضا ربعها نقسمه على خمسة له ثلاثمائة وستة وتسعون وللمقر له تسعة وتسعون وللأصغر أيضا ربعها نقسمه على تسعة للبنت تسعه خمسة وخمسون وللمقر
هامش
( 1 ) كذا في نسخة الأصل والظاهر زيادة فللأكبر أو للأكبر