[ الثاني لو خلف ابنين فأقر الأكبر بأخوين فصدقه الأصغر في أحدهما ]
( الثاني ) لو خلف ابنين فأقر الأكبر ( 1 ) بأخوين فصدقه الأصغر في أحدهما ثبت نسب المتفق عليه فصاروا ثلاثة ومسألة الإقرار أربعة ومضروب المسألتين اثنا عشر للأصغر سهم من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار أربعة وللأكبر سهم من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار ثلاثة وللمتفق عليه إن أقر بصاحبه مثل سهم الأكبر وإن أنكر فمثل سهم الأصغر ويحتمل أن المتفق عليه إن صدق بصاحبه لم يأخذ من الأصغر إلا ربع ما في يده لأنه لا يدعي أكثر منه ويأخذ هو والمختلف فيه من الأكبر نصف ما في يده فتصح من ثمانية للأصغر ثلاثة أسهم وللأكبر سهمان وللمتفق عليه سهمان وللآخر سهم ويضعف بأن الأصغر يقر أنه لا يستحق أكثر من الثلث وقد حضر من يدعي الزيادة فتدفع إليه كما لو ادعى دارا في يد آخر فأقر بها لغيره فقال المقر له أنها للمدعي فإنها تدفع إليه ويحتمل أن يدفع الأكبر إليهما نصف ما في يده ويأخذ المتفق عليه من الأصغر ثلث ما في يده فيحصل للأصغر الثلث وللأكبر الربع وللمتفق عليه السدس والثمن وللمختلف فيه الثمن وتصح من أربعة وعشرين للأصغر ثمانية وللمتفق عليه سبعة وللأكبر ستة وللمختلف فيه ثلاثة
شرح
جميع ما في يدها إلى المقر به إذ لا ميراث لكلالة الأب مع كلالة الأبوين هذا بيان جميع ما ذكره المصنف طاب اللَّه « 1 » ثراه
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( الثاني لو خلف ابنين فأقر الأكبر إلى آخره )
قد ذكر المصنف رحمه اللَّه في هذا الفرع احتمالات ثلاثة اثنان منها مختصان بحال الإنكار وقد جعل الفريضة على الأول من اثني عشر وذلك لأن الورثة المتفق عليهم ثلاثة والمختلف فيه واحد فعلى الإقرار المسألة من أربعة لكل واحد سهم وعلى الإنكار من ثلاثة والمرتفع من ضرب إحداهما في الأخرى اثنا عشر للأصغر أربعة من اثني عشر حاصله من ضرب سهم هو نصيبه من مسألة الإنكار في أربعة هي مسألة الإقرار وللأكبر ثلاثة حاصله من ضرب سهم هو نصيبه من مسألة الإقرار في ثلاثة هي مسألة الإنكار وللمتفق عليه ثلاثة أسهم إن أقر كالأكبر وإن أنكر فمثل سهم الأصغر وهو أربعة وللمختلف فيه على الأول سهمان وعلى الثاني سهم وقد جعل الفريضة على الثاني من ثمانية وذلك لأن المتفق عليه إن أقر إنما يأخذ ثمن الأصل وهو ربع ما في يد الأصغر لأنه إنما يدعي أنه رابع أربعة ويأخذ هو والمختلف فيه نصف ما في يد الأكبر فنطلب أقل عدد له ثمن صحيح وهو ثمانية هي مسألة الإنكار ومسألة الإقرار أربعة فيجتزى بالأكثر لمكان التداخل فللأصغر ثلاثة باقية من أربعة لما أخذ المتفق عليه ربعها الذي هو ثمن الأصل وللأكبر نصف الأربعة سهمان لأن المتفق عليه وصاحبه قد أخذا منه سهمين لكل سهم فيحصل للمتفق عليه سهم أخذه من الأكبر وآخر أخذه من الأصغر وللمختلف فيه سهم هو ذاك الذي أخذه من الأكبر حين أخذ المتفق عليه مثله من الأكبر ويضعف بأن المتفق عليه وإن كان لا يدعي أكثر من الثمن إلا أن الأصغر لما أقر بأخوين آخرين فكأنه قال لا أستحق أكثر
هامش
( 1 ) كذا ذكر صاحب القاموس ( بخطه قدس سره )